احدث القوانين

>

3. الإجراءات والصيغ

قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019 (مقتطفات)

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية

الفصل 36 – (قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها من مشروع قانون المالية لسنة 2019 وإحالتها إلى رئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نوّاب الشّعب للتداول فيها ثانية طبقا لقرار الهيئة وذلك بمقتضى قرارها عدد 07/2018 بتاريخ 26 ديسمبر 2018).

سحب واجب إيداع التصريح في الوجود على الجمعيات

الفصل 44 – يضاف إلى أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

  • تطبق أحكام هذا الفصل كذلك على الجمعيات بصرف النظر عن نظامها الجبائي.
  • ترشيد تداول الأموال نقدا،
  • رفع السر المهني الجبائي على بعض السلط والمؤسسات العمومية وتأطير تبادل المعلومات معها.

الفصل 52 –

  1. تضاف إلى الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الأحكام التالية:

يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تبادل المعلومات مع الدول الأجنبية التي تربطها مع تونس اتفاقيات لتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية وكذلك تقديم هذه المعلومات بإذن أو بطلب من السلط القضائية المختصة.

كما يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تقديم مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية الآتي ذكرها المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها:

  • البنك المركزي التونسي،
  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
  • المعهد الوطني للإحصاء،
  • الوكالة الفنية للنقل البري،
  • السجل الوطني للمؤسسات،
  • إدارة الملكية العقارية،
  • إدارة الديوانة.

ويتم ضبط هذه المعلومات وطرق تقديمها بقرار من الوزير المكلّف بالمالية.

ينسحب واجب المحافظة على السر المهني المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الأشخاص المدعوين بحكم وظائفهم ومشمولاتهم للاطلاع على المعلومات المقدمة من قبل مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه بهذا الفصل وكذلك على العــدول المنفذين وعدول الخزينة المكلفين بتبليغ مطالب وإعلامات مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص وعلى أعضاء لجان المصالحة ولجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري المنصوص عليها بالفصول 117 و119 و127 من هذه المجلة.

  1. تلغى عبارة “أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية” الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وعبارة ” أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ولا تسلّم هذه النسخ والمضامين والكشوفات فيما عدا ذلك إلا بإذن من القاضي المختص” الواردة بالفقرة الرابعة من نفس الفصل.

إجراءات لتوفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلّق بالحسابات البنكية والبريدية

الفصل 53 ـ

  1. يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر بأرقام الحسابات المفتوحة لديها في تاريخ 31 ديسمبر 2019 وهوية أصحابها وذلك في أجل أقصاه 15 فيفري 2020 وحسب نموذج تعده الإدارة.

ويمكن التصريح بالبيانات المذكورة بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها.

  1. تضاف إلى الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثالثة فيما يلي نصها:

دون المساس بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بأرقام الحسابات التي تولت فتحها أو غلقها خلال الثلاثية السابقة وهوية أصحابها وذلك حسب نموذج تعدّه الإدارة.

  1. تطبّق أحكام العدد 2 من هذا الفصل على الحسابات التي تمّ فتحها أو غلقها ابتداء من غرّة جانفي 2020.

إرساء واجب إرفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية بأرقام الحسابات البنكية والبريدية

الفصل 54 ـ

  1. تضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها:
  • وبوثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب المطالب بالأداء وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.
  1. تضاف إلى الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطّة جديدة فيما يلي نصها:
  • وثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب الأشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.
  1. يضاف إلى الفقرة الثانية من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

كما يتعين على المعنيين بالأمر باستثناء منهم الأشخاص المحققين للمداخيل المشار إليها بالفصل 27 من هذه المجلة أن يرفقوا تصريحهم السنوي بالضريبة بأرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسمهم ولحسابهم وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

  1. تضاف إلى الفقرة الثالثة من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها:
  • بوثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب الأشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية

الفصل 55 ـ

  1. يضاف إثر الفقرة السادسة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

يمكن لمصالح الجباية في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أن تطلب من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية المعلومات التي تحتاجها لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء.

