باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – أضيفت للفصل 47 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية وللتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي فقرة 3 كما يلي:
الفصل 47 فقرة 3 (جديدة) – كما تنطبق أحكام الفصلين 45 و46 المشار إليهما على الأيتام الذين يثبتون مزاولتهم للدراسة بالتعليم العالي حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين (25) بشرط ألا يكونوا منتفعين بمنحة جامعية وكذلك على البنت طالما لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها.
الفصل 2 – يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة ماي 1997.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 جويلية 1997.[1]
[1] ألغي بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Il est ajouté à l'article 47 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, un alinéa 3, ainsi qu'il suit :
Art. 47 (alinéa 3 nouveau) - Les dispositions des articles 45 et 46 s'appliquent également jusqu'à l'âge de vingt et cinq (25) ans aux orphelins, justifiant de la poursuite des études supérieures, à condition qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'une bourse universitaire, ainsi qu'à la fille tant qu'elle ne dispose pas des ressources ou que l'obligation alimentaire n'incombe pas à son époux.
Art. 2 - La présente loi prend effet à compter du 1er mai 1997.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 28 juillet 1997[1].
[1] Abrogée par la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007, modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d'invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux.
مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023 (مقتطفات)
قانون عدد 20 لسنة 2009 مؤرخ في 13 أفريل 2009 يتعلق بأحكام استثنائية لتقاعد أساتذة التعليم العالي
قانون عدد 8 لسنة 1987 مؤرخ في 6 مارس1987 يتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.