احدث القوانين

>

د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين

قانون عدد 59 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – أضيفت للفصل 47 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية وللتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي فقرة 3 كما يلي:

الفصل 47 فقرة 3 (جديدة) – كما تنطبق أحكام الفصلين 45 و46 المشار إليهما على الأيتام الذين يثبتون مزاولتهم للدراسة بالتعليم العالي حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين (25) بشرط ألا يكونوا منتفعين بمنحة جامعية وكذلك على البنت طالما لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها.

الفصل 2 – يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة ماي 1997.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 28 جويلية 1997.[1]


[1] ألغي بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية.

صنف النص:قانون
عدد النص:59
تاريخ النص:1996-07-28
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:61
تاريخ الرائد الرسمي:1997-08-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1359 - 1359

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.