  1. تضاف إلى الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة سادسة فيما يلي نصها:

لغرض الحصول على معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية يمكن عند الاقتضاء لمصالح الجباية التمديد في مدة المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما. ولا تؤخذ هذه المدّة بعين الاعتبار لاحتساب المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة المعمقة ولاحتساب المدة الجملية لتوقيف هذه المراجعة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل. ويتعين على مصالح الجباية قبل انقضاء المدة القصوى للمراجعة إعلام المطالب بالأداء بالتمديد كما يمكنها عند الاقتضاء دعوة المطالب بالأداء إلى إعادة وضع محاسبته على ذمة المحققين خلال فترة التمديد وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

  1. يضاف إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ويمكن لمصالح الجباية التمديد في هذا الأجل لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما عند طلب معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ويتعين على مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء بالتمديد قبل انقضاء أجل التسعين يوما.

  1. يضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ولاحتساب مدة التأخير لا تؤخذ بعين الاعتبار فترات التأجيل أو التوقيف أو التمديد لعمليات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من مصالح الجباية.

  1. تضاف قبل عبارة “بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية” الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة “بتبليغ الإعلام المسبق بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليه بالفصل 39 من هذه المجلة أو

تنقيح بعض الأحكام المتعلقة بإسناد منافع لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين الذين تعرضوا لإصابات نتيجة اعتداءات إرهابية

الفصل 63 –

  1. تعوض عبارة “10 آلاف دينار” الواردة بالفقرة “أولا” من الفصل 9 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 بعبارة “ثلاثين (30) ألف دينار“.
  2. تلغى أحكام الفقرة “أولا” من الفصل 10 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وتعوض بما يلي:

أولا (جديدة): مبلغ مالي قدره مائة (100) ألف دينار يصرف دفعة واحدة ويوزع على والدي الشهيد وقرينه وأبنائه على النحو التالي:

  • -%25 للوالدين تقسم بالتساوي بينهما.
  • %25 للقرين.
  • %50 لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم.

وفي صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفي. وفي صورة عدم وجود قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة له، كما يتم تقسيم النسبة المخصصة للأبناء في حال عدم وجودهم بين القرين والوالدين بالتساوي.

وفي صورة وفاة الوالدين كليهما تعود النسبة المخصصة لهما إلى الأبناء بالتساوي بينهم.

وفي صورة عدم وجود قرين وأبناء فإن النسبة المخصصة للقرين والأبناء تؤول لوالديه بالتساوي.

وفي صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين فإن المبلغ يؤول إلى الأبناء بالتساوي.

وفي صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين وعدم وجود أبناء فإن المبلغ يؤول إلى الإخوة الأشقاء بالتساوي بينهم.

  1. تضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 بعد عبارة “بالفصل 8 من هذا القانون” عبارة “ودون اعتبار شرط كفالة الوالدين بالنسبة إلى الشهيد الأعزب“.
  2. تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وأحكام الفقرة الثانية من الفصل 12 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
صنف النص:قانون
عدد النص:56
تاريخ النص:2018-12-27
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:104
تاريخ الرائد الرسمي:2018-12-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4526 -

هذا النص تنقيح لنص آخر:

    —الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

       —-2. الجمعيـــات والمنظمــات غير الحكــومية

    —الجزء XI – مكــافحة الفســـاد

       —-3. الإجراءات والصيغ

الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

  -1. ضمان الحريات العامة

   –أ. حرية التعبير والإعلام والاتصال

    —II. الحق في المعلومة

       —– صيغ وإجراءات النفاذ إلى المعلومة

الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

  -الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة

   –3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة

    —أ. التنظيم – القانون الأساسي العام – الجرايــات – نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي

       —-IV. الحيـطة الاجتماعية للأعوان التابعيـن لقطــــــاع الأمن الداخلي

الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

  -الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة

   –الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة

    —1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة

       —-د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين

الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

  -الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة

   –2. موفري الأمن والعدالة التابعيــن لوزارة الدفاع الوطني

    —ب. القــوات المسلحــة

       —-IV. نظام الحيطة الاجتماعية للعسكرييــن

الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

  -الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة

   –5. موفــري الأمـن التابعيــن لوزارة المــاليــة

    —أ. المصـالح الديوانية

       —-IV. الحيطة الاجتماعية

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.