احدث القوانين

>

ز. مجلس تنارع الاختصاص

قانون أساسي عدد 10 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 30 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الإختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازغ الإختصاص

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الاختصاص وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (فقرة أخيرة جديدة) – وتختص المحاكم العدلية بالنظر في جميع ما ينشأ من نزاعات بين صناديق الضمان الاجتماعي ومستحقي المنافع الاجتماعية والجرايات والمؤجرين أو الإدارات التي ينتمي إليها الأعوان في شأن تطبيق الأنظمة القانونية للجرايات وللضمان الاجتماعي باستثناء المقررات القابلة للطعن من أجل تجاوز السلطة، والدعاوى المرفوعة ضد الدولة في مادة المسؤولية الإدارية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا القانون.

الفصل 2 – تبقى القضايا المنشورة لدى المحكمة الإدارية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في عهدتها وخاضعة للإجراءات المعمول بها في ذلك التاريخ إلى أن يقع البت فيها.

وتبقى الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وكذلك الأحكام الصادرة قبل جريان العمل بهذا القانون خاضعة للقانون الجاري به العمل قبل ذلك التاريخ في ما يخص قابلية الطعن وطرقه.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 15 فيفري 2003.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:10
تاريخ النص:2003-02-15
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2003-02-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:392 - 392

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.