نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي
باسم الشغب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – تمت المصادقة على الاتفاقية بشأن التعاون القانوني والقضائي الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 6 جانفي 1997 بين الجمهورية التونسية ودولة قطر.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 ماي 1997.
Le contenu de la convention n'est pas publié au JORT
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique – Est ratifiée la convention d'entraide judiciaire annexée à la présente loi et conclue à Tunis le 6 janvier 1997, entre la République Tunisienne et l'Etat de Qatar.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 5 mai 1997
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.