احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

قانون عدد 23 لسنة 1989 مؤرخ في 27 فيفري 1989 يتعلق بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة

بإسم الشعب،

و بعد موافق مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت عقوبة الأشغال الشاقة وعوضت بالسجن لنفس المدة المقررة قانونا ما لم يأت ما يخالف ذلك بهذا القانون.

الفصل 2 – نقحت الفصول 5 (الفقرة – أ – ) و27 و30 و34 و43 و47 و53 (الفقرات 3و4و6) و62 و64 و73 و75 و88 و89 و95 و99 و100 و117 و119 (الفقرة الأخيرة) و131 و132 و133 و147 و156 و157 و 172 و175 و179 و182 و185 و186 و187 و188 و204 و205 و208 و210 و211 و213 و215 (الفقرة الأخيرة) و219 (الفقرتان 2و3) و221 و227 (فقرة 2) و227 مكرر (الفقرة – أ -) و228 و229 و237 و241 و250 و251 (الفقرتان الأخيرتان) و257 (ثانيا) و257 (رابعا) و260 و261 و262 و283 و306 و306 مكرر و307 و308 من المجلة الجنائية على النحو التالي:

الفصل 5 – (الفقرة أ – جديدة )

‌أ- العقوبات الاصلية :

1- القتل،

2- السجن بقية العمر،

3- السجن لمدة معينة ،

4- الخطية.

الفصل 27 (الجديد) – إذا نص القانون على القانون على عقوبة منع الإقامة أو المراقبة الإدارية جاز للمحكمة أن تعوضهما بعقوبة التشغيل الإصلاحي لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام.

وتقضى هذه العقوبة بعد السجن.

واذا أسعف المحكوم عليه بالسراح الشرطي فان عقوبة التشغيل فإن عقوبة التشغيل الاصلاحي تنفذ بداية من تطبيق هذا الإسعاف.

الفصل 30 (الجديد) – يكون حتما كل محكوم عليه في جناية واحدة بالسجن لمدة تتجاوز عشرة أعوام من تاريخ الحكم عليه إلى إتمام مدة عقابه تحت قيد الحجر ويعين له مقدم للقيام بإدارة مكاسبه بحيث أنه لا يمكنه التصرف فيها إلا بالإيصاء كما لا يمكنه قبول أي مبلغ ولو جزئي من ربحها، وترجع له مكاسبه عند انقضاء مدة عقابه ويحاسبه حينئذ المقدم على تصرفه مدة تقديمه.

الفصل 34 (الجديد) – يعوض عقاب القتل – المحتم الحكم به على الفاعلين الاصليين لجريمة – لمشاركيهم بإخفاء المسوق الحاصل بسبب تلك الجريمة فحسب بالسجن بقية العمر. ويكون الحكم بالسجن مدة عشرة أعوام في صورة ما اذا لم يثبت على المشاركين بإخفاء المسروق علمهم بالأسباب التي انجز منها الحكم على المجرمين الاصليين بالقتل.

الفصل 43 (الجديد) – يقع تطبيق القانون الجنائي على المتهمين الذين ينهم أكثر من ثلاثة عشر عاما كاملة وأقل من ثمانية عشر عاما كاملة.

لكن اذا كان العقاب المستوجب هو القتل ان السجن بقية العمر فيعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام.

واذا كان العقاب المستوجب هو السجن لمدة معينة فتحط مدته إلى النصف

الفصل 47 (الجديد) – يعد عائدا كل من يرتكب جريمة بعد عقابه بموجب أخرى قبل ان تمضي خمسة أعوام على قضاء العقاب الأول أو على اسقاطها أو على سقوطه بمرور الزمن القانوني.

ويكون الأجل عشرة أعوام اذا كانت الجريمتان مستوجبتين للعقاب بالسجن لمدة عشرة أعوام فما فوق.

الفصل 53 (الفقرة 3 – جديدة) – واذا كان العقاب المستوجب السجن بقية العمر فالحط من مدته لا يكون أقل من خمسة أعوام.

(الفقرة الرابعة – جديدة) – واذا كان العقاب المستوجب السجن مدة عشرة أعوام فما فوق فالحط من مدته لا يكون أقل من عامين.

(الفقرة السادسة – جديدة) – واذا كان العقاب المستوجب السجن مدة تتجاوز خمسة أعوام وتقل عن عشرة فالحط من مدته لا يكون أقل من ستة أشهر.

