احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

قانون عدد 13 لسنة 1971 يتعلق بإلغاء الفصل 306 مكرر من المجلة الجنائية

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – ألغي الفصل 306 مكرر الواقع إضافته إلى المجلة الجنائية بمقتضى أحكام الفصل الثاني من القانون عدد 44 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنقيح بعض فصول من المجلة الجنائية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 9 مارس 1971.

صنف النص:قانون
عدد النص:13
تاريخ النص:1971-03-09
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:1971-03-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:277 - 277

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.