احدث القوانين

>

2. الآليــات الإقليــمية

قانون عدد 47 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بالموافقة على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب


محتوى البروتوكول غير منشور بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – تمت الموافقة على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الملحق بهذا القانون والمعتمد خلال قمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بوغادوغو (بوركينا فاسو) من 8 إلى 10 جوان 1998.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 17 جويلية 2007.

صنف النص:قانون
عدد النص:47
تاريخ النص:2007-07-17
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:58
تاريخ الرائد الرسمي:2007-07-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2453 - 2453

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.