احدث القوانين

>

2. الجمعيـــات والمنظمــات غير الحكــومية

قانون أساسي عدد 25 لسنة 1992 مؤرخ في 2 فيفري 1992 يتعلق بإتمام القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

الفصل الأول – أضيفت إلى الفصل الأول من القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات الفقرات التالية:

وتخضع أيضا الجمعيات حسب نشاطها وغاياتها إلى التصنيف التالي:

– الجمعيات النسائيّة.

– الجمعيّات الرياضيّة.

– الجمعيّات العلميّة.

– الجمعيّات الثقافيّة والفنيّة.

– الجمعيّات الخيريّة والإسعافيّة والاجتماعية.

– الجمعيّات التنمويّة.

– الجمعيّات الوداديّة.

– الجمعيّات ذات الصبغة العامّة.

ويقع التنصيص على صنف الجمعيّة ضمن التصريح الذي يقدّمه الأشخاص الراغبون في تكوينها وكذلك ضمن الإدراج بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والمذكورين بالفصلين 3 و4 من هذا القانون.

ولا يمكن للجمعيات ذات الصبغة العامة أن ترفض انخراط أي شخص يلتزم بمبادئها وقراراتها إلا إذا كان فاقدا لحقوقه السياسيّة والمدنيّة أو كانت له أنشطة وممارسات تتنافى وأهداف الجمعيّة. وفي صورة حصول خلاف حول الانخراط، يمكن لطالب الانخراط أن يرفع دعوى لدى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقرّ الجمعيّة.

الفصل 2 – أضيفت إلى الفصل الثاني من القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات الفقرة التالية:

ولا يمكن أن يكون مسيرو الجمعيّة ذات الصبغة العامة ممن يضطلعون بمهام أو بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزيّة المسيرة للأحزاب السياسيّة، وتنطبق هذه الأحكام على الهيئة المديرة للجمعيّات المذكورة وكذلك على الأقسام والفروع أو المؤسسات المنفصلة أو المجموعات الثانويّة المذكورة وكذلك على الأقسام والفروع أو المؤسسات المنفصلة أو المجموعات الثانويّة المذكورة بالفصل 6 مكرر من هذا القانون.

الفصل 3 – يجب على الجمعيات الموجودة بصفة قانونية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن تمتثل إلى أحكامه في أجل شهر من دخوله حيز التنفيذ. في صورة عدم الامتثال إلى الأحكام فإن الجمعيّة تعتبر منحلة قانونيّا.

ويتولى وزير الداخليّة تصنيف الجمعيات الموجودة بصفة قانونيّة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ويعلم بذلك الجمعيّة التي يمكن لها الطعن في هذا التصنيف طبقا للإجراءات المقررة في مادة تجاوز السلطة والمنصوص عليها في القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإداريّة.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس، في 2 أفريل 1992.

صنف النص:أمر
عدد النص:25
تاريخ النص:1992-04-02
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:1991-01-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:78 - 79

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.