احدث القوانين

>

II. دائرة المحاسبات

قانـون أساسي عدد 41 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلق بمحكمة المحاسبات

باسم الشّعب،

وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب،

الباب الأول أحكام عامة

يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه:

الفصل الأوّل – يضبط هذا القانون اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها.

الفصل 2 – تُكوّن محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها القضاء المالي، وهي الهيئة العليا للرقابة على التصرّف في المال العام.

وتمارس مهامها وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة.

الفصل 3 تمارس محكمة المحاسبات مهامها باستقلالية تامة وتتمتع بالتسيير الذاتي وبالاستقلال الإداري والمالي في إطار ميزانية الدولة.

تخصّص الدّولة لمحكمة المحاسبات مقرا رئيسيا بتونس العاصمة وتضع على ذمّتها جميع الموارد اللازمة لحسن أداء مهامها بكامل تراب الجمهورية. وتلتزم المحكمة بحسن استعمال الموارد الموضوعة على ذمتها وفق القانون ومبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية.

الفصل 4 – على كل جهة عمومية أو خاصة مدّ محكمة المحاسبات دون تأخير بكل المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالتصرف في الأموال العمومية مهما كان نوعها. وللمحكمة كذلك الحق في النفاذ إلى قواعد المعلومات التابعة للهيئات الخاضعة لرقابتها.

ولا يمكن معارضة محكمة المحاسبات بالسرّ المهني أو البنكي. وإذا كانت المعلومات أو الوثائق أو القواعد تتضمّن معطيات ذات صبغة سرّية فإن محكمة المحاسبات تتّخذ في شأنها جميع الإجراءات الكفيلة بضمان المحافظة على سريتها.

الفصل 5 – كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في تقديم الوثائق أو المعلومات الواجب موافاة محكمة المحاسبات بها يعرّض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 6 – تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تُضمّن به نتائج أعمالها وتحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. كما تعدّ عند الاقتضاء تقارير خصوصية.

ويتم نشر التقرير السنوي والتقارير الخصوصية على موقعها الإلكتروني الرسمي، ولها أيضا أن تتولّى نشرها بوسيلة أو أكثر من الوسائل الأخرى المتاحة.

الباب الثاني – اختصاصات محكمة المحاسبات

الفصل 7 – مع مراعاة أحكام الفصل 111 من هذا القانون تمارس محكمة المحاسبات اختصاصاتها خاصة إزاء:

  1. الدولة والمؤسسات العمومية التي تكون ميزانياتها ملحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة والجماعات المحلية.
  2. المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.الهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلة.
  3. الهيئات التعديلية.

الفصل 8 – لمحكمة المحاسبات مرجع نظر قضائي وسلطة رقابة، فهي :

  1. تقضي في حسابات المحاسبين العموميين ويمكن لها إمّا بطلب من الأطراف المعنية أو من تلقاء نفسها مراجعة قرارات التصفية الإدارية لحسابات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية مبلغا يضبط بأمر حكومي.
  2. تزجر أخطاء التصرف وفق الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
  3. تمارس سلطة رقابة على حسابات وتصرف الهياكل المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون.

الفصل 9 – تقضي محكمة المحاسبات في الدعاوى المتعلقة بالتصرفات الفعلية وفق الشروط التي يضبطها هذا القانون.

الفصل 10 – تصرّح محكمة المحاسبات بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة وتبدي الرأي بخصوص القوائم المالية السنوية للدولة وفق الشروط المبينة بالقانون الأساسي للميزانية.

الفصل 11 – تساهم محكمة المحاسبات في تقييم السياسات والبرامج العمومية وفق الشروط المبيّنة بالباب السادس من هذا القانون المتعلّق بالرقابة على التصرّف.

الفصل 12 – تساعد محكمة المحاسبات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مراقبة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية وفق الصيغ المبينة بهذا القانون.

ويتولّى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بطلب من إحدى لجان مجلس نواب الشعب أو بمبادرة منه تقديم بيانات إلى لجان مجلس نواب الشعب حول النتائج النهائية لأعمال المحكمة بخصوص مراقبة التصرف في المال العام.

الفصل 13 – تتولى محكمة المحاسبات تقدير نتائج المساعدة الاقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الهيئات المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا القانون للأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي تكتسي على الأخص شكل منحة أو إعفاء جبائي أو ضمان أو اختصاص. ولهذا الغرض تجري المحكمة أعمالها وفق الشروط المبيّنة بالباب السابع من هذا القانون.

الفصل 14 – تشمل رقابة محكمة المحاسبات أصحاب اللزمات والمؤسسات المكلّفة بإنجاز مشاريع عمومية أو بإدارة مرافق عمومية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتأكد من مدى وفائهم بالالتزامات المحمولة عليهم.

الفصل 15 – تتولّى محكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهيئات الخاضعة لقضائها أو رقابتها أو تقديرها الكشف عن المخالفات والإذن بالتصحيح اللاّزم وتقييم طرق التصرف وتقديم التوصيات في الغرض.

وإذا وقفت المحكمة عند إنجاز أعمالها على أخطاء من شأنها أن تشكّل جناية أو جنحة تتولّى النيابة العمومية تبليغها إلى النيابة العمومية المختصة قصد تتبع مرتكبيها أمام المحاكم ذات النظر.

