احدث القوانين

>

د. الاجتمــاعــات العــامة - التظــاهرات - التجمهــر

قانون عدد 4 لسنة 1969 مؤرخ في 24 جانفي 1969 يتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرت والتجهمر

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهوريّة التونسيّة،

بعد موافقة مجلس النوّاب،

أصدرنا القانون الآتي نصه :

البــاب الأوّل الاجتماعـــات العــامّـة

الفصل 1 – الاجتماعات العامّة حرّة ويمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص حسب الشروط التي يضبطها هذا القانون.

الفصل 2 – كل اجتماع عام يسبقه إعلام ينصّ علي مكانه ويوم وساعة وقوعه علي الاجتماع الانتخابي تضبطه تراتيب خاصّة مسطرة في مادّة الانتخابات.

ويمضي الإعلام شخصان علي الأقلّ يتمّتعان بحقوقهما المدنيّة ويقطنان المنطقة التي سيقع بها الاجتماع.

ويدلي الشخصان علي الأقل بهويّتهما الكاملة وبصفتيهما وعنوانيهما.

يسّلم الإعلام إلى الولاية أو المعتمديّة مقابل وصل يذكر فيه اليوم والسّاعة اللتان تمّ فيهما، وذلك قبل ثلاثة أيّام علي الأقلّ وخمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ الاجتماع.

وبالّنسبة للعاصمة يسّلم الإعلام في الآجال المذكورة إلى إدارة الأمن الوطني التي تسّلم الوصل المشار إليه.

الفصل 3 – يجب أن يبيّن الإعلام موضوع الاجتماع والسّبب الذي من أجله ينعقد.

الفصل 4 – لا يمكن أن تستمرّ الاجتماعات إلى ما بعد منتصف الّليل لكن في الأماكن التي تغلق فيها المحلات المفتوحة للعموم بعد ذلك الوقت يمكن استمرارها إلى الساعة المعيّنة لغلق تلك المحلات.

الفصل 5 – يجب أن يكون لكلّ اجتماع هيئة مسؤولة تتأّلف من ثلاثة أشخاص علي الأقلّ وتتعهّد بحفظ الّنظام ومنع كلّ مخالفة للقوانين والمحافظة علي بقاء الصّبغة التي نعت بها الاجتماع لفي الإعلام وتحجير كلّ خطاب من شأنه أن يمسّ بالأمن العم أو الأخلاق الحميدة أو يتضمّن الّتحريض علي القيام بعمل يوصف بجناية أو جنحة.

وإذا لم يقع الّتنصيص من طرف الممضين للإعلام علي كامل أفراد الهيئة المسؤولة أو حصل مانع لحضور من وقع تعيينهم فإنّ أعضاءها ينتخبون من طرف المجتمعين.

الفصل 6 – يقع تعيين موظف من طرف مصالح الأمن ليحضر الاجتماع العام وله الحق في الإعلان عن توقيفه:

1) إذا طلبت منه ذلك الهيئة المسؤولة عن الاجتماع.

2) إذا حصل تشاجر أو اعتداء بالعنف.

ويعيّن علي الأشخاص المجتمعين أو يتفرّقوا عند أوّل طلب يصدر لهم.

الفصل 7 – يمكن للسّلط المسؤولة اّتخاذ قرار في منع كلّ اجتماع يتوّقع منه خلال بالأمن أو بالّنظام العام، ويقع إعلام المن ّ ظمين للاجتماع بهذا القرار بواسطة أعوان الأمن.

وفي هذه الصّورة يمكن لمن ّ ظمي الاجتماع أن يرفعوا أمرهم إلى كاتب الدّولة للداخليّة الذي يبت في الموضوع.

الفصل 8 – لا يمكن عقد اجتماعات بالطريق العام.

البــاب الّثــاني المواكــب الاستعراضــات المظاهــرات بالطريــق العــام

الفصل 9 – تخضع وجوبا لإعلام سابق كلّ المواكب والاستعراضات وبصفة عامّة كلّ مظاهرة بال ّ طريق العام مهما كانت صبغتها.

