باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – يلغى الفصل 278 من المجلة الجنائية ويعوض بالأحكام التالي:
الفصل 278 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعدم أشياء يعلم أنها معقولة أو يتلفها أو يعيرها أو يخفيها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
ويضاعف العقاب إذا وقع الفعل ممن تم تعيينه حارسا للأشياء المعقولة.
الفصل 2 – يضاف إلى المجلة الجنائية الفصل 255 مكرر كما يلي :
الفصل 255 مكرر – يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى خمسمائة دينار كل من تعمّد الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 3 – يلغى الأمر المؤرخ في غرة ماي 1941 المتعلق بتحقيق مراعاة الأحكام العدلية الصادرة في حق الحوز.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 ماي 2001.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Est abrogé, l'article 278 du code pénal et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 278 (nouveau) - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars, quiconque détruit, détourne, dissipe, prête ou dissimule des objets qu'il sait saisis.
La tentative est punissable.
La peine est portée au double lorsque l'infraction a été commise par la personne à qui ont été confiés les objets saisis.
Art. 2 - Est ajouté au code pénal un article 255 bis comme suit :
Art. 255 bis - Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 à 500 dinars, quiconque aurait sciemment commis des actes de troubles après exécution.
Art. 3 - Est abrogé le décret du premier mai 1941, relatif à l'exécution des jugements rendus en matière possessoire.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 3 mai 2001.
قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
مرسوم عدد 75 لسنة 2011 مؤرخ في 6 أوت 2011 يتعلق بإتمام المجلة الجزائية.
قــانــون عدد 40 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية
قانون عدد 35 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية
قانون عدد 45 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الأحكام من المجلة الجنائية
قانون عدد 89 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام المجلة الجنائية
قانون عدد 33 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 يتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة الجنائية
قانون عدد 93 لسنة 1995 مؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح واتمام بعض فصول المجلة الجنائية
قانون عدد 23 لسنة 1989 مؤرخ في 27 فيفري 1989 يتعلق بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة
قانون عدد 55 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان 1982 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 56 لسنة 1977 مؤرخ في 3 أوت 1977 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية
مرسوم عدد 2 لسنة 1973 مؤرخ في 26 ديسمبر 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 214 من المجلة الجنائية
قانون عدد 29 لسنة 1971 مؤرخ في 14 جوان 1971 يتعلق باتمام بعض أحكام المجلة الجنائية
قانون عدد 13 لسنة 1971 يتعلق بإلغاء الفصل 306 مكرر من المجلة الجنائية
قانون عدد 44 لسنة 1969 مؤرخ في 26 جويلية 1969 يتعلق بتنقيح بعض الفصول من المجلة الجنائية
قانون عدد 21 لسنة 1969 مؤرخ في 27 مارس 1969 يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجنائية
قانون عدد 1 لسنة 1968 مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 34 لسنة 1964 مؤرخ في 2 جويلية 1964 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 73 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 248 من المجلة الجنائية
قانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 يتعلق بتنقيح بعض فصول من المجلة الجنائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.