احدث القوانين

>

II. الولاة

قانون عدد 47 لسنة 1990 مؤرخ في 23 أفريل 1990 يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية

باسم الشعب

بعد مرافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – ألغيت الفقرة الأول من الفصل 7 من الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية حسبما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة منها القانون عدد 83 لسنة 1980 المؤرخ في 3 ديسمبر 1980 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 7 (الفقرة الأولى الجديدة) – يساعد الوالي بمركز الولاية معتمد أول وكاتب عام ومعتمدون يضبط عددهم بأمر وسلك من موظفي الدولة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 23 أفريل 1990.

صنف النص:قانون
عدد النص:47
تاريخ النص:1990-04-23
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:28
تاريخ الرائد الرسمي:1990-04-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:546 - 546

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.