احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

قانون عدد 38 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أوت 2020 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي


باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:

الفصل الأوّل – لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات فأكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.

ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن المتخرج وسنة التخرج.

ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب.

وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 2 – لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لأصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا 35 سنة فأكثر ولم تبلغ مدة بطالتهم 10 سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل.

ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن المتخرج وسنة التخرج.

ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب.

وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 3 – لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، والمسجلين بمكاتب التشغيل. ويقصد بفرد من كل عائلة الأصول أو الفروع أو الإخوة أو القرين.

ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن المتخرج وسنة التخرج.

ويخضعون لفترة تكوين مناسب.

وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 4 – تخصّص نسبة لا تقل عن 5% من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.

الفصل 5 – يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من الانتداب في القطاع العمومي وفقا للصيغ المقررة بهذا القانون ولمدة ثلاث سنوات، وفي صورة انتدابه يتم عزله عن وظيفته مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

الفصل 6 – يستكمل تنفيذ هذا القانون في مدة لا تتجاوز أربع سنوات، ويصبح نافذا بداية من المصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 13 أوت 2020.

صنف النص:قانون
عدد النص:38
تاريخ النص:2020-08-13
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:82
تاريخ الرائد الرسمي:2020-08-19

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.