احدث القوانين

>

ب. تنظيــم رئــاسة الجمهورية

قانون عدد 55 لسنة 2005 مؤرخ في 18 جويلية 2005 يتعلق بإسناد امتيازات عينية إلى الوزراء الأول وإلى رؤساء مجلس النواب ورؤساء مجلس المستشارين عند إحالتهم على التقاعد وبتنقيح الفصلين 60 و61 من قانون المالية لسنة 1988

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – ينتفع الوزراء الأول الذين مارسوا مهامهم خلال مدة لا تقل عن 7 سنوات بامتيازات عينية تتعلق بوسائل النقل والأمن وذلك حالما تتم إحالتهم على التقاعد.

الفصل 2 – ينتفع:

– رؤساء مجلس النواب،

– ورؤساء مجلس المستشارين،

الذين مارسوا مهامهم خلال مدة لا تقل عن 7 سنوات بامتيازات عينية تتعلق بوسائل النقل وذلك حالما تتم إحالتهم على التقاعد.

الفصل 3 – تضبط الامتيازات العينية المذكورة بالفصلين الأول والثاني من هذا القانون بمقتضى أمر.

الفصل 4 – تحمّل المصاريف المتعلقة بهذه الامتيازات العينية على اعتمادات الوزارة الأولى.

الفصل 5 – يتم بالنسبة إلى الوزراء الأول ورؤساء مجلس النواب ومجلس المستشارين توقيف التمتع بالامتيازات العينية المذكورة بالفصول 1 و2 و3 من هذا القانون في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو إذا ثبت أنهم يمارسون نشاطا مهنيا بمقابل.

الفصل 6 – ألغي بمقتضى القانون عدد 88 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 المتعلق بالمنافع المخوّلة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 18 جويلية 2005.

صنف النص:قانون
عدد النص:55
تاريخ النص:2005-07-18
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:57
تاريخ الرائد الرسمي:2005-07-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1749 - 1749

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.