الفصل 16 – تتولى محكمة المحاسبات متابعة نتائج أعمالها ومدى الأخذ بتوصياتها وفق الصيغ المقرّرة للرقابة على التصرّف.

الفصل 17 – تقضي محكمة المحاسبات بتسليط الخطايا في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 18 – تقضي محكمة المحاسبات وتباشر رقابتها بصفة لاحقة اعتمادا على المستندات المقدّمة إليها وعلى عين المكان. وتجرى أعمال الرقابة الميدانية بعد إعلام الجهة الخاضعة للرقابة كتابيا.

يمكن لمحكمة المحاسبات إجراء رقابة في صورة توفّر معلومات جدّية في وجود شبهة سوء تصرّف أو فساد. وتقدّر محكمة المحاسبات جدّية هذه المعلومات.

الفصل 19 – يمكن لمحكمة المحاسبات إنجاز مهمات لمراقبة حسابات هيئات أو منظمات دولية وفق إجراءات تضبطها الاتفاقيات المبرمة في الغرض.

وفي هذه الحالة يتم نشر الاتفاقية ذات العلاقة وجوبا بالموقع الرسمي للمحكمة وذلك قبل القيام بالمهمة ما لم يتعارض ذلك مع بنود الاتفاقية.

الباب الثالث – تنظيم محكمة المحاسبات

الفصل 20 – قضاة محكمة المحاسبات هم الآتي ذكرهم :

    • الرئيس الأوّل.
    • وكيل الرئيس الأول.
    • رؤساء الدوائر الاستئنافية.
    • رؤساء الدوائر المركزية.
    • رؤساء الدوائر الجهوية.
    • المقرّر العام.
    • الكاتب العام.
    • رؤساء الأقسام.
    • المستشارون.
    • المستشارون المساعدون.

النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات جزء من القضاء المالي ويُؤمّن وظائفها وكيل الدولة العام يساعده وكلاء الدولة ووكلاء الدولة المساعدون.

ويتولى كتبة ومساعدو القضاء المالي تأمين كتابة المحكمة ومساعدة قضاتها في إنجاز الأعمال الموكولة إليهم.

الفصل 21 – يسمّى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها لمدّة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

يسهر الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات على سير أعمالها والتنسيق بين مختلف هيئاتها ويتولى التسيير الإداري والمالي للمحكمة بمساعدة كاتب عام وذلك إضافة إلى ما أوكله له القانون من صلاحيات.

ويمكن للرئيس الأول إحداث وحدات عمل تكلف خاصة بالعلاقات مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وبضمان الجودة وبالاتصال وبالتكوين وبالتعاون الدولي وباليقظة الاستراتيجية.

الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات هو آمر صرفها ويمكن له أن يفوض حق الإمضاء.

الفصل 22 – يُسمى وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها.

ويساعد وكيل الرئيس الأول الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في أداء مهامه وينوبه في حالة شغور مؤقّت أو غياب أو عند حصول مانع له. وللرئيس الأول أن يفوض بعضا من صلاحياته إلى وكيل الرئيس الأول.

الفصل 23 – يسمّى وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات من بين قضاتها.

يمثّل وكيل الدولة العام النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات وله سلطة على سائر أعضاء النيابة العمومية لديها.

وعند حدوث مانع لوكيل الدولة العام يتولى وكيل الدولة الأقدم في خطته نيابته.

الفصل 24 – تسهر النيابة العمومية على تطبيق القانون وتمارس صلاحياتها عن طريق تقديم طلبات أو إبداء ملحوظات أو آراء.

وتكلّف النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات بتأمين العلاقات بين المحكمة من جهة والهيئات والمؤسسات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها من جهة أخرى.

وتتولى النيابة العمومية :

  • السهر على تقديم الحسابات بصفة منتظمة.
  • تقديم ملحوظات تتعلق بالقضايا المعروضة على أنظار محكمة المحاسبات.
  • إثارة الدعوى في مادة زجر أخطاء التصرف وفي مادة تسليط الخطايا بعنوان القضاء في حسابات المحاسبين العموميين وفي ما يُسند لمحكمة المحاسبات طبق قوانين خاصة بناء على مذكرة إحالة.
  • رفع، نيابة عن الدّولة، الطّعون الموجّهة ضدّ أحكام محكمة المحاسبات.
  • لفت نظر السّلط الإدارية إلى المخالفات التي يُكشف عنها عند النظر في الحسابات أو في التصرف.
  • طلب التصريح بالتصرف الفعلي وطلب تطبيق الخطايا بهذا العنوان.
  • تبليغ المحاسبين والسّلط الإدارية بالأحكام الصّادرة عن محكمة المحاسبات.
  • طلب تطبيق الخطايا في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.
  • إحاطة ممثلي النّيابة العمومية لدى محاكم الحقّ العام علما بكلّ الأفعال التي تختصّ هذه المحاكم بزجرها وإعلام السلط الإدارية المعنية والمكلف العام بنزاعات الدولة بذلك.

الفصل 25 – على كل من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والجلسة العامة ولجنة التقرير والبرمجة والهيئة التعقيبية والدوائر والأقسام الاستماع إلى وكيل الدولة العام ووكلاء الدولة كلما طلبوا ذلك.