الفصل 62 (الجديد) – يعاقب مرتكب الإعتداء على أمن الدولة الخارجي بالسجن مدة اثني عشرة عاما أو وقع زمن الحرب ومدة خمسة أعوام أن وقع زمن السلم، والمحاولة موجبة للعقاب، ويمكن تطبيق أحكام الفصل 53، كما يمكن في جميع الأحوال الحكم زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية الواردة بالفصل 5 من هاته المجلة لمدة أدناها خمسة أعوام وأقصاها عشرون عاما.

الفصل 64 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون الف دينار مرتكب كل إعتداء بالضرب على ذات رئيس الدولة.

الفصل 75 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائتا الف دينار كل من له علم بقصد أو بصفة تلك الجموع وإرتضى الانضمام اليها أو مدها بدون غضب بالأسلحة أو بالمساكن أو بأماكن الاختفاء والاجتماع.

الفصل 88 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما الذي يرتشي بمناسبة جريمة تقتضي عقاب مرتكبها بالقتل أو بالسجن بقية العمر سواء كان أخذ الرشوة لمصلحة المتهم أو لمضرته.

الفصل 89 (الجديد) – اذا وقع بموجب ارتشاء القاضي عقاب المتهم بالسجن لمدة معينة أو بعقاب أشد فنفس العقاب يحكم به على ذلك القاضي على أن لا يقل العقاب المحكوم به على هذا الاخير عن عشرة أعوام سجنا.

الفصل 95 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة خمسة عشرة عاما وبخطية تساوي مبلغ ما يحكم بترجيعه الموظفون العموميون أو أشباههم الذين يأخذون وأموالا باطلا وذلك بان يأمروا باستخلاص أو يقبضوا أو يقبلوا ما يعرفون عدم وجوبه أو يتجاوزوا المقدار الواجب للإدارات المنتسبين اليها كما يمكن زيادة على ذلك الحكم عليهم بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 من هاته المجلة.

الفصل 99 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الإستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبه والمؤتمن أو المحتسب العمومي وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة او إختلاسها أو إختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفة أو حولها باي كيفية كانت وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.

الفصل 100 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبه يسرق أو يختلس أو يزيل العقود أو الرسوم المؤتمن عليها بمقتضى وظيفته ويمكن الحكم عليه زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 من هاته المجلة.

الفصل 117 (الجديد) – ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار، اذا كان العصيان واقعا من أكثر من عشرة أفراد بدون سلاح واذا كان شخصان على الأقل من الاشخاص المذكرين مسلحين فالعقاب المستوجب لجميعهم هو السجن مدة ستة أعوام.

الفصل 119 (الفقرة الأخيرة – جديدة) – ويكون العقاب المستوجب لمرتكبي العصيان السجن مدة اثني عشر عاما اذا تسبب عن الضرر موت الموظف بدون ان يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقررة لمرتكبي قتل النفس.

الفصل 131 (الجديد) – كل عصابة تكونت لأي مدة كانت مهما عدد أعضائها وكل وفاق وقع قصد تحضير أو ارتكاب إعتداء على الأشخاص او الأملاك يعد جريمة ضد الامن العام.

الفصل 132 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرر بالفصل المتقدم.

ومدة هذه العقوبة تكون اثني عشر عاما لرؤساء العصابة المذكورة.

الفصل 133 (الجديد) – يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم كل انسان تعمد قصدا إعداد محل لإجتماع أعضاء عصابة مفسدين أو أعانهم بالمال أو على الإستفادة بمحصول أفعالهم الخبيثة أو أعطاهم محلا للسكنى أو للإختفاء.

ومدة هذه العقوبات تكون اثني عشر عاما لرؤساء الشركة المذكورة.

الفصل 147 (الجديد) – يزاد عام في مدة عقاب المحكوم عليه بالسجن لمدة معينة الذي فر أو حاول الفرار.

وتكون الزيادة بثلاثة أعوام اذا وقع عنف، او كسر السجن، أو وفاق بين المساجين.

وتكون الزيادة خمسة أعوام في صورة وقوع إرشاء أو محاولة إرشاء حارس.

الفصل 156 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يرتكب الاختلاس أو الرفع أو الاعدام أو التغيير المقرر جميعها بالفصل المتقدم.

ويكون العقاب بالسجن مدة اثني عشر عاما اذا كان مرتكب ذلك هو المؤتمن نفسه.

الفصل 157 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما مقترف كسر الأختام او الإختلاسات أو الرفع أو إعدام الاشياء اذا كان أحد هذه الافعال واقعا مع التعدي بالعنف على الذوات بدون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة من أجل قتل نفس أو ضرب أو سرقة أو غير ذلك من الجرائم.

