[i] باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – ألغيت أحكام الفصل الثاني من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعوضت كما يلي:
الفصل 2 (جديد) – تضبط الأنظمة الأساسية الخاصة كيفية تطبيق هذا لقانون بالنسبة لكل صنف من الأعوان وتتخذ الأنظمة الأساسية الخاصة في صيغة أمر .
وفيما يخص أعوان السلك الديبلوماسي وأعوان السلك الإداري والتقني الخاص بوزارة الشؤون الخارجية وأعوان سلك التعليم وأعوان السلك العالي للمصالح الخارجية التابعين للإدارة الجهوية وأعوان سلك المصالح النشيطة للقمارق وأعوان سلك المصالح النشيطة للغابات وأعوان سلك المراقبة العامة للمصالح العمومية التابعة للوزارة الأولى وأعوان سلك المراقبة العامة للمالية التابعين لوزارة الاقتصاد والمالية وأعوان سلك الأطباء ومن يوازيهم وأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية وأعوان السلك التقني وسلك المنشطين الرياضيين التابعين لوزارة الشباب والطفولة فانه يمكن للأنظمة الأساسية الخاصة بهم أن تخالف بعض أحكام هذا القانون التي قد لا تتماشى وطبيعة وظائف قوانين الأعوان.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 جويلية 1990.
[i] ألغي بمقتضى القانون عدد 62 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
[i] Au nom peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont le teneur suit :
Article unique - Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales des établissements publics à caractère administratif sont abrogées et remplacés comme suit :
Art. 2 (nouveau) - Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de personnel les modalités d'application de la présente loi. Ces statuts particuliers sont pris sous forme de décret.
En ce qui concerne les personnels du corps diplomatique, du corps administratif et technique particulier au ministère des affaires étrangères , du corps enseignant, des corps supérieurs des services actifs de la douane , du corps des services publics relevant du premier ministre, du corps du contrôle général des finances relevant du ministère de l'économie et des finances, du corps médical et juxtamédical, du corps des contrôleurs des règlements municipaux , des corps techniques et du corps des animateurs sportifs relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance, leurs statuts particuliers peuvent déroger à certaines dispositions de la présente loi qui ne repondraient pas à la nature des fonctions de ces agents.
La présente loi sera publiée au journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi d'Etat.
Tunis, le 24 juillet 1990.
[i] Abrogée par la loi n° 91-62 du 22 juillet 1991 modifiant la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.