احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قانون عدد 17 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – تم الترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، الملحقة بهذا القانون والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997.

الفصل 2 – إن الجمهورية التونسية، إذ توافق على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997، تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة الأولى من المادة 20 منها وتؤكد أنه لا يمكن عرض الخلافات المتعلقة بتأويل أو بتطبيق هذه الاتفاقية على محكمة العدل الدولية إلا بعد إبداء موافقتها المسبقة على ذلك.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 14 فيفري 2002.

صنف النص:قانون
عدد النص:17
تاريخ النص:2002-02-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2003-02-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:436 - 436

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.