الفصل 172 (الجديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها الف دينار كل موظف عمومي او شبه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفه زورا من شانه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب باي وسيلة كانت سواء كان ذلك بوضع علامة طابع مدلس به أو امضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم.

الفصل 175 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها ثلاثمائة دينار كل إنسان غير من ذكر إرتكب زورا بإحدى الوسائل المقررة بالفصل 172 من هذه المجلة..

الفصل 179 (الجديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر كل يقلد طابعا للسلط

الفصل 185 (الجديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر كل من يدلس أو يغير العملة الورقية الرائحة قانونا بالجمهورية التونسية أو يشارك في وضع أو عرض تلك العملة المدلسة أو المغيرة أو في إدخالها إلى التراب التونسي.

الفصل 186 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما كل من يدلس أو يغير العملة المعدنية الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية أو المقبولة بالصناديق العمومية أو يشارك في وضع أو عرض تلك العملة المدلسة أو المغيرة أو في إدخالها التراب التونسي.

الفصل 187 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما كل من يدلس أو يغير العملات الاجنبية او يشارك في وضع أو عرض أو إدخال عملات أجنبية مدلسة أو مغيرة.

الفصل 188 (الجديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر الاشخاص الذين يقلدون او يدلسون رقاع البنوك الرائجة بالجمهورية التونسية او الذين يستعملون تلك الرقاع المدلسة او المفتعلة او الذين يدخلونها إلى التراب التونسي.

الفصل 204 (الجديد) – يعاقب قاتل النفس عمدا بالقتل اذا كان وقوع قتل النفس أثر إرتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت أثره وكانت تلك الجريمة موجبة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الإستعداد لإيقاع تلك الجريمة أو تسهيل إيقاعها أو للتوصل لفرار أو لعدم عقاب فاعليها أو مشاركيهم.

الفصل 205 (الجديد) – يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقررة بالفصول المتقدمة.

الفصل 208 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب او الجرح الواقع عمدا لكن بدون قصد القتل، والذي نتج عنه الموت. ويرفع العقاب إلى السجن بقية العمر في صورة سبق النية بالضرب والجرح.

الفصل 210 (الجديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر الوالد الذي يتعمد قتل ولده.

الفصل 211 (الجديد) – تعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأم القاتلة لمولودها بمجرد ولادته أو إثر ولادته.

الفصل 213 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب الأفعال المقررة بالفصل المتقدم اذا نتج عن الإهمال بقاء الصغير أو العاجز مقطوع الأعضاء أو مكسروها.

ويعاقب بالسجن بقية العمر اذا نتج عن ذلك الموت.

الفصل 215 (الجديد – الفقرة الأخيرة) – ويكون العقاب بالسجن بقية العمر اذا نتج عن ذلك الموت.

الفصل 219 (الفقرتان الاولى والثالثة – جديدتان) – ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام اذا تجاوزت درجة السقوط او العجز الناتج عن الإعتداءات المذكورة العشرين في المائة.

ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما اذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما كانت درجة السقوط ولو في صورة اسقاط الدعوى.

الفصل 221 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الغعتداء بما يصير الإنسان خصيا أو مجبوبا.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر اذا نتج عن ذلك الموت.

الفصل 227 (الفقرة 2 – جديدة) – ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع انثى بدون رضاها في غير الصور المتقدمة.

الفصل 227 مكرر (الفقرة1 – جديدة) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع انثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة.

الفصل 228 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة ستة اعوام كل من غعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو انثى بدون رضاها.

ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما اذا كان عمر المجني عليه دون خمسة عشر عاما كاملة.

الفصل 229 (الجديد) – ويكون العقاب ضعف المقدار المستوجب اذا كان الفاعلون للجرائم المشار اليه من اي طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كانوا معلميه أو خدمته أو أطباءه أو جراحيه أو اطباءه للأسنان أو كان الإعتداء بإعانة عدة أشخاص.

الفصل 237 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على إختطاف شخص أو يجره أو يحول وجهته أو نقله أو يعمل على جره أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي به وذلك باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد.

ويرفع العقاب إلى عشرين عاما اذا كان هذا الشخص المختطف أو الواقع تحويل وجهته موظفا أو عضوا في السلك الديبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلتهم.

