احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

أمر عدد 1664 لسنة 1991 مؤرخ في 4 نوفمبر 1991 يتعلّق بنشر العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية

إن رئيس الجمهورية ،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية

وبعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968 المتعلق بالترخيص في انخراط البلاد التونسية في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.

وعلى راي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كملحق لهذا الأمر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الفصل 2 – الوزراء المعنيون مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 نوفمبر 1991

العهد الولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الديباجة

إن الدول الاطراف في هذا العهد:

إذ ترى الإقرار لما لجميع اعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصلية فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الامم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الاصلية فيه.

وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في أن يكون البشر أحراراً ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية.

وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الامم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته.

وإذ تدرك أن على الفرد الذي تترتب عليه واجبات إزاء الافراد الأخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي اليها، مسؤوليه السعي الى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

قد اتفقت على المواد التالية:-

الجزء الاول

المادة 1 –

  1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
  2. لجميع الشعوب سعيا وراء اهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي، ولا يجوز في اية حال حرمان أي شعب من اسباب عيشه الخاصة
  3. على الدول الاطراف في هذا العهد بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والاقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وان تحترم هذا الحق وفقاً لأحكام ميثاق الامم المتحدة.

الجزء الثاني

المادة 2 –

  1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بان تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
  2. تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من اي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة أو الدين، أو الرأي، سياسياً أو غير سياسي، أو الاصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، او غير ذلك من الاسباب.
  3. للبدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.

المادة 3 – تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة 4 – تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقاً لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة ان يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.

المادة 5 –

  1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على اي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى اهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد وإلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
  2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على اي من حقوق الأنسان الاساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقاً لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدى.

الجزء الثالث

المادة 6 –

  1. تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
  2. يجب ان تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الاطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعماله كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الاساسية.

المادة 7 تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل ومرضية تكفل على الخصوص:

‌أ. مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:

  1. أجراً منصفاً، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجراً يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل.
  2. عيشاً كريماً لهم ولأسرهم طبقاً لأحكام هذا العهد.

‌ب. ظروف عمل تكفل السلامة والصحة.

‌ج. تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، الى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الاقدمية والكفاءة

‌د. الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل والإجازات المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

المادة 8 –

  1. تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:

‌أ. حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحة الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الأخرين وحرياتهم.

‌ب. حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافيه قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام اليها.

‌ج. حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام او لحماية حقوق الأخرين وحرياتهم.

‌د. حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعنى.

  1. لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
  2. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الاطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات النصوص عليها في تلك الاتفاقية.

المادة 9 – تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.

المادة 10 – تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:

  1. وجوب منح الاسرة التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والاساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة وخصوصاً لتكوين هذه الاسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.
  2. وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده، وينبغي منح الامهات العاملات أثناء الفترة المذكورة إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.
  3. وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الاطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف، ومن الواجب حماية الاطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الاضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو الحاق الأذى بنموهم الطبيعي، وعلى الدول ايضاً أن تفرض حدوداً دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.

المادة 11 –

  1. تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لأنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
  2. واعترافا بها لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الاطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:

‌أ. تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية والانتفاع بها

‌ب. تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعاً عادلاً في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.

المادة12 –

  1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
  2. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الاطراف في هذا العهد اتخاذها لتامين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من اجل:

‌أ. العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً.

‌ب. تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية.

‌ج. الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والامراض الاخرى وعلاجها ومكافحتها.

‌د. تهيئة ظروف من شأنها تامين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

المادة13 –

  1. تقر الدولة الاطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم الى الإنماء الكامل للشخصية الانسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الأنسان والحريات الاساسية وهي متفقه كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم ومختلف الفئات السلالية أو الاثنية أو الدينية ودعم الانشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من اجل صيانة السلم.
  2. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:

‌أ. جعل التعليم الابتدائي الزامياً وإتاحته مجاناً للجميع.

‌ب. تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم.

‌ج. جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة تبعاً للكفاءة بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدرجياً بمجانية التعليم.

‌د. تشجيع التربية الاساسية أو تكثيفها الى أبعد مدى ممكن من اجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستملكوا الدراسة الابتدائية.

‌ه. العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات وإنشاء نظام منح وافٍ بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.

  1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء أو الأوصياء عند وجودهم في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعتهم الخاصة.
  2. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائماً بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة(1) من هذه المادة ورهناً بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لم قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.

المادة 14 – تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد لم تكن بعد، وهي تصبح طرفاً فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها بالقيام في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم مجانية للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.

المادة 15 –

  1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بان من حق كل فرد:

‌أ. أن يشارك في الحياة الثقافية.

‌ب. أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته.

‌ج. أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن اي اثر علمي او فني أو ادبي من صنعه.

  1. تراعي الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، ان تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماءها واشاعتها.
  2. تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
  3. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.

الجزء الرابع

المادة 16 –

  1. تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بأن تقدم طبقاً لأحكام هذا الجزء من العهد تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

‌أ. توجه جميع التقارير الى الامين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخاً منها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقاً لأحكام هذا العهد.

‌ب. على الامين العام للأمم المتحدة أيضاً، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، او جزء أو اكثر منه متصلاً بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكالات المتخصصة وفقاً لصكها التأسيسي وتكون الدولة الطرف المذكورة عضواً في هذه الوكالة، ان يحيل الى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسألة، حسب الحالة.

المادة 17 –

  1. تقدم الدول الاطراف في هذا العهد تقارير على مراحل طبقاً لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد بعد التشاور مع الدول الاطراف والوكالات المتخصصة المعنية.
  2. للدولة أن تشير في تقريرها الى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.
  3. حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة الى الأمم المتحدة أو الى احدى الوكالات المتخصصة ينتفي لزوم تكرار ايراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة الى المعلومات المذكورة.

المادة 18 – للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها اليه ميثاق الامم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها ما أحكام هذا العقد. ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الاجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال.

المادة 19 – للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل الى لجنة حقوق الانسان التقارير المتعلقة بحقوق الأنسان والمقدمة من الدول عملاً بالمادتين (16و17) ومن الوكالات المتخصصة عملاً بالمادة (18)، لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها او لاطلاعها عليها عند الاقتضاء.

المادة 20 – للدول الاطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية ان تقدم الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على اية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الانسان بمقتضى المادة(19)أو على اي ايماء الى توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الانسان أو في اية وثيقة تتضمن إحالتها إليها.

المادة 21 – للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم الى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الاطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

المادة 22 – للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الامم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، الى اية مسائل تنشأ عن التقارير المشار اليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن ان تساعد تلك الاجهزة كل في مجال اختصاصه، على تكوين رأي حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.

المادة 23 – توافق الدول الاطراف في هذا العهد على ان التدابير الدولية الرامية الى كفالة الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات اقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.

المادة 24 – ليس في اي حكم من احكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بإحكام ميثاق الأمم المتحدة واحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

المادة 25 – ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كلياً بثرواتها ومواردها الطبيعية.

الجزء الخامس

المادة 26 –

هذا العهد متاح لتوقيع اية دولة عضو في الامم المتحدة او عضو في اية وكالة من وكالاتها المتخصصة واية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، واية دولة اخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الى أن تصبح طرفاً في هذا العهد.

  1. يخضع هذا العهد للتصديق وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. يتاح الانضمام الى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
  3. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الامين العام للأمم المتحدة.
  4. يخطر الامين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت اليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام

المادة 27 –

  1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الامين العام للأمم المتحدة.
  2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم اليه بعد أن يكون قد تم ايداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 28 – تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

المادة 29 –

  1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلاً عليه تودع نصه لدى الامين العام للأمم المتحدة وعلى أثر ذلك يقوم الامين العام بإبلاغ الدول الاطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالباً اليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها، فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الامين العام برعاية الامم المتحدة، وأي تعديل تعتمده اغلبية الدول الاطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
  2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها اغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقاً للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
  3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الاطراف الاخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 30 – بصرف النظر عن الاختيارات التي تتم بمقتضى الفقرة(5) من المادة (26)، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار اليها في الفقرة (1) من المادة المذكورة بما يلي:

‌أ. التوقيعات والتصديقات التي تتم طبقاً للمادة (26)

‌ب. تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة (27)، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة(29)

المادة 31 – يودع هذا العهد الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الامم المتحدة.

يقوم الامين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد الى جميع الدول المشار إليها في المادة (26).

صنف النص:أمر
عدد النص:1664
تاريخ النص:1991-11-04
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:81
تاريخ الرائد الرسمي:1991-11-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1876 - 1880

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.