باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – تلغى الفقرة الأولى من الفصل 261 والفقرة الأولى من الفصل 262 والفصل 264 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 261 (فقرة أولى جديدة) – يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
الفصل 262 (فقرة أولى جديدة) – لا يقبل مطلب التعقيب فيما عدا صورة القوة القاهرة إذا لم يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المعطون فيه في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو تاريخ الإعلام بالحكم المعتبر حضوريا على معنى الفقرة الأولى من الفصل 175 أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض إذا كان الحكم غيابيا أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض.
الفصل 264 (جديد) – على كاتب محكمة التعقيب أن يحيل ملف القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب الذي يتولى بنفسه أو بواسطة أحد المدعين العموميين لدى المحكمة المذكورة تحرير ملحوظاته الكتابية ولا يثير أي مطعن لم يتمسك به الأطراف إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام، ثم يحيل هذه الملحوظات مع الملف على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
الفصل 2 – تضاف إلى مجلة الإجراءات الجزائية فقرة ثالثة جديدة بالفصل 261 والفصل 263 مكرر وذلك على النحو التالي :
الفصل 261 (فقرة ثالثة) – والكاتب الذي يتلقى العريضة يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها حالا بدفتر خاص معد للغرض ويسلّم وصلا فيها متضمنا تاريخ تقديمها ويعلم بها فورا كتابة محكمة التعقيب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم يعلم المعقّب ضدّه ويحيل ملف القضية مرفقا بعريضة الطعن ونسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه على كتابة محكمة التعقيب.
الفصل 263 مكرر – باستثناء النيابة العمومية على الطاعن أن يقدم إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن ما يأتي وإلا سقط طعنها:
وإذا رغب المعقب ضده في الرد على مستندات الطعن وجب عليه أن يقدم مذكرة في ذلك إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إبلاغه مستندات الطعن.
وفي المادة الجنائية، تباشر الإجراءات المبيّنة بالفقرات المتقدمة وجوبا بواسطة محام.
الفصل 3 – أحكام انتقالية :
تطبّق الإجراءات المعيّنة بهذا القانون على الطعون الواقعة بعد شهرين من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 ماي 2007.
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 17 لسنة 2007 مؤرخ في 22 مارس 2007 يتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 34 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 93 لسنة 2005 مؤرخ في 3 أكتوبر 2005 يتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 85 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 90 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون 80 لسنة 1987 مؤرخ في 29 ديسمبر 1987 يتعلق بإلغاء خطة وكيل عام للجمهورية
قانون عدد 70 لسنة 1987 مؤرخ في 26 نوفمبر 1987 يتعلق بتنقيح بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 15 لسنة 1980 مؤرخ في 3 أفريل 1980 يتعلق بتنقيح الفصلان 123 و124 من مجلة الإجراءات الجزائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.