وتطبق هذه العقوبة مهما كانت صفة الشخص إذا وقع اختطافه أو حولت وجهته بغثة دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر اذا ما تم الاختطاف أو تحويل الوجهة بإستعمال السلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك اذا ما نتج عن هذه الأعمال سقوط بدني أو مرض.

ويكون العقاب في هذه الجرائم القتل إذا ما صاحبها أو تبعها الموت.

الفصل 241 (الجديد) – يعاقب كل من تعمد إخفاء الحقيقة سواء كان ذلك في مضرة أو مصلحة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة التي هي موضوع القضية لكن بدون أن يكون العقاب متجاوزا لسجن مدة عشرين عاما.

ويستوجب زيادة على ذلك خطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.

الفصل 250 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من أوقف أو سجن أو حجز شخصا دون إذن قانوني.

الفصل 251 (الفقرتان الاخيرتان – جديدتان) – ويكون العقاب بالسجن بقية العمر اذا تجاوز الإيقاف أو السجن أو الحجز الشهر وكذلك إذا نتج عنه سقوط بدني أو انجز عنه مرض أو اذا كان القصد من هذه العملية تهيئة او تسهيل إرتكاب جناية أو جنحة وكذلك اذا عمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدي أو مشاركيهم في الجناية او الجنحة وكذلك لغاية تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا.

ويكون العقاب عن هذه الجرائم القتل إذا ما صحبها أو تبعها الموت.

الفصل 257 ثانيا (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام مقترفو النهب الواقع من طرف جماعة أو عصابة بقوة علنية لمواد الاكل أو للبضائع او للملابس أو للأملاك المنقولة وكل اضرار يلحق بما ذكر، كما يحكم على كل واحد منهم بخطية تتراوح بين الف وخمسة عشر الف دينار.

الفصل 257 رابعا (الجديد) – ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مع الخطية المنصوص عليها بالفصل 257 (ثانيا) الرؤساء أو المغرون أو المحرضون دون غيرهم اذا كانت المواد الغذائية المنهوبة أو المعدمة حبوبا صحيحة أو مكسرة أو دقيقا او خبزا أو غيرها من المواد المحولة منها أو زيتا أو مشروبات.

الفصل 260 (الجديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية :

– أولا استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه.

– ثانيا: استعمال التسور أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو إستعمال مفاتيح مفتعلة أو كسر الاختام وذلك بمحل مسكون أو بالتلبس بلقب أو بزي موظف عمومي أو بادعاء اذن من السلطة العامة زورا.

– ثالثا: وقوعها ليلا.

– رابعا: من عدة افراد.

– خامسا: حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا.

الفصل 261 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمرين الأولين من الأمور المقررة بالفصل المتقدم.

الفصل 262 ( الجديد) – يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمور الثلاثة الأخيرة المقررة بالفصل 260.

الفصل 283 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما من يتوصل – إحتيالا منه أو بالقوة او بالعنف أو بالجبر أو بالتهديد بالكتابة أو بالقول إلى أخذ امضاء أو كتب أو عقد أو رسم أو غير ذلك من المكاتيب المتضمنة للإلتزام أو القاضية به أو بتفويت أو إبراء، ولو كان إستعمال القوة وغيرها مما ذكر موجها ضد غير المأخوذ منه.

الفصل 306 (الجديد) – يكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كان الإفساد أو الاعدام واقعا بآلة انفجارية دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقررة لقتل النفس أن وقع بسبب ذلك الافساد أو الإعدام موت إنسان.

ويعاقب مرتكب مجرد وضع آلة انفجارية بالطريق العام أو بمحل مسكون لقصد جنائي بالسجن مدة اثني عشر عاما.

الفصل 306 مكرر (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل شخص يتولى الإستيلاء أو السيطرة بواسطة التهديد أو العنف على وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما اذا نتج عن هذه الأعمال جرح أو مرض.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر اذا نتج عن ذلك موت شخص أو عدة اشخاص وذلك لا يمنع من تطبيق الفصول 28 و201 و203 و204 من هذه المجلة، عند الاقتضاء.

الفصل 307 (الجديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر من يتعمد مباشرة تعويضا إيقاد نار أو سفن أو مراكب أو مخازن أو معامل مسكونة أو معدة للسكنى وبصفة عامة بالمحلات المسكونة أو المعدة للسكنى وكذلك عربات الأرتال وغيرها الحاوية لأناس أو التي كانت تابعة لقطار حامل لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق أو لغيره.

ويعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما من أوقد النار مباشرة أو تعويضا أما بتبن أو متحصل صابة معرم أو مكوم وأما بحطب معرم أو مرتب أمتارا مكعبة أو بعربات أرتال أو بغيرها مما لم يكن مشمولا في قطار حاو لأناس أو مدا ذلك من الأثاث إن لم يكن على ملك الفاعل واذا أنتج عن الحريق موت إنسان فالعقاب هو القتل.

الفصل 308 (الجديد) – يكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما اذا كانت الاماكن التي أحرقت غير مسكونة أو غير معدة للسكنى، ويحط العقاب إلى عشرة أعوام إذا كان المحل الواقع حرقه ملكا لمرتكب الجريمة.

الفصل 3 – نقحت الفصول 122 (الفقرة 1) و162 و354 (الفقرة الأخيرة) من مجلة الإجراءات الجزائية على النحو التالي :

الفصل 122 (الجديد) (الفقرة1) – توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام.

الفصل 162 (الجديد) – تصدر الأحكام بأغلبية الأصوات.

لكن الأحكام الصادرة بالقتل أو السجن بقية العمر تكون بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.

الفصل 354 (الفقرة الأخيرة) (الجديدة) – وتكون مدة الإختبار خمسة عشر عاما بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن بقية العمر.

الفصل 4 – نقحت الفصول 39 و50 (الفقرة 2) و52 و92 و93 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية على النحو التالي :

الفصل 39 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل ربان يختلس لفائدته وبنية التدليس، السفينة التي عهد له بقيادتها، أو يقوم عمدا أو بنية إجرامية بتحويل وجهة السفينة أو بتخريب الكل أو البعض من الحمولة والذخيرة والتوابع وغيرها من لوازم السفينة بدون موجب.

الفصل 50 (الفقرة 2) الجديدة – يعاقب المعتدي بالسجن مدة عشرة أعوام عندما يكون العنف متبوعا بتشويه أو تقبيح في الوجه أو عجز أو مرض مستمر.

الفصل 52 (الجديد) – يعاقب بالسجن لمدة معينة الاشخاص المبحرون الذين يقومون جماعيا سواء اكانوا مسلحين ام لا بأعمال عنف على متن السفينة أو يثورون ضد سلطة الربان ويرفضون بعد النذار صريح منه العود إلى النظام :

الضباط أو الرؤساء بعشرين عاما وغيرهم بعشرة أعوام.

(البقية بدون تغيير)

الفصل 92 (الجديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر كل ربان سفينة حاملة لرسوم جنسية مسلمة من طرف بلدين مختلفين أو اكثر

الفصل 93 (الجديد) – يعاقب بالإعدام كل ربان أو ضابط يفتك سفينة بالعنف أو بالتحاليل ويعاقب بالسجن بقية العمر كل عضو طاقم يشارك في هذه الجناية.

(البقية بدون تغيير)

الفصل 5 – نقح الفصل 42 (أولا) من القانون عدد 76 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959 المتعلق بالملاحة الجوية على النحو التالي :

الفصل 42 (الجديد) – يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام كل من يعرض عمدا للخطر الملاحة أو أمن طيران طائرة.

ويعاقب الفاعل بالسجن لمدة عشرين عاما اذا تسببت الفعلة في أضرار بدنية.

يعاقب بالسجن بقية العمر إذا أنجر عن هذا العمل موت أحد الاشخاص.

الفصل 6 – نقح الفصلان 98 و99 (الفقرة الأخيرة) من الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1987 المتعلق بالسكك الحديدية على النحو التالي :

الفصل 98 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يتعمد تخريب أو احداث خلل بالسكة الحديدية أو استعمال أية وسيلة كانت لتعطيل سير الأرتال او لإخراجها من السكة.

ويكون العقاب بالقتل إذا تسبب عن ذلك موت نفس بشرية وبالسجن مدة عشرين عاما إذا نتج عنها جرح إنسان.

الفصل 99 (الفقرة الأخيرة) (الجديدة) – غير أنه في الحالة الأخيرة فالحكم بالإعدام على مرتكبي الجرم شخصيا يعوض بالسجن بقية عمر رؤساء العصابات المذكورة ومؤسسيها ومحركيها ومهيجيها.

