باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
الفصل الأول –على أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية كما وقع تعريفها بالقانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 القيام بتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب أزواجهم وبمكاسب أبنائهم القصر وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعيينهم في وظائفهم.
كما يخضع لهذا التصريح بالمكاسب أعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارة المركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الأولون والكتاب العامون بالولايات وبالبلديات والمديرون العامون والمديرون العامون المساعدون والمديرون بالمؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية وأعوان إدارة التجارة وأعوان الإدارة الجبائية وكذلك كل عون للدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية الادارية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي.
ويخضع أيضا للتصريح بالمكاسب كل شخص نظرت الوظائف الموكولة اليه بإحدى الوظائف المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.
ويمكن اخضاع أصناف أخرى من الأعوان العموميين للتصريح بالمكاسب المشار إليها أعلاه بالنظر لطبيعة وظائفهم وتضبط قائمة هؤلاء الأعوان بأمر بناء على اقتراح الوزير الأول.
الفصل 2 – على الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون تجديد التصريح بالمكاسب كل خمس سنوات في صورة بقائهم بوظائفهم كما عليهم القيام بتصريح جديد عند انتهاء مهامهم.
وفي هاتين الحالتين على هؤلاء الأشخاص القيام بالتصريح في أجل شهر ابتداء من انقضاء مدة الخمس سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام وعليهم أن يبينوا بالتصريح المذكور مصدر المكاسب التي تحصلوا عليها بأنفسهم أو التي تحصل عليها ازواجهم أو أبنائهم القصر خلال كامل مدة القيام بالوظائف التي استوجبت التصريح.
الفصل 3 – يقع التصريح بمكاسب الشخص المعني بالأمر وبمكاسب زوجه وبمكاسب أبنائه القصر في ثلاثة نظائر ممضاة من طرف المصرح بالنسبة لأعضاء الحكومة وفي نظيرين ممضين من طرف المصرح بالنسبة لبقية المطالبين بالتصريح.
ويضبط بأمر مثال التصريح ومحتواه.
الفصل 4 – يودع التصريح بالمكاسب لدى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.
يمضي الرئيس الأول لدائرة المحاسبات النظائر الثلاثة من تصريح أعضاء الحكومة ويبلغ نظيرا منها إلى رئيس الجمهورية ويسلم نظيرا للمصرح ليقوم مقام وصل ويحتفظ بالنظير الثالث.
أما بالنسبة لبقية المطالبين بالقيام بالتصريح فإن الرئيس الأول لدائرة المحاسبات يمضي النظيرين من التصريح ويسلم نظيرا للمصرح ليقوم مقام وصل يحتفظ بالنظير الثاني، كما يبلغ إلى الوزير المعني بالأمر قائمة إسمية في الأعوان الراجعين اليه بالنظر والذين قاموا بإيداع التصريح.
الفصل 5 – يحجر اطلاع الغير على المعلومات المضمنة بالتصاريح فيما عدا الوزراء بالنسبة للأعوان الراجعين إليهم بالنظر بناء على طلب صادر عن الوزير المعني بالأمر يوجه إلى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات كلما اقتضى الحال ذلك.
ويعاقب كل مخالف وفقا لأحكام الفصل 109 من المجلة الجنائية.
الفصل 6 – لا يمكن التعرض لهذه التصاريح أمام المحاكم إلا إذ اكان عضو الحكومة أو أحد المسؤولين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون موضوع دعوى جزائية مبنية على أفعال متفرقة في نطاق قيامه بوظيفته أو بمناسبة ممارسته لها ورأت المحكمة المختصة بهذه الدعوى ضرورة الاطلاع على هذه التصاريح.
الفصل 7 – إذا لم يقم الشخص المطالب بالتصريح بالمكاسب بهذا الواجب إثر تعيينه أو لم يقم بتجديده في الآجال المحددة بهذا القانون، يمنح أجلا إضافيا مدته خمسة عشر يوما لتسوية وضعيته وألا تقع إقالته من الوظائف التي استوجبت التصريح بالمكاسب على أن يتم ذلك وفقا للقوانين والتراتيب السارية المفعول.
وإذا لم يقم الشخص المطالب بالتصريح بهذا الواجب إثر انتهاء مهامه وفي الأجل المحدد بالفصل الثاني من هذا القانون تجرى وجوبا الرقابة على تصرفه مدة مباشرته للوظائف التي استوجبت التصريح بالمكاسب.
الفصل 8 – تنطبق أحكام هذا القانون على أعضاء الحكومة وبقية الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول منه المباشرين لمهامهم عند صدوره وعليهم القيام بواجب التصريح بالمكاسب في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
صدر بقصر قرطاج في 10 أفريل 1987.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.