الفصل 26 – تجتمع محكمة المحاسبات وتتداول في نطاق مرجع نظرها القضائي في إطار الهيئات التالية :

  • الهيئة التعقيبية
  • الدوائر الإستئنافية
  • الدوائر الإبتدائية المركزية والجهوية
  • الأقسام

وتتداول محكمة المحاسبات في نطاق مرجع نظرها الرقابي في إطار الهيئات التالية :

  • الجلسة العامة
  • الدوائر المركزية والجهوية
  • الأقسام
  • لجنة التقرير والبرمجة.

الفصل 27 – يضبط الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بقرار منه، بناء على رأي مطابق من مجلس القضاء المالي:

  • عدد الدوائر الاستئنافية.
  • عدد الدوائر المركزية.
  • عدد الدوائر الجهوية ومرجع النظر الترابي لكل منها.
  • عدد الأقسام صلب كل دائرة.
  • عدد وكلاء الدولة ووكلاء الدولة المساعدين بالنيابة العمومية.

ويتولى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات باقتراح من رؤساء الدوائر المختصة ضبط تركيبة الهيئات الحكمية بالدوائر الابتدائية المركزية والجهوية.

الفصل 28 – تكون الجلسات الحكمية علنية إلا في الحالات التي يرى فيها رئيس الهيئة الحكمية ضرورة سريتها للحفاظ على النظام العام.

الفصل 29 – تتركب الجلسة العامة لمحكمة المحاسبات من:

    • الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات.
    • وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات.
    • رؤساء الدوائر الاستئنافية.
    • رؤساء الدوائر المركزية.
    • رؤساء الدوائر الجهوية.
    • المقرر العام.
    • الكاتب العام.
    • رؤساء الأقسام.
    • المستشارين.

ويحضر جلسات الجلسة العامة ممثلو المستشارين المساعدين في مجلس القضاء المالي دون حق التصويت.

ولوكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات ووكلاء الدولة ووكلاء الدولة المساعدين الحق في حضور اجتماعات الجلسة العامة دون حقّ التصويت.

والكاتب العام للمحكمة هو مقرر الجلسة العامة.

الفصل 30 – تنعقد الجلسة العامة بدعوة من الرئيس الأول أو من ثلث أعضائها و يترأس جلساتها الرئيس الأول.

ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وعند تعذر حضور ثلثي الأعضاء يقرر رئيس الجلسة تأجيل الإجتماع لجلسة قادمة تنعقد بنفس الشروط.

وتتخذ الجلسة العامة مقرراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

الفصل 31 – تتولى الجلسة العامة :

  • ضبط برنامج أعمال الرقابة لمحكمة المحاسبات
  • ضبط التقرير السنوي العام والتقارير الخصوصي
  • ضبط التقرير المتعلق بمشروع قانون غلق الميزانية وإصدار التصريح العام بالمطابقة المنصوص عليه بهذا القانون.
  • ضبط التقرير المتعلق بالتصديق على صحة حسابات الدولة وسلامتها
  • المصادقة على مشروع ميزانية محكمة المحاسبات
  • النظر في كل المسائل التي تعرض عليها من قبل الرئيس الأول للمحكمة أو بطلب من ثلث أعضائها.

الفصل 32 – تنظر الهيئة التعقيبية في الطعون المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية وتتركب من الرئيس الأوّل للمحكمة الذي يترأس جلساتها ووكيل الرئيس ورؤساء الدوائر الاستئنافية وأقدم ثلاثة رؤساء دوائر في خطتهم وذلك دون حضور الأعضاء الذين سبق لهم النظر في القضية في طور سابق بأية صفة كانت.

ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة جلسات الهيئة التعقيبية وكيل الرئيس الأول.

وتعقد الهيئة التعقيبية جلساتها وفق الشروط المبينة بالفصل 30 من هذا القانون.

الفصل 33 – تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدوائر المركزية والجهوية للمحكمة. وتتركب كل هيئة حكمية بدائرة استئنافية من رئيس الدائرة وعضوين من أعضائها.

ويشترط ألا يكون عضو الدائرة الاستئنافية سبق له النظر في القضية ابتدائيا بأية صفة كانت.

ولا يمكن للهيئة الحكمية أن تلتئم إلا بحضور كافة أعضائها. ويتمّ اتّخاذ القرارات بأغلبية الأصوات.

الفصل 34 – تمارس الدوائر المركزية الاختصاصات المخوّلة لمحكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها والموزّعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأوّل بعد استشارة الجلسة العامة.

وتمارس الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات الاختصاصات المخوّلة لهذه المحكمة بالنسبة إلى السّلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية والتي يوجد مقرّها الأصلي أو موقع نشاطها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية. كما تمارس الدوائر الجهوية الاختصاصات المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون بالنسبة إلى الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي يوجد مقرّها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية.

وتصدر الدوائر المركزية والجهوية في نطاق ممارسة محكمة المحاسبات لمرجع نظرها القضائي أحكاما ابتدائية.

الفصل 35 – تجرى مداولات الدوائر والأقسام حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصلين 28 و30 من هذا القانون.