الفصل 7 نقح الفصل 7 (الفقرة 2) – وكذلك الفصول 12 و13 و15 (الفقرة 1) من العنوان الثاني من الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 المتعلق بترتيب تسمية المقدمين ومراقبة تصرفاتهم وحساباتهم على النحو التالي :

الفصل 7 (الفقرة الثانية) (الجديدة) – وينظر حاكم التقاديم زيادة على ذلك بطلب ممن يهمه الأمر أو من وكيل الجمهورية في قضايا التقاديم على الغائب وعلى الصغير الذي لا ولي له أو المجنون او ضعيف العقل أو في ترشيد الصغير ترشيدا مقيدا حسب احكام الفصول 83و154و158و160 من مجلة الأحوال الشخصية كما ينظر في التقديم على المحكوم عليهم بالسجن حسب أحكام الفصل 30 من المجلة الجنائية.

العنوان الثاني – في تصرفات المقدمين على المحكوم عليهم بالسجن حسب احكام الفصل 30 من المجلة الجنائية أو على الغائبين أو المحجور عليهم من أجل الجنون أو ضعف العقل

الفصل 12 (الجديد) – على المقدم أن يبادر بضبط مكاسب المحكوم عليه بالسجن – حسب أحكام الفصل 30 من المجلة الجنائية – أو الغائب أو المحجوز عليه من أجل الجنون أو ضعف العقل بواسطة عدلين في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إعلامه بالتقديم.

(البقية بدون تغيير)

الفصل 13 (الجديد) – يبقى للمحكوم عليه بالسجن – حسب احكام الفصل 30 من المجلة الجنائية – الحق في قيامه بحقوقه الشخصية الخاصة مهما كان قيامه بها غير مناف لفائدة العقوبة.

الفصل 15 (الجديد) – لا يجوز للمقدم أن يقوم بنشر نازلة تتعلق بحقوق عقارية للمحكوم عليه بالسجن – حسب أحكام الفصل 30 من المجلة الجنائية – ولا ان يجيب عن دعوى في الغرض بدون الإستئذان كتابة من حاكم التقاديم.

الفصل 8 نقحت المواد 62 و63 و68 (الفقرة 2) و69 و70 (الفقرتان 2و3 ) و79 (الفقرتان ج و د ) و 80 و81 (الفقرة 1) و84 و85 و96 (الفقرة2) و97 و99 و100 و103 و105 و106 و108 و109 و113 و123 (الفقرة 2) من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على النحو التالي:

الفصل 62 (جديد) – فيما يلي العقوبات الاصلية التي تصدرها المحاكم العسكرية:

1- الإعدام

2- السجن بقية العمر

3- السجن مدة معينة

4- الخطية

الفصل 63 (جديد) – فيما يلي العقوبات التكميلية :التجريد العسكري عقوبة جنائية فرعية لعقوبتي الاعدام والسجن مدة تتجاوز خمسة أعوام والمحكوم بها على عسكري وفقا لأحكام هذه المجلة وينتج عنه:

الفصل 62 (فقرة ثانية جديدة ) – يعاقب العسكري أو المشبه به الفار خارج البلاد بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أعوام وخمسة أعوام.

ويعاقب بستة أعوام إذا كان ضابطا. ويحكم عليه فوق ذلك بالعزل اذا منح ظروف التخفيف.

الفصل 69 (جديد) – يعاقب بالاعدام كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو.

ويعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما اذا حصل الفرار أمام العدو.

ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما اذا كان الفرار ضابطا ويحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل في جميع الأحوال.

الفصل 70 (فقرتان 2 و3 جديدتان) – يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالسجن مدة خمسة عشر عاما واذا كان ضابطا فمدة عشرين عاما.

يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالسجن مدة عشرة اعوام.

الفصل 79 – فقرتان ج و د جديدت
ان –

ج‌. تكون العقوبة بالسجن مدة ستة أعوام اذا حصل ذلك أثناء الحرب او في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار.

وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ستة أعوام اذا وقع التمنع اثناء الحرب او في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار.

وتكون العقوبة مدة لا تقل عن ستة أعوام اذا حصل ذلك اثناء التجمع أو عند صدور الأمر (إلى السلاح) او كان الفاعل مسلحا.

ويحكم على الفاعل فوق ذلك بعقوبة العزل اذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.

د‌. وتكون العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة أعوام اذا وقع التمنع اثناء مجابهة العدو او المتمردين وبالاعدام إذا نتج عن التمنع ضرر جسيم.

ويحكم على الفاعل فوق ذلك بعقوبة العزل اذا كان ضابطا أو منح ظروف التخفيف ولم يكن الحكم الصادر عليه شاملا لعقوبة التجريد.

