احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

قانون عدد 68 لسنة 1998 مؤرخ في 4 أوت 1998 يتعلق بالترخيص في إنضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول سنة 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواخ في البحار لعام 1974


محتوى الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – يرخص في انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بتاريخ 11 نوفمبر 1988 الملحق بهذا القانون والمتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 4 أوت 1998.

صنف النص:قانون
عدد النص:68
تاريخ النص:1998-08-04
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:1998-08-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1735 - 1779

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.