احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

قانون عدد 30 لسنة 1968 مؤرخ في 29 نوفمبر 1968 يتعلق بالترخيص في انخراط البلاد التونسية في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية

باسم الشعب

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية

بعد موافقة مجلس الأمة

أصدرنا القانون الآتي نصه

فصل وحيد – رخص انخراط البلاد التونسية في:

  1. الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  2. الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية اللذين وافقت عليهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر بصفاقس في 29 نوفمبر 1968

صنف النص:قانون
عدد النص:30
تاريخ النص:1968-11-29
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:1968-11-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1260 - 1260

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.