الفصل 80 (جديد) – يعد في حالة العصيان:

‌أ- العسكريون تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الأقل ويرفضون بالاتفاق الإذعان لأوامر آمريهم لدى أول إنذار.

‌ب- العسكريون الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الأقل ويأخذون الأسلحة بدون إذن ويعملون خلافا لأوامر آمريهم.

‌ج- العسكريون الذين يعتمدون وعددهم أربعة على الأقل ارتكاب العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء آمريهم بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام.

ويعاقب العسكريون العصاة بالسجن مدة ثلاثة أعوام في الظروف المبينة بالفقرة (أ).

وبالسجن مدة ستة أعوام في الظروف المبينة بالفقرة (ب).

وبالسجن من خمسة إلى عشرة أعوام في الظروف المبينة بالفقرة (ج).

ويعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون الأعلى رتبة بالسجن مدة ستة أعوام ولا تقل العقوبة عن عشرة أعوام في الحالتين الأخيرتين.

وتحط العقوبة إلى نصفها إذا كان المحرضون من المدنيين.

ويحكم زيادة على ذلك بعقوبة الطرد على الضباط المحكوم عليهم بموجب هذا الفصل ولو لم يكن التجريد العسكري نتيجة حتمية للعقوبة المحكوم بها.

ويجب أن يحكم دائما بأقصى العقوبات إذا حصل العصيان أو التحريض عليه في حالة الحرب أو زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار.

ويكون الحكم بالإعدام إذا حصل العصيان أو التحريض عليه في الظروف المشار إليها في الفقرة (ج) من هذا الفصل أمام العدو.

ويكون الحكم بالسجن بقية العمر إذا حصل هذا العصيان أو التحريض عليه أمام متمردين.

الفصل 81 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من حرض بأية وسيلة كانت جماعة من العسكريين يتجاوز عددهم ثلاثة على عدم إطاعة أوامر الأعلى رتبة أو الأمر أو على مقاومته أو الاعتداء عليه إذا لم يفض التحريض إلى نتيجة.

ويعاقب المحرض بالسجن مدة لا تقل عن ستة أعوام إذا نتجت عن هذا التحريض أمور ضارة بالخدمات العسكرية.

ويعاقب المحرض على العصيان أثناء الحرب أو حالة الحصار بالإعدام وتنزل العقوبة إلى نصفها وتعوض عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشرة عاما إذا كان المحرض مدنيا.

الفصل 82 (فقرة أولى جديدة) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل عسكري تعمد الاعتداء بالعنف وهو مسلح على حارس بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكولة إليه.

الفصل 84 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام العسكري الذي يتعمد الاعتداء بالعنف أو التهديد به على آمره أو من كان أعلى منه رتبة في أثناء الخدمة أو بمناسبتها ويحكم بنفس العقاب إذا وقع الفعل على العسكريين المكلفين بحراسة الأمر أو الأعلى رتبة.

ويحكم على الفاعل فوق ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا، في الصورة التي لا يكون فيها التجريد العسكري نتيجة حتمية للعقاب المسلط عليه.

ويعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام إذا ارتكب الاعتداء بالعنف عسكري تحت السلاح.

ويعاقب العسكري بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين إذا ارتكبت أعمال العنف على من كان أعلى منه رتبة في غير الخدمة أو بمناسبة الخدمة.

ويعاقب الفاعل بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وإذا كان ضابطا.

الفصل 85 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل شخص عسكري أو غير عسكري اعتدى، في منطقة أعمال قوة عسكرية مقاتلة، بالعنف الشديد على عسكري جريح أو مريض لا يقدر على الدفاع عن نفسه.

الفصل 96 (فقرة ثانية جديدة ) – يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام كل عسكري يعتمد مباشرة التسخير بدون أن يكون بيده (إذن) في ذلك إذا وقع التسخير بدون استعمال العنف ومدة ستة سنوات إذا كان بعنف ويحكم عليه بإرجاع الأشياء المسخرة.

الفصل 97(جديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل آمر برتبة ضابط تعمد بدون استفزاز ولا أمر ولا إذن القيام بعمل من الأعمال العدائية في إقليم محايد أو حليف أو واصل أعمالا عدائية بعد أن تلقى رسميا أمر إعلان السلم أو الهدنة أو وقف القتال.

ويعاقب بنفس العقاب كل عسكري يتسلم قيادة ما بدون أوامر أو سبب مشروع أو يحتفظ بالقيادة خلافا لأوامر رؤسائه.

وفي كلتا الحالتين يحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.

