احدث القوانين

>

ز. مجلس تنارع الاختصاص

قانون أساسي عدد 38 لسنة 1996 مؤرخ في 30 جوان 1996 يتعلق بتوزيع الإختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الإختصاص

باسم الشعب ،

وبعد موافقة مجلس النواب

يصر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوي مسؤولية الإدارة المنصوص عليها بالقانون عـ40ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 بما في ذلك الدعاوي المتعلقة بالاستيلاء على العقارات، وكذلك مسؤولية الدولة التي تحل محل أعضاء التعليم العمومي في نطاق التشريع الجاري به العمل.

غير أن المحاكم العدلية تختص بالنظر في دعاوي التعويض عن الضرار الناتجة عن حوادث العربات والوسائل المتحركة مهما كان نوعها والراجعة للإدارة.

[i] الفصل 2 – تختص المحاكم العدلية بالنظر في ما ينشأ من نزاعات بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة، وأعوان هذه المنشآت أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى.

وتختص المحكمة الإدارية بالمنظر في النزاعات المتعلقة بأعوان المنشآت المذكورة الخاضعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية أو الراجعين لنظر المحكمة الإدارية بمقتضى القانون.

وتختص المحاكم العدلية بالنظر في جميع ما ينشأ من نزاعات بين صناديق الضمان الاجتماعي ومستحقي المنافع الاجتماعية والجرايات والمؤجرين أو الإدارات التي ينتمي إليها الأعوان في شأن تطبيق الأنظمة القانونية للجرايات وللضمان الاجتماعي باستثناء المقررات القابلة للطعن من أجل تجاوز السلطة، والدعاوى المرفوعة ضد الدولة في مادة المسؤولية الإدارية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا القانون[1].

الفصل 3 – ليس للمحاكم العدلية أن تنظر في المطالب الرامية إلى إلغاء المقررات الإدارية أو إلى الإذن بأي وسيلة من الوسائل التي من شأنها تعطيل عمل الإدارة أو تعطيل سير المرفق العمومي.

الباب الثاني – في تنظيم مجلس تنازع الاختصاص ومرجع نظره

الفصل 4 – أحدث مجلس تنازع الاختصاص ينظر في نزاعات الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والقضاء الإداري مقره بتونس العاصمة.

الفصل 5 – يرأس مجلس تنازع الاختصاص بالتداول الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية ويضم ستة أعضاء يقع اختيارهم مناصفة من بين رؤساء الدوائر والمستشارين المباشرين بمحكمة التعقيب والمحكمة الإدارية.

ويعين رئيس المجلس من بين أعضائه، مقررا يتولى تهيئة القضية وإعداد تقرير يضمنه ملحوظاته.

يواصل رئيس وأعضاء مجلس التنازع القيام بمهامهم في الهيئات المنتمين إليها ويتم تكليفهم بمهامهم في مجلس التنازع بمقتضى أمر ولمدة سنتين.

وفي صورة حصول مانع لأحد أعضاء المجلس يستكمل النصاب بعضو آخر يكلفه رئيس المحكمة المعنية بالأمر مع احترام الشروط الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 6 – أحدثت لدى مجلس التنازع كتابة قارة تتولى ترسيم القضايا وتضمين المراسلات وحفظ الملفات.

الفصل7 – يمكن للمكلف العام بنزاعات الدولة وللجماعات المحلية وللمنشآت العمومية، في القضية التي يكونون فيها طرفا، أن يدفعوا في مذكرة مستقلة ومعللة بعدم اختصاص إحدى المحاكم العدلية للنظر في هذه القضية، استنادا إلى رجوع النظر فيها إلى المحكمة الإدارية.

وتقدم المذكرة بعد اطلاع الأطراف الأخرى عليها ولا تقبل بعد حجز القضية للمفاوضة.

وتصدر المحكمة المتعهدة حكما معللا يقضي بإرجاء النظر في القضية وإحالة ملفها على مجلس التنازع ولا يقبل هذا الحكم أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

ولا يمكن تقديم الدفع المنصوص عليه بهذا الفصل أمام محكمة التعقيب.

