باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصـل الأول – تعوّض تسمية “المركز الوطني للاستشعار عن بعد” الواردة بالقانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني للاستشعار عن بعد بتسمية “المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد”.
الفصـل 2 – تلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988، المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (جديــد) – تتمثل مـهام المركـز الوطنـي لرسـم الخرائط والاستشعار عن بعد خاصة في:
1- إعداد الخرائط الأصلية والخرائط البحرية والخرائط الفضـائية والخرائط الموضـوعية وأمثلة المدن وجمع الوثائق المتعلقة بذلك قصد تكوين محفوظات وطنية في هذه المادة والتصرف فيها ونشرها والاتجار فيها بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع الوطني.
2- القيام بأنشطة التصوير الجوي على كامل التراب الوطني أو الإشراف عليها عند القيام بها من قبل الغير.
3- تنفيذ الأشغال الضرورية لإنشاء وصيانة شبكة لقيس الارتفاع، بالتنسيق عند الاقتضاء مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، وشبكة لقيس الجاذبية بصفة مضبوطة تغطي كافة مناطق البلاد.
كما يتولى إنجاز الأشغال المتعلقة بالمعلومات الجغرافية خاصة منها تقنيات التموقع الجغرافي بواسطة الأقمار الاصطناعية والاستشعار عن بعد وإنشاء قواعد معطيات جغرافية خاصة بالتراب التونسي وتحيينها، وكذلك إنجاز مختلف أشغال قيس الأراضي باستثناء تلك التي تهدف إلى إعداد الوثائق المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية والمسح العقاري.
4- إنجاز الأشغال الخاصة بالمحافظة على العلامات الحدودية وكل ما يجسّم الحدود الدولية للبلاد.
5- جمع معطيات في ميدان الاستشعار عن بعد وإعدادها فنيا وتوزيعها وخزنها.
6- توظيف تقنيات الفضاء والاستشعار عن بعد لإنجاز الدراسات في مجال الدفاع الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
7- القيام بالدراسات والبحوث التقنية والعلمية في مختلف مجالات اختصاصه وتأمين التكوين فيها بمقابل.
8- إسداء خدمات بمقابل لفائدة الهياكل العمومية والأشخاص الطبيعيين والمعنويين التونسيين أو الأجانب والمنظمات الوطنية أو الدولية.
9- تقديم المساعدة والقيام بعمليات مراقبة الأشغال التي يتم إنجازها من قبل المؤسسات العمومية والخاصة في مجالات اختصاصه وذلك قصد المصادقة على مطابقتها الفنية لمقاييس ومعايير يتم تحديدها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
10- الإشراف على تنظيم قطاع الجغرفة الرقمية، وفي هذا الإطار يقوم المركز بالأعمال التالية:
– المساهمة في إعداد سياسة وطنية في هذا المجال وفي وضع الآليات الكفيلة بتنفيذها،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بتنظيم قطاع الجغرفة الرقمية،
– ضبط المرجعيات الوطنية في مجال الجغرفة الرقمية،
– المصادقة على كراسات الشروط المتعلقة بإنجاز أنظمة معلومات جغرافية لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية،
– المصادقة على المطابقة الفنية لتجهيزات ومعدّات الجغرفة الرقمية مع المواصفات الوطنية أو العالمية طبقا لشروط وإجراءات تضبط بأمر.
11- تمثيل الجمهورية التونسية لدى المنظمات الدولية المختصة.
الفصل 3 – تحال بعنوان الملكية لفائدة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد التجهيزات والمعدات والوثائق والمحفوظات الراجعة بالملكية إلى ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط والمتعلقة بالأنشطة المذكورة بالفصل 2 (جديد) من هذا القانون.
وتضبط قائمة جرد في التجهيزات والمعدات والوثائق والمحفوظات مع بيان وصفي مشفوع بتقديرات من قبل لجنة يعين أعضاؤها بقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصـل 4 – يتولى المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد مواصلة العمليات التي تعهد بها ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط والتي تمت إحالتــها إليــه بمقتضــى الفصل 2 (جديد) من هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 ماي 2009
.
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - L'appellation «Centre national de télédétection » prévue par la loi n° 88-83 du 11 juillet 1988 portant création du centre national de télédétection est remplacée par l'appellation «centre national de la cartographie et de la télédétection ».
Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions de l'article 2 de la loi n° 88-83 du 11 juillet 1988 susmentionnée et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 2 (nouveau) - Le Centre national de la cartographie et de la télédétection a notamment pour missions :
̶ la participation à l'élaboration d'une politique nationale en la matière et à la mise en place des mécanismes nécessaires à sa mise en œuvre,
̶ la participation à l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l'organisation du secteur de la géomatique,
̶ la détermination des référentiels nationaux en matière de géomatique,
̶ l'approbation des cahiers des charges relatifs à la réalisation de systèmes d'informations géographiques au profit de l'Etat, des collectivités locales et des entreprises et établissements publics,
̶ l'approbation de la conformité technique des équipements et du matériel de la Géomatique aux normes nationales ou internationales conformément à des conditions et des procédures qui sont fixées par décret.
Art. 3 - Sont cédés, à titre de propriété, au centre national de la cartographie et de la télédétection, les équipements, le matériel, les documents et les archives appartenant à l'office de la topographie et de la cartographie et se rapportant aux activités citées à l'article 2 de la présente loi.
Une liste d'inventaire des équipements, du matériel, des documents et des archives et un état descriptif assorti d'évaluations, sont établis par une commission dont les membres sont désignés par arrêté commun du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Art. 4 - Le centre national de la cartographie et de la télédétection est tenu de poursuivre les opérations engagées par l'office de la topographie et de la cartographie, qui lui ont été transférées en vertu de l'article 2 de la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de L'Etat
Tunis, le 11 mai 2009.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.