الفصل 99 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل شخص عسكري أو غير عسكري يتعمد في منطقة أعمال قوة عسكرية سلب عسكري جريح أو مريض أو ميت.

ويكون العقاب بالإعدام إذا وقع الاعتداء بالعنف الشديد الناتج عنه تعكير الحالة الصحية للعسكري الجريح أو المريض توصلا لسلبه.

الفصل 100 (جديد) – يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاث أعوام كل عسكري يسرق أو يبيع أو يرهن أو يختلس أو يبدل عن سوء نية الأعتدة والأجهزة والألبسة والأسلحة والذخائر والحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش التونسي أو جيش حليف.

ويعاقب الفاعل بالسجن مدة ستة أعوام إذا كان مؤتمنا على تلك الأشياء ويضمن قيمة ما تعذر إرجاعه منها ويحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.

الفصل 103 (جديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر العسكريون الذين يرتكبون – وهم عصابة – نهب أو إتلاف المأكولات والبضائع والأشياء سواء حصل ذلك بالسلاح أو باستعمال القوة الظاهرة أو بواسطة كسر الأبواب والحواجز أو باستعمال العنف على الأشخاص.

ويعاقبون بالسجن مدة عشر أعوام في الحالات الأخرى ويحكم عليهم زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كانوا ضباطا ومنحوا ظروف التخفيف.

الفصل 105 (جديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر كل عسكري يحاول قصدا ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل السابقة زمن الحرب أو أمام متمردين.

ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام إذا ارتكب الجريمة في غير هاتين الحالتين.

ويحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.

الفصل 106 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يقدم لغاية إجرامية سواء بنفسه أو بواسطة غيره على إتلاف وسائل الدفاع والمواد الحربية والأسلحة والذخائر والمؤن والأجهزة والألبسة وأي شيء منقول من أشياء الجيش أو الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني.

وتكون العقوبة بالسجن بقية العمر إذا حصل الإتلاف المشار إليه زمن الحرب أو أمام متمردين.

ويحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.

الفصل 108 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل عسكري يتعمد إتلاف أو حرق أو تمزيق السجلات أو سائر الأوراق الرسمية التابعة للسلطة العسكرية.

ويحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.

الفصل 109 (جديد) – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين كل خفير أو حارس يترك مركزه قبل أن يتم المهمة الموكولة إليه.

ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان الخفير أو الحارس أمام متمردين.

ويعاقب بالإعدام إذا كان أمام العدو.

ويعاقب الفاعل بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام إذا حصل الجرم في إقليم بحالة حرب أو في منطقة أعلنت بها حالة الحصار ولكن ليس أمام العدو أو أمام المتمردين.

الفصل 113 (جديد) يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام كل عسكري جعل نفسه عمدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو مؤبدا للتفصي من الواجبات العسكرية القانونية. والمحاولة موجبة للعقاب.

ويعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري إذا ارتكبت الجريمة وهو أمام العدو.

وبالسجن مدة عشرة أعوام إذا ارتكبها وهو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار أو أمام متمردين.

ويعاقب المشاركون العسكريون بعقوبة الفاعل الأصلي.

وتضاعف العقوبة إذا كان المشاركون أطباء أو صيادلة عسكريين أو مدنيين أو ضباط مكلفين بالشؤون الصحية.

ويحكم على كل من الفاعلين العسكريين أو غير المشبهين بالعسكريين زيادة على ذلك بخطية تتراوح بين مائتين وخمسين دينار وألفين وخمسمائة دينار.

ويحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.

الفصل 123 – فقرة ثانية جديدة يعاقب كل تونسي يضع نفسه زمن السلم تحت تصرف جيش أجنبي أو منظمة إرهابية تعمل بالخارج بالسجن مدة عشرة أعوام مع حرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة أملاكه كليا أو جزئيا، وهذا لا يمنع من تسليط العقوبات التي تستوجبها جرائم الاعتداء على أمن الدولة سواء قام بها المتهم مستقلا عن غيره أو تنفيذا لتعليمات تلك المنظمة.

الفصل 9 – ألغيت الفصول 10 و11 و51 من المجلة الجنائية.

الفصل 10 تبدل عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن المضيق المحكوم بها قبل صدور هذا القانون بعقوبة السجن بالنسبة لباقي المدة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس، في 27 فيفري 1989
.

صنف النص:قانون
عدد النص:23
تاريخ النص:1989-02-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:1989-03-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:371 - 376

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.