الفصل 8 – إذا تعهدت محكمة التعقيب أو الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بنزاع يطرح عند النظر فيه إشكالا جديا حول الاختصاص، لم يسبق البت فيه من قبل مجلس التنازع، يمكن لها تلقائيا أن تحيل بقرار معلل غير قابل لأي طعن، ملف القضية على مجلس التنازع للنظر في مسألة الاختصاص.

ويرجأ النظر في القضية على أن يتواصل طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا القانون بعد صدور قرار مجلس التنازع.

الفصل 9 – إذا صدر عن إحدى المحاكم العدلية أو إحدى الهيئات القضائية بالمحكمة الإدارية، حكم غير قابل للطعن يقضي بعدم الاختصاص، بناء على أن النزاع لا يرجع لها بالنظر. ورأت المحكمة التابعة للجهاز المقابل، عند رفع النزاع ذاته لديها أنه خاضع للمحكمة المتخلية، فعليها أن تصدر حكما معللا غير قابل لأي طعن ولو بالتعقيب يقضي بإحالة ملف القضية على مجلس التنازع للنظر في مسألة الاختصاص.

ويرجأ النظر في القضية على أن يتواصل، طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا القانون بعد صدور قرار مجلس التنازع وإذا أقر المجلس اختصاص المحكمة المتعهدة أولا فإن حكمها الصادر بعدم الاختصاص يصبح ملغى.

الفصل 10 – يتولى مجلس التنازع البت في مسألة الاختصاص المعروضة عليه في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعهده بالقضية.

وتجري مداولاته بحجرة الشورى دون مرافعة ويصدر قراراته بأغلبية أعضائه ويبلغ كل قرار مع ملف القضية إلى المحكمة المتعهدة. ويمكن لكل من يهمه الأمر أن يتسلم نسخة مجردة منه.

الفصل11 – يصدر مجلس التنازع قراراته باسم الشعب.

ويشتمل كل قرار على أسماء الأطراف وصفاتهم ومقراتهم وملحوظاتهم وبيان النصوص القانونية والوثائق التي اعتمدها المجلس ونص القرار وتاريخ صدوره. ويكون القرار معللا كما يتضمن أعضاء المجلس الذين شاركوا في المفاوضة.

ويمضي محضر جلسة المفاوضة من قبل كافة أعضاء المجلس.

وتمضى النسخة الأصلية للقرار من قبل الرئيس والمقرر وكاتب المجلس.

الفصل 12 – يكون لما قضى به المجلس، في مسألة الاختصاص بالنسبة للنزاع المعروض عليه، نفوذ مطلق لاتصال القضاء وقراراته واجبة الإتباع من قبل سائر المحاكم.

إذا أصدر مجلس التنازع قرارا يقضي باختصاص المحكمة المتعهدة فان هذه الأخيرة تواصل، حال اتصالها بهذا القرار، النظر في القضية.

وإذا أصدر مجلس التنازع قرارا يقضي بعدم اختصاص المحكمة المتعهدة فان هذه الأخيرة تصدر في أول جلسة تعقدها حكما بالتخلي عن النظر.

ولا يقبل الحكم الصادر بالتخلي عن النظر، أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وتستأنف آجال القيام وتبتدئ من جديد آجال الطعن انطلاقا من يوم تبليغ هذا الحكم إلى الطرف المقابل طبق الصيغ القانونية، وذلك كلما كان القيام أو الطعن المرفوع لدى المحكمة الصادر عنها الحكم بالتخلي حاصلا في آجاله.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 جوان 1996


[1] الفصل 2 – الفقرة الأخيرة – جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003.


[i] تبقى القضايا المنشورة لدى المحكمة الإدارية في تاريخ دخول القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازغ الاختصاص حيز التنفيذ في عهدتها وخاضعة للإجراءات المعمول بها في ذلك التاريخ إلى أن يقع البت فيها.

وتبقى الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازغ الاختصاص، وكذلك الأحكام الصادرة قبل جريان العمل بهذا القانون خاضعة للقانون الجاري به العمل قبل ذلك التاريخ في ما يخص قابلية الطعن وطرقه.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:38
تاريخ النص:1996-06-30
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:1996-06-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1143 - 1144

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.