الفصل 36 – تتركب لجنة التقرير والبرمجة من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ووكيل الدولة العام ووكيل الرئيس الأول ورؤساء الدوائر والمقرّر العام والكاتب العام.

ويمكن للرئيس الأول أن يدعو إلى حضور جلسات لجنة التقرير والبرمجة كل عضو من أعضاء المحكمة يرى فائدة في حضوره.

وتعقد اللجنة جلساتها بدعوة من الرئيس الأول وذلك طبقا للشروط المنصوص عليهـا بالفصل 30 من هذا القانون. ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة اللجنة وكيل الرئيس الأول.

وتتولى اللجنة النظر في:

  • مشروع برنامج الأعمال الرقابية لمحكمة المحاسبات اعتمادا على مقترحات الدوائر.
  • مشاريع التقارير المعدّة للنشر.
  • كل المسائل التي يعرضها عليها الرئيس الأول.

الفصل 37 – يتولى المقرر العام تحت سلطة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات تنسيق أعمال البرمجة ومتابعتها وإعداد مقترحات الإدراج بالتقارير المعدّة للنشر.

الفصل 38 – يتولّى الكاتب العام مساعدة الرئيس الأوّل في تسيير المصالح الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات. ويكلّف الرئيس الأول من بين متصرفي كتابة المحكمة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام لمحكمة المحاسبات في مستوى كل دائرة جهوية.

ويضبط تنظيم الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بأمر حكومي، بإقتراح من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.

الفصل 39 – يمكن لمحكمة المحاسبات الاستعانة بخبراء يتمّ تعيينهم وفق شروط تضبط بقرار من الرئيس الأوّل.

الفصل 40 – محكمة المحاسبات ذات معنوية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية. تخصص الدولة لفائدة محكمة المحاسبات سنويا اعتمادات على أساس حاجياتها من التمويل المقترحة من قبلها وفي إطار التوازنات العامة لميزانية الدولة.

تناقش محكمة المحاسبات ميزانيتها أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

تلتزم محكمة المحاسبات باعتماد الشفافية في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحّدة وتتمتع محكمة المحاسبات بحرية التصرف في مواردها وفق القانون وقواعد الحوكمة الرشيدة.

تعتبر محكمة المحاسبات مهمة خاصة وترصد لذلك اعتمادات بميزانياتها السنوية يتم تبويبها حسب برامج خصوصية تجسّم مهامها القضائية والرقابية والمساندة. ويتم ضبط البرامج الخصوصية بمقتضى قرار صادر عن الرئيس الأول بعد استشارة الجلسة العامة للمحكمة.

الفصل 41 – تخضع العمليات المالية لمحكمة المحاسبات لرقابة لاحقة من قبل لجنة تتركب من عضوين يعيّنهما مجلس القضاء المالي من بين أعضائه يعدّان تقريرا يتمّ رفعه إلى رئيس مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء.

الباب الرابع – القضاء في الحسابات

القسم الأوّل – القضاء في حسابات المحاسبين العموميين

الفرع الأوّل – المشمولات

الفصل 42 – تقضي محكمة المحاسبات في الحسابات المعروضة عليها وتقرر بأحكامها أن المحاسبين متوازنو الحساب أو لديهم زائد على الحساب أو مطالبون بما تخلّد بذمتهم. وتصرّح المحكمة في الحالتين الأوليين ببراءة ذمتهم وتلزمهم في الحالة الثالثة بدفع ما تخلّد بذمتهم إلى الخزينة في الآجال التي يضبطها القانون.

الفصل 43 – لا يمكن لمحكمة المحاسبات أن ترفض الدفوعات التي قام بها المحاسبون العموميون بمقتضى أذون بالدفع تمّت وفقا للإجراءات المقرّرة وتحمل اعتراف الطرف القابض.

الفصل 44 – يمكن لمحكمة المحاسبات أن تقضي بعدم تعمير ذمة المحاسب العمومي إذا ما تبيّن لها أنّ الإخلال المنسوب إليه لم يتسبب في حصول ضرر مالي للدولة أو المؤسّسة العمومية أو الجماعة المحلية. بيد أنّه يمكن للمحكمة في تلك الحالة أن تحمّله مبلغا لا يتجاوز مقدارا يتمّ ضبطه بأمر حكومي.

الفصل 45 – في صورة ما إذا تسبّب الخطأ المرتكب من المحاسب في ضرر مالي للدّولة أو المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية فإنّ محكمة المحاسبات تقضي بتعمير ذمّة المحاسب في حدود الضرر الحاصل.

وفي صورة انتفاع المحاسب العمومي بالعفو وفقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية، فإنه يتمّ في جميع الحالات تحميله مبلغا لا يقلّ عن ضعف المقدار المحدّد طبقا لأحكام الفصل 44 من هذا القانون.

الفصل 46 – تقضي محكمة المحاسبات بعدم مسؤولية المحاسب العمومي عن الديون التي سقطت بالتقادم بحكم القانون بالرغم من استيفائه لجميع الإجراءات الرامية إلى استخلاصها.

الفصل 47 – لا يتحمّل المحاسب العمومي بالنيابة مسؤولية الفصول التي يدركها التقادم خلال الثلاثين يوما ابتداء من يوم مباشرته لمهامه.

الفصل 48 – لا يُمكن تحميل المحاسب العمومي المسؤولية عن تصرفه بحكم من محكمة المحاسبات أو بقرار من الوزير المكلف بالمالية بعد مضي خمس سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة تقديم الحساب.

وتبرأ ذمة المحاسب بصفة آلية عن تصرفه بعنوان السنة المعنية ما لم يتمّ خلال المدة المذكورة تبليغه قرارا بتعمير ذمته.

الفصل 49 – تنظر الوزارة المكلّفة بالمالية في حسابات المؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية التي لا يفوق مقدار ميزانيتها السنوية مبلغا يتم ضبطه بأمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء. وتبت فيها نهائيا ما لم يقع الطعن في ذلك لدى محكمة المحاسبات. وتعلم محكمة المحاسبات حالا بنتيجة التحقيقات التي وقع القيام بها.

الفصل 50 – كل شخص تصرّف في الأموال العمومية دون أن يخوّل له في ذلك قانونيّا يعتبر محاسبا بموجب ذلك. وتؤدي التصرّفات الفعلية إلى نفس المسؤولية كما هو الشأن في التصرّفات القانونية.

الفرع الثاني – تقديم الحسابات

الفصل 51 – على كل محاسب عمومي خاضع مباشرة لقضاء محكمة المحاسبات أن يقدّم حساباته في الآجال القانونية.

وتضبط بأمر حكومي صيغ تقديم الحسابات وطرق تهيئتها.

الفصل 52 – في صورة الإخلال أو التأخير غير المبرّر بعذر شرعي أو قوّة قاهرة من قبل المحاسب في تقديم الحساب أو الوثائق أو المعلومات التي تطلبها محكمة المحاسبات يمكن للمحكمة أن تقضي بتحميله خطيّة من مائتي دينار إلى ألفي دينار.

الفصل 53 – يوجّه المحاسبون الخاضعون مباشرة لقضاء محكمة المحاسبات حساباتهم السنوية في الآجال القانونيّة إلى وزارة الماليّة التي تهيّئها للنّظر فيها وتحيلها على محكمة المحاسبات مرفقة بالحساب العامّ للدولة قبل تاريخ موفّى جويلية من السّنة الموالية للسّنة التي ضبطت في شأنها تلك الحسابات.

الفصل 54 – تسجّل الحسابات بكتابة محكمة المحاسبات في تاريخ إيداعها وتسند لها أعداد رتبيّة.

الفصل 55 – تمسك النيابة العمومية قائمة في جميع من يجب عليهم تقديم حساباتهم لمحكمة المحاسبات. وتتأكّد من قيامهم بذلك في الآجال القانونية كما يمكن لها أن تطلب من الدائرة المختصة تسليط الخطية المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون ضد المتأخرين.

الفصل 56 – في صورة عدم تقديم الحسابات أو تقديمها بتأخير، يمكن للوزير المكلّف بالماليّة أن يكلّف وجوبا أعوانا يتولّون إعدادها وتقديمها باسم المحاسبين وعلى نفقتهم وتحت مسؤوليّتهم.

الفصل 57 – على المحاسبين أو وكلائهم أو من كلّفه الوزير المكلف بالمالية وجوبا تأكيد صدق الحسابات وصحّتها كما يجب عليهم أن يؤرّخوا ويمضوا هذه الحسابات.

وعليهم أن يصادقوا على المخرجات والتّشطيبات.

ولا يمكن إدخال أي تغيير على الحساب بعد عرضه.

الفصل 58 – لا يمكن الحكم في أيّ حساب مالم يكن مهيّئا للنّظر فيه.

وليكون كذلك يجب أن تتوفّر فيه الشّروط المقرّرة أعلاه وأن يكون مصحوبا بالوثائق القانونيّة والوثائق المبرّرة له. وإذا قدّم حساب غير مهيء للنّظر فيه فإنّ الآجال تجري ضدّ المحاسب الذي يتعرّض عندئذ للعقوبات المسلّطة على المتأخّرين.

الفرع الثالث – التحقيق

الفصل 59 – يعيّن رئيس الدّائرة المختصّة بالنّسبة إلى كلّ حساب قاضيا مقررا يتولّى التحقيق في الحساب وتقديم تقرير في شأنه.

الفصل 60 – يتوّلى القاضي المقرر مراجعة الوثائق المدعمة للحسابات ويطالب المحاسبين بتقديم ما وقع السهو عنه. ويمكن له مكاتبة المحاسبين وغيرهم من الأعوان العموميين عن طريق رئيس الدائرة المختصة. كما يتسنى له عند الاقتضاء، التنّقل على عين المكان.

ويؤدي امتناع المحاسب العمومي عن تقديم الوثائق أو التوضيحات المطلوبة من قبل المقرر إلى تسليط الخطية المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون وذلك استنادا إلى تقرير يعدّه المقرر في شأن الحساب يحال من قبل رئيس الدائرة المختصّة إلى النيابة العمومية التي يمكنها طلب تسليط الخطية.

الفصل 61 – يحرر القاضي المقرّر بعد إتمام النّظر في الحساب تقريرا يبيّن فيه الملاحظات ويقدّم فيه المقترحات التي يراها ملائمة، سواء كان ذلك بالنّسبة إلى المتّصرفين أو إلى المحاسبين. ويحال هذا التقرير إلى المعنيين بالأمر وإلى الوزير المكلف بالمالية.

ويتعين على الأطراف المعنية موافاة المحكمة في أجل لا يتعدى الشهرين من تاريخ إعلامها، بأجوبتها مدعّمة بالإثباتات اللازمة. ويمكن للمحاسبين خلال هذا الأجل الاطلاع على ملف التحقيق وتسلم نسخة من الوثائق المضمنة به بعد تقديم طلب كتابي في ذلك إلى رئيس الدائرة المختصة.

وبانقضاء هذا الأجل يمكن لمحكمة المحاسبات أن تعتبر أن ليس لهذه الأطراف ملاحظات تبديها.

الفصل 62 – يحيل رئيس الدائرة المختصة وجوبا على النيابة العمومية التّقارير من أجل إصدار أحكام مرفقة بأجوبة الأطراف المعنية. ويمكن للنيابة العمومية علاوة على ذلك أن تطلب الاطلاع على جميع التّقارير التي تعتبر إبداء رأيها في شأنها ضروريّا. كما يمكن لرئيس الدّائرة المختصّة أن يأذن بذلك من تلقاء نفسه.

الفصل 63 – ترجع النيابة العمومية إلى كتابة المحكمة التّقارير والوثائق المدعّمة لها بعد الإطّلاع عليها مرفقة بملحوظات أو بتصريح تعلن فيه أن ليست لديها ملحوظات تقدّمها في الموضوع.

الفرع الرابع – الحكم

الفصل 64 – تعرض التّقارير على الدّائرة المختصّة حسب تاريخ إيداعها لدى كتابة الدائرة المختصّة ما لم يقرّر رئيسها إعطاء أولويّة الحكم لقضيّة أكيدة.

الفصل 65 – يتمّ استدعاء الأطراف المعنية برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة.

بعد الاستماع إلى ملاحظات القاضي المقرّر وإلى ملحوظات ممثل النيابة العمومية يتم دعوة المتقاضي إلى تقديم توضيحاته وإثباتاته سواء بنفسه أو عن طريق محام لدى التعقيب.

الفصل 66 – يمكن لرئيس الهيئة الحكمية ان يوجه أسئلة إلى المتقاضي أو محاميه، وله أن يأذن لأعضاء الهيئة الحكمية ولممثل النيابة العمومية بذلك.

الفصل 67 – تجري المفاوضات حول كلّ اقتراح على التّوالي وذلك دون مشاركة ممثّل النيابة العمومية والقاضي المقرر. وعلى إثر ذلك تصدر الدائرة المختصة حكما يصفّي الحساب ويضبط النّتائج التي على المحاسب أن يعتمدها في الحساب الموالي وتقرر المحكمة بمقتضاه أن المحاسب متوازن الحساب أو لديه زائد على الحساب أو متخلّد الذمة.

وتصدر أحكام المحكمة ابتدائيا ويتمّ الطعن فيها بالاستئناف وفق الشروط الواردة بهذا القانون. وترسل المحكمة نسخا من أحكامها الباتة إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة قصد تنفيذها.

الفصل 68 – على إثر الجلسة يتولى رئيس الهيئة الحكمية تعيين أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم لتحريره اعتمادا على المقرّرات التي اتّخذت في الجلسة. ويمضى الحكم ممن أصدره ويحال على كتابة محكمة المحسابات.

الفصل 69 – تصدر أحكام محكمة المحاسبات باسم الشعب وتكون معللة.

ويتضمّن كل حكم وجوبا :

    • أسماء المتقاضين وألقابهم وصفاتهم.
    • بيان المصلحة أو الهيئة العمومية المعنية.
    • موضوع الحكم.
    • ملخص أقوال الأطراف.
    • الوقائع وتكييفها القانوني.
    • منطوق الحكم.
    • بيان درجة الحكم.
    • بيان الهيئة وأسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وإمضاءاتهم.
    • تاريخ صدور الحكم.

الفرع الخامس – الإعلام بالأحكام وتنفيذها

الفصل 70 – يسلّم الكاتب العامّ نسخا من الأحكام للنيابة العمومية حال إيداعها. كما يسلّم نسخا منها إلى الأطراف المعنيّة الأخرى كلّما طلبت منه ذلك. وتسلّم النّسخ المعدّة للإعلام بالحكم مجانا.

الفصل 71 – تتولى النيابة العمومية تبليغ الأحكام إلى المحاسبين العموميين في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها من الكاتب العام لمحكمة المحاسبات وذلك عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويوجّه الإعلام إلى مقر عمل المحاسب العمومي أو إلى آخر مقر معلوم له.

الفصل 72 – تبلّغ النيابة العمومية في الأجل المنصوص عليه بالفصل 71 من هذا القانون نسخة من الأحكام الصادرة إلى كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير الذي يهمه الأمر وعند الاقتضاء إلى ممثل المؤسسة أو الجماعة المحلية التي صدر القرار في شأن حساباتها.

الفصل 73 – إنّ المحاسبين الذين صدر في شأنهم حكم أثبت زائدا بحساباتهم يحال أمرهم على الوزير أو ممثّل المؤسسة العموميّة أو الجماعة المحلية الذي يهمّه الأمر للبتّ في استرجاع المبالغ الزائدة مع الاحتفاظ بحقّ رفع دعوى لدى المحاكم العدلية إن اقتضى الحال.

الفصل 74 – تنفّذ الأحكام الصادرة بتعمير ذمّة المحاسبين أو بترك مبالغ بذمتهم ما لم يقع الإسعاف بالتأجيل المقرر طبقا للشروط المبيّنة بهذا القانون.

الفصل 75 – ينجرّ عمّا يتخلّد أو يُترك بالذّمّة فائض يجري حسابه على قاعدة النّسبة المائويّة القانونيّة ابتداء من تاريخ حدوثه إن كان ناشئا عن استيلاء أو ضياع أو سرقة وابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم الوقتي إن كان ناتجا عن تعديل مقابيض أو رفض مصاريف.

الفصل 76 – لا يمكن إبراء المحاسبين الصّادرة في شأنهم أحكام بتخليد الذّمّة أو بترك مبالغ بالذمّة ما لم يدفعوا كامل المبلغ المطالبين به من حيث الأصل والفائض أو مالم يتحصّلوا على طرحه طبقا للشّروط التي نصّ عليها القانون.

الفصل 77 – تصرّح المحكمة بإبراء المحاسبين الذين انتهت مهمتهم إبراء نهائيّا وبإطلاقهم من قيد تصرّفهم وذلك بعد تصفية جميع حساباتهم. وتأمر برفع المعارضات وفسخ العقل التي وقع تسليطها لضمان تصرّفهم سواء على أملاكهم المنقولة منها والعقاريّة أو على أملاك ضمنائهم أو على أملاك خلفهم كما تأمر المحكمة بإرجاع ضمانهم إن لم يكن محجوزا لسبب آخر وذلك بعد إتمام الإجراءات التي تفرضها التّراتيب الإداريّة.

الفرع السادس – طرق الطعن

  • مراجعة قرارات السلطة الإدارية

الفصل 78 – يجوز للمحاسبين وللممثّلين القانونيّين للمؤسّسات العموميّة والجماعات المحليّة القيام لدى محكمة المحاسبات بطلب مراجعة القرارات الإداريّة النّهائيّة الصّادرة في شأن حساباتهم وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ بلوغ الإعلام بالقرار إلى الطّرف المعنيّ بالأمر.

الفصل 79 – يرفع الطّعن بعريضة معلّلة تعدّ في نظيرين يوجّه أحدهما إلى السّلطة التي صدر عنها القرار المطعون فيه والآخر إلى كتابة المحكمة.

الفصل 80 – الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية لدى محكمة المحاسبات لا يعطل تنفيذها. غير أنه يجوز للرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات بعد أخذ رأي النيابة العمومية أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين البتّ في طلب المراجعة.

الفصل 81 – توجّه السّلطة الإدارية الصّادر عنها القرار المطعون فيه إلى كتابة محكمة المحاسبات نسخة من هذا القرار مشفوعة بالحسابات والوثائق المعتمدة وملاحظاتها عند الاقتضاء وذلك في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخ اتّصالها بعريضة الطّعن.

الفصل 82 – يقع البتّ في طلب الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية في ضوء تقرير يحرره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة المختصة.

وتحال جميع التقارير المتعلقة بالطعن في قرارات السلطة الإدارية على النيابة العمومية لإبداء رأيها قبل النظر فيها.

الفصل 83 – ترفض محكمة المحاسبات طلب الطعن اذا كان صادرا عن غير ذي صفة أو تم القيام به دون مراعاة الآجال القانونية أو كان غير معلل.

الفصل 84 – تصدر محكمة المحاسبات في صورة قبولها للطّعن حكما في شأن المقتضيات المطعون فيها وفق الإجراءات المقررة للحكم في الحسابات.

  • الاستئناف

الفصل 85 – يمكن للمحاسب العمومي أو كل وزير فيما يخص إدارته والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر أو رئيس الجماعة المحلية أن يقدّم في أجل شهرين من تاريخ تسلّم النيابة العمومية للحكم أو الإعلام بالحكم الصادر ابتدائيا طلبا في الاستئناف يقدّمه محام. كما يمكن للنيابة العمومية من تلقاء نفسها الطعن بالإستئناف وفق نفس الإجراءات.

ويقدم هذا الطلب إلى كتابة المحكمة مصحوبا بمذكّرة في بيان أسباب الاستئناف.

والاستئناف يوقف التنفيذ.

الفصل 86 – يقع البتّ في طلب الاستئناف على ضوء تقرير يحرره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة الاستئنافية من بين القضاة الذين لم يسبق لهم النظر في القضية في الطور الابتدائي.

الفصل 87 – تحال جميع التقارير المتعلقة بالاستئناف على النيابة العمومية لإبداء الرأي قبل النظر فيها.

الفصل 88 – ترفض المحكمة الطعن إذا لم يحترم الشروط الشكلية والإجرائية أو إذا كان غير مبرر.

  • التعقيب

الفصل 89 – يمكن للمحاسب العمومي الطعن بالتعقيب في حكم استئنافي لمخالفة الإجراءات أو لخرق القانون أو لضعف التعليل أو غيابه أو لتحريف الوقائع أو للخطإ البيّن. ويرفع الطعن أمام الهيئة التعقيبية عن طريق محام في ظرف شهرين من تاريخ إعلام المحاسب العمومي بالحكم.

ولنفس الأسباب وفي نفس الآجال يمكن للنيابة العمومية من تلقاء نفسها أو بطلب من كل وزير فيما يخص إدارته والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر أو من الممثل القانوني للجماعة المحلية أن تقدم مطلبا في التعقيب.

ويقدّم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة مصحوبا بمذكرة في بيان أسباب التعقيب. والتعقيب لا يوقف التنفيذ.

الفصل 90 – يقع النظر في الطعن بالتعقيب على ضوء تقرير يحرره أحد مستشاري المحكمة يعيّنه للغرض الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.

وتبتّ الهيئة التعقيبية في هذه المادة طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصلين 65 و66 من هذا القانون.

الفصل 91 – تبت الهيئة التعقيبية في كافة المطاعن وتصرّح برفضها إذا لم تحترم الشروط الشكلية والإجرائية أو كانت غير مبررة.

وإذا قضت الهيئة بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ترجع القضية إلى دائرة استئنافية أخرى وعند الاقتضاء إلى الدائرة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتبتّ في الحساب من جديد بتركيبة أخرى.

الفصل 92 – إذا تم الطعن بالتعقيب للمرة الثانية لنفس السبب ورأت الهيئة التعقيبية نقض الحكم المطعون فيه من جديد فإنها تبتّ في الأصل نهائيا.

  • مراجعة الأحكام الصادرة عن المحكمة

الفصل 93 – يمكن لمحكمة المحاسبات رغم صدور حكم بات في حساب ما مراجعته سواء بطلب من المحاسب بناء على عريضة معللة تقدم إلى كتابة المحكمة وتكون مشفوعة بالحجج التي وقع العثور عليها بعد أن يصبح الحكم باتا أو بطلب من النيابة العمومية بسبب خطأ أو سهو أو تزوير أو استعمال مكرر.

الفصل 94 – طلب المراجعة لا يعطل تنفيذ الأحكام.

غير أنه يجوز للرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات بعد أخذ رأي النيابة العمومية أن يأذن بتوقيف التنفيذ.

ويقع إبلاغ هذا الإذن حالا إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الوزير الذي يهمه الأمر وممثل المؤسسة العمومية أو رئيس الجماعة المحلية.

الفصل 95 – يقع البتّ في طلب مراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة المحاسبات على ضوء تقرير يحرره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة المختصة.

وتحال جميع التقارير المتعلقة بالمراجعة على النيابة العمومية لإبداء الرأي قبل النظر فيها.

الفصل 96 – ترفض محكمة المحاسبات الطعن المقدّم من قبل المحاسب إذا لم يحترم الشروط الشكلية والإجرائية أو كان غير مبرر.

وفي صورة قبول طلب المراجعة فإن محكمة المحاسبات تبت في الحساب من جديد حسب الإجراءات المقررة للحكم في الحسابات.

القسم الثاني – التصرفات الفعلية

الفصل 97 – ترفع الدعوى في شأن التصرفات الفعلية لدى محكمة المحاسبات إما من قبل الوزير الذي يهمه الأمر أو بطلب من الممثل القانوني للمؤسسة العمومية أو رئيس الجماعة المحلية التي وقع التّصرّف في أموالها بصفة غير قانونيّة أو بطلب من النيابة العمومية.

الفصل 98 – تحال جميع التقارير المتعلقة بالتصريح بالتصرفات الفعلية على النيابة العمومية لإبداء الرأي قبل النظر فيها.

الفصل 99 – ترفض محكمة المحاسبات الطلب في صورة عدم ثبوت تصرّف فعليّ.

وإذا ثبت وجود تصرّف فعليّ فإنّ المحكمة تبت في حساب هذا التّصرّف حسب الصّيغ المقرّرة للحكم في الحسابات.

ويمكن لمحكمة المحاسبات أن تسلّط على المحاسب الفعلي خطية يتراوح مبلغها بين مائتي دينار وألفي دينار.

القسم الثالث – إثارة الاختصاص

الفصل 100 – يجوز لمحكمة المحاسبات اعتمادًا على تقرير أحد أعضائها وبعد استشارة النيابة العمومية أن تثير اختصاصها في شأن الحسابات التي أسندت تصفيتها إلى السّلطة الإداريّة.

الفصل 101 – يقع الإعلام بالأحكام المتعلّقة بإثارة الاختصاص حسب الشّروط المنصوص عليها بهذا القانون إلى كلّ من السّلطة الإداريّة المكلّفة بتصفية الحساب وإلى الوزير الذي يهمّه الأمر وإلى المحاسب وإلى ممثّل المؤسّسة العمومية أو رئيس الجماعة المحلية التي وقعت إثارة الاختصاص في شأن حسابها.

الفصل 102 – توجه السلطة الإدارية المكلفة بالتصفية الحسابات والوثائق المدعمة لها إلى محكمة المحاسبات في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم المتعلّق بإثارة الاختصاص.

الفصل 103 – يقع البتّ في الحسابات التي أثