احدث القوانين

>

5. التعاون الدولي القضائي

قانون عدد 15 لسنة 1966 مؤرخ في 16 مارس 1966 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتبادل المساعدة والتعاون القضائي المبرمة بين البلاد التونسية والبلاد الجزائرية

 

   نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي

باسم الشعب، 

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه: 

فصل وحيد – وقعت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمتعلقة المتعلقة بتبادل المساعدة والتعاونالقضائي المبرمة  في الجزائر في 26 جويلية 1963 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 16 مارس 1966. 

 

صنف النص:اتفاقية
عدد النص:15
تاريخ النص:0966-03-16
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:1966-03-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:400 - 400

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.