الفصل 10 – يتم الإعلام حسب المقتضيات المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون ويجب أن يتضمّن بيان أماكن التجمّع وال ّ طرقات المقرر المرور منها واللافتات والرايات التي قد يقع حملها.

الفصل 11 – إنّ المواكب أو الاستعراضات أو المظاهرات المسلحة محتجزة وتعتبر تجمهرا بالطريق العام ويعامل المشاركون فيها حسبما تقتضيه فصول هذا القانون المتعّلقة بالمتجمهرين.

الفصل 12 – يمكن للسّلط المسؤولة اتخاذ قرار في منع كلّ كظاهرة يتوّقع منها إخلال بالأمن أو بالنظام العام. ويقع إعلام المنظمين للمظاهرة بذلك القرار بواسطة أعوان الأمن.

البــاب الثــالث – التّجمهــر بالطريـــق العــام

الفصل 13 – يحجّر بالطريق العام أو بالساحات العمومية:

1) كل تجمهر مسلح،

2) كل تجمهر غير مسلح قد ينتج عنه إخلال بالراحة العامة.

الفصل 14 – يعتبر التجمهر مسلحا:

1) إذا كان أحد أفراده حاملا سلاحا ظاهر،

2) إذا كان بعض أفراده حاملين أسلحة أو أشياء مختلفة ظاهرة أو خفية سبق استعمالها كأسلحة أو جيء بها لتستعمل كأسلحة.

الفصل 15 – يشتت التجمهر بالقوة من طرف أعوان الأمن بعد أن يكون ممثل السلطة المختصة الذي له صفة الضابطة العدلية والمرتدي الزي الرسمي أو الحامل شعار وظيفته:

1) قد أعلن عن حضوره بواسطة إشارة سمعية أو ضوئية من شأنها أو تحذر المتجمهرين تحذيرا ناجعا.

2) قد أمر الأشخاص المشاركين في التجمهر بالتفرق مستعملا مضخم الصوت أو بواسطة إشارة سمعية أو ضوئية من شأنها أن تنذر المتجمهرين إنذار ناجعا.

3) قام بإصدار أمر ثان علي نفس النسق إذا بقي الأول بدون نتيجة.

الفصل 16 – يعلن ممثل السلطة المختصة المشار إليه بالفصل 15 من هذا القانون عن حضوره:

1) بتسميع العبارات التالية بواسطة مضخم الصوت “امتثلوا للقانون- تفرقوا-.

2) باستعمال الضوء لأحمر غير المسترسل أو التلويح به في أعلي اليد مع القيام بحركات مستديرة.

الفصل 17 – يقع الأمر الأول بالتفرق بإحدى الإشارات السمعية أو الضوئية الآتية:

1) تسميع العبارات التالية بواسطة مضخم الصوت: “إنذار أوّل- تفرّقوا وإلا سيقع استعمال القوّة.

2) استعمال الضوء الأحمر غير المسترسل أو التلويح به في أعلى اليد مع القيام بحركات مستديرة.

الفصل 18 – يقع الأمر الثاني والأخير بالتفرق بإحدى الإشارات السمعية أو الضوئيّة الآتية:

1) تسميع العبارات التالية بواسطة مضخم الصور: “إنذار أخير- تفرقوا وإلا سيقع استعمال القوة.

2) باستعمال الضوء الأحمر غير المسترسل أو التلويح به في أعلي اليد مع القيام بحركات مستديرة.

الفصل 19 – في صورة ما إذا كان تشتت التجمهر بالقوة يستوجب استعمال الأسلحة فإنّ لأمر الثاني بالتفرق ينبغي أن يكرر مرتين بإحدى الإشارات السمعية أو الضوئية المذكورة أعلاه.

البــاب الــرابع استعمــــال الأسلحــة

الفصل 20 – فيما عدا حالات الدفاع الشرعي التي اقتضتها الفصول 39 -40 -42 من القانون الجنائي فإن أعوان الأمن لا يلجؤون لاستعمال الأسلحة إلا في الحالات الاستثنائية التالية:

1) إذا كانوا لا يستطيعون الدفاع بطريقة أخرى عن المكان الذي يحتلونه أو المنشآت التي يحمونها أو المراكز أو الأشخاص الذين عهد إليهم بحراستهم أو إذا كانت المقاومة بكيفية يستحيل التغّلب عليها بصفة أخرى إلا باستعمال الأسلحة.

2) إذا دعوا شخصا مشبوها فيه بنداءات متكررة وبصوت مرتفع “قف شرطة” ولم يمتثل الشخص وحاول الفرار ولم يبق مجال لجبره علي الوقوف إلا باستعمال الأسلحة.

3) إذا أشاروا إلى عربة أو سفينة أو وسيلة نقل أخرى بالوقوف ولم يمتثل سائقها للوقوف ولم يبق مجال لجبرهم علي ذلك إلا باستعمال الأسلحة.

الفصل 21 – إذا وجد أعوان الأمن أنفسهم أمام متجمهرين يأبون التفريق رغم الإنذارات الموجهة لهم والمنصوص عليها بالفصول المتقدمة من هذا القانون فإنهم يستعملون بالتدرج الطرق التالية لتشتيتهم:

1) الرش بالماء أو المطاردة بالعصي،

2) الرمي بالقنابل المسيلة للدموع،

3) طلق النار عموديا في الفضاء لتخويف المتجمهرين،

4) طلق النار صوب أرجلهم.

الفصل 22 – إذا عمد المتجمهرون إلى بلوغ مقاصدهم بالقوة رغم استعمال جميع الطرق المنصوص عليها بالفصل 21 لتشتيتهم فإن أعوان الأمن يطلقون عليهم النار مباشرة.

البــاب الخــامس التدابيــــر الجزائيـــة

الفصل 23 – إن مخالفات مقتضيات الفصلين الثاني والخامس من هذا القانون يعاقب عليها بالسجن من ستة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وذلك بالإضافة إلى التتبّعات من أجل جرائم أ، جنح يمكن أن تقترف أثناء الاجتماع. ويكون مسؤولا عن هذه المخالفات أعضاء هيئة الاجتماع أو الممضون علي الإعلام في صورة عدم وجود هذه الهيئة أو الذين عقدوا الاجتماع في صورة عدم وجود إعلام.

ويعاقب بنفس العقوبات الأشخاص الذين يمتنعون من التفرق بعد حل الاجتماع.

الفصل 24 – يعاقب بالخطية من 10 إلى 200 دينار وبالسجن من شهر إلى عامين الأشخاص الذين عقدوا اجتماعا محجرا طبقا لمقتضيات الفصل السابع من هذا القانون وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين أعدوا محلا علي ذمة المنظمين للاجتماع بدون أن يتأكدوا من أن الإعلام عنه وقع بصفة قانونية.

وفي العود تضاعف العقوبات ويمكن التصريح بتحجير الإقامة لمدة خمس سنوات علي الأقل وعشر سنوات علي الأكثر.

الفصل 25 – كل شخص ساهم مساهمة فعلية في اجتماع عقد بالطريق العام يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوما إلى ستة أشهر وبخطية تتراوح من 10 إلى 300 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.

إن الحث المباشر لعقد اجتماع بالطريق العام يعاقب عليه بنفس العقوبات سواء أدّى إلى نتيجة أم لا.

الفصل 26 – يعاقب بخطيّة من 12 إلى 120 دينار وبالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام:

1) كل من يدلي بإعلام غير تام أو غير صحيح من شأنه أن يغالط في الظروف التي سيقام فيها الاجتماع أو ستجرى فيها المظاهرة أو الذين يوجهون بطريقة ما استدعاء للمشاركة في الاجتماع سواء قبل إيداع الإعلام أو بعد التحجير.

2) الذين يشاركون في مظاهرة لم يقع الإعلام عنها أو وقع تحجيره وعند العود تطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 24.

الفصل 27 – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من 24 دينار إلى 240 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ شخص شارك في مظاهرة عدائية بالطريق العام أو بالأماكن العمومية.

وتعتبر كل مظاهرة تقع بالصياح أو الأناشيد أو الشارات أو الرموز الملصقة أو عير الملصقة أو الإعلانات التي تحرض علي الأفعال المنصوص علي عقابها بالفصول من ستين إلى ثمانين من المجلة الجنائية.

الفصل 28 – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من 24 دينارا إلى 240 دينار وبقطع النظر إذا اقتضى الحال عن العقوبات الأكثر شدة المسلطة علي التجمهر كل شخص عثر عليه حاملا سلاحا ظاهرا أو خفيا أو آلة خطيرة علي الأمن العام أثناء أو بمناسبة وقوع مظاهرة أو موكب أو تجمع بالطريق العام أو اجتماع.

الفصل 29 – يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل شخص غير مسلح وشارك في تجمهر مسلح أو غير مسلح ولم ينسحب من بعد الإنذار الأول ويكون العقاب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا استمر الشخص غير المسلح علي مشاركته في التجمهر غير المسلح والذي لم يشتت إلا بعد استعمال القوة.

والأشخاص المحكوم عليهم طبقا لأحكام هذا الفصل يمكن حرمانهم لمدة عام علي الأقل وخمس سنوات علي الأكثر من بعض أو كل الحقوق المنصوص عليها بالفقرة السادسة من الفصل الخامس من المجلة الجنائية.

الفصل 30 – بقطع النظر عن العقوبات الأكثر شدة عند الاقتضاء يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل شخص عثر عليه أثناء تجمهر حاملا سلاحا ظاهرا أو خفيا أو آلة مهما كان نوعها ظاهرة أو خفية استعملها كسلاح أو استجلبها لهذا القصد، ويكون الحكم بالسجن من عام إلى عشرة أعوام في الحالات التي يقع فيها تشتيت التجمهر بالقوة.

والأشخاص المحكوم عليهم طبق هذا الفصل يمكن أن ينالهم عقاب تحجير الإقامة والحرمان من الحقوق المنصوص عليها بالفقرة السادسة من الفصل الخامس من المجلة الجنائية مدة خمس سنوات علي الأقل وعشرة أعوام علي الأكثر.

الفصل 31 – كل تحريض مباشر علي التجمهر غير المسلح سواء كان ذلك بخطب تلقى عموما أو بكتائب أو مطبوعات تعلق أو توزع يعاقب عليه بالسجن من شهر إلى سنة إذا انجر عنه مفعول وإلا فإن الحكم يكون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر.

وكل تحريض مباشر يقع بنفس الطرق للتجمهر المسلح يعاقب عليه بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين إذا انجر عنه مفعول وإلا فإن الحكم يكون بالسجن من شهر إلى ستة أشهر.

الفصل 32 – إن القيام بالتتبعات من أجل الجنح المتعلقة بالتجمهرات لا يحول دون التتبع من أجل الجنايات أو الجنح المرتكبة فرديا أثناء التجمهر.

وكل شخص تمادى علي المشاركة في التجمهر بعد الإنذار الثاني الصادر عن ممثل السلطة العمومية يعاقب بجبر الأضرار الناتجة عن التجمهر.

الفصل 33 – لا تنطبق أحكام الفصل الثالث والخمسين من القانون الجنائي علي المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 34 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 5 أفريل 1905 المتعلق بالتجمعات بالطريق العام والأمر المؤرخ في 26 ماي 1936 المنظم للمواكب والمظاهرات والتجمع بالطريق العام والأمر المؤرخ في 6 أوت 1936 الخاص بالاجتماعات العامّة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

قصــر قرطــاج، في 24 جانفي 1969.

صنف النص:قانون
عدد النص:04
تاريخ النص:1969-01-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:1969-01-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:117 - 119

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.