احدث القوانين

>

ب. المجلس الوطني التأسيسي

قانون عدد 39 لسنة 2015 مؤرخ في 22 سبتمبر 2015 يتعلق بسحب أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول يهدف هذا القانون إلى تسوية وضعية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تجاه أنظمة الضمان الاجتماعي.

الفصل 2 تنسحب أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 3 يشترط لاكتساب الحق في جراية التقاعد من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي توفر الشرطين التاليين :

أولا : قضاء المدة التأسيسية كاملة من 15 نوفمبر 2011 إلى 30 نوفمبر 2014.

ثانيا : دفع المساهمات المستوجبة وفق القانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه عن كامل المدة التأسيسية.

وإذا لم تكتمل المدة التأسيسية لأي سبب من الأسباب فلا يكتسب الحق في جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون إلا بعد قضاء مدة فعلية كعضو بالمجلس الوطني التأسيسي لا تقل عن 12 شهرا وشرط دفع المساهمات لما تبقى من المدة التأسيسية. وتعفى الأرامل واليتامى من دفع المساهمات.

الفصل 4 يحل مجلس نواب الشعب محل المجلس الوطني التأسيسي في تسوية المساهمات المحمولة على المشغل لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن كامل المدة التأسيسية.

ويتولى عضو المجلس الوطني التأسيسي دفع المساهمات المحمولة عليه بعنوان تسوية للمدة التأسيسية أقساطا أو بواسطة الحجز عن الجراية وفقا للنسب المنصوص عليها بالقانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه وتخصم من هذه المساهمات المبالغ المدفوعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان نفس المدة في إطار نظام تقاعد آخر.

الفصل 5 تحتسب جراية التقاعد لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي على أساس ثلاثين بالمائة من المنح التي تقاضوها طيلة المدة التأسيسية والخاضعة للحجز بعنوان أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

الفصل 6 مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه يكتسب الحق في التمتع بجراية التقاعد عند انتهاء المدة التأسيسية.

ويجب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أولي الحق منهم أن يقدموا في أجل سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مطلبا كتابيا إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية قصد الانتفاع بجراية التقاعد أو جراية الباقين على قيد الحياة.

الفصل 7 تتكفل الدولة بدفع الجرايات المستحقة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أولي الحق منهم إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في شكل منحة سنوية تساوي مقدار الجرايات.

الفصل 8 بصفة استثنائية يتعين على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الراغبين في الانتفاع بأحكام هذا القانون والذين لم ينخرطوا بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أثناء ممارستهم لمهامهم خلال المدة التأسيسية أن يبادروا بتوجيه مطالب الانخراط للصندوق بعنوان هذه المدة وذلك في أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 9 تلغى أحكام قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 15 أوت 2012 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المسندة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 سبتمبر 2015.

صنف النص:قانون
عدد النص:39
تاريخ النص:2015-09-22
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني التأسيسي
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:79
تاريخ الرائد الرسمي:2015-10-02

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.