احدث القوانين

>

5. التعاون الدولي القضائي

قانون عدد 25 لسنة 1997 مؤرخ في 5 ماي 1997 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بشأن التعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية التونسية ودولة قطر

 

نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي

 

باسم الشغب، 

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب، 

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: 

فصل وحيد – تمت المصادقة على الاتفاقية بشأن التعاون القانوني والقضائي الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 6 جانفي 1997 بين الجمهورية التونسية ودولة قطر.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. 

تونس في 5 ماي 1997.

 

 

 

صنف النص:اتفاقية
عدد النص:25
تاريخ النص:1997-05-05
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:37
تاريخ الرائد الرسمي:1997-05-09

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.