احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

قانون عدد 112 لسنة 1993 مؤرخ في 22 نوفمبر 1993 يتعلق بإتمام المجلة الجنائية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصد رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – أضيف للقسم الثالث من الباب الرابع من الكتاب الأول للمجلة الجنائية الفصل 52 مكرر الآتي:

الفصل 52 مكــرر – يعاقب مرتكب الجريمة المتصفة بالإرهابية بالعقاب المقرر للجريمة نفسها ولا يمكن النزول به إلى ما دون النصف.

وتوصف بإرهابية كل جريمة لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي يستهدف النيل من الأشخاص أو الممتلكات لغرض التخويف والترويع.

وتعامل معاملة الجرائم المتصفة بإرهابية أعمال التحريض على الكراهية أو التعصب العنصري أو الديني مهما كانت الوسائل المستعملة.

وتحتم المراقبة الإدارية لمدة خمس أعوام، ولا يمكن ضم العقوبات لبعضها.

وتطبق أحكام الفصل 134 من هذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس، في 22 نوفمبر 1993.

صنف النص:قانون
عدد النص:112
تاريخ النص:1993-11-22
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:91
تاريخ الرائد الرسمي:1993-11-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2003 - 2003

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.