باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – تمت المصادقة على إعادة تنظيم بعض عناوين المجلة الجنائية وفصولها وذلك بتهذيبها وتوضيحها وتحيينها مثلما هو مبيّن بالملحق المصاحب لهذا القانون.
الفصل 2 – طبقا لأحكام القانون عدد 109 لسنة 1958 المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 المتعلق بالتحوير النقدي، تقدّر الخطايا بالدينار وتحيّن وفقا لأحكام الأمر المؤرخ في أوّل جانفي 1942 المتعلق بضبط مقدار الخطايا الجنائية، والأوامر المؤرخة في 12 ديسمبر 1946 و4 نوفمبر 1948، و22 جانفي 1953، والفصل الأول من الأمر المؤرخ في 17 جوان 1954 المتعلقة جميعها بتغيير مقدار الخطايا الجنائية.
الفصل 3 – يدرج مضمون الملحق المصاحب لهذا القانون ضمن بقية أحكام المجلة الجنائية التي يصبح عنوانها “المجلة الجزائية”.
الفصل 4 – لا يترتب عن إعادة تنظيم المجلة الجنائية وصياغتها أي تنقيح لمضمونها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2005
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Est approuvée, la réorganisation de quelques titres et dispositions du code pénal, et ce, en y apportant améliorations, éclaircissements et mises à jour comme il est indiqué à l'annexe jointe à la présente loi.
Art. 2 - Conformément aux dispositions de la loi n° 58-109 du 18 octobre 1958 relative à la reconversion monétaire, les peines d'amendes sont évaluées en dinar et mises à jour conformément au décret du premier janvier 1942 relatif aux montants des amendes pénales et aux décrets du 12 décembre 1946, 4 novembre 1948, 22 janvier 1953 et l'article premier du décret du 17 juin 1954, se rapportant à la mise à jour du montant des amendes pénales.
Art. 3 - Le contenu de l'annexe jointe à la présente loi est inséré parmi les dispositions du code pénal dont le titre devient "le code pénal".
Art. 4 - Il ne découle de la réorganisation du code pénal et de sa nouvelle rédaction aucune modification quant au fond.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 6 juin 2005.
قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
مرسوم عدد 75 لسنة 2011 مؤرخ في 6 أوت 2011 يتعلق بإتمام المجلة الجزائية.
قــانــون عدد 40 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية
قانون عدد 35 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية
قانون عدد 45 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الأحكام من المجلة الجنائية
قانون عدد 49 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية
قانون عدد 89 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام المجلة الجنائية
قانون عدد 33 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 يتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة الجنائية
قانون عدد 93 لسنة 1995 مؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح واتمام بعض فصول المجلة الجنائية
قانون عدد 23 لسنة 1989 مؤرخ في 27 فيفري 1989 يتعلق بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة
قانون عدد 55 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان 1982 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 56 لسنة 1977 مؤرخ في 3 أوت 1977 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية
مرسوم عدد 2 لسنة 1973 مؤرخ في 26 ديسمبر 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 214 من المجلة الجنائية
قانون عدد 29 لسنة 1971 مؤرخ في 14 جوان 1971 يتعلق باتمام بعض أحكام المجلة الجنائية
قانون عدد 13 لسنة 1971 يتعلق بإلغاء الفصل 306 مكرر من المجلة الجنائية
قانون عدد 44 لسنة 1969 مؤرخ في 26 جويلية 1969 يتعلق بتنقيح بعض الفصول من المجلة الجنائية
قانون عدد 21 لسنة 1969 مؤرخ في 27 مارس 1969 يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجنائية
قانون عدد 1 لسنة 1968 مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 34 لسنة 1964 مؤرخ في 2 جويلية 1964 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 73 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 248 من المجلة الجنائية
قانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 يتعلق بتنقيح بعض فصول من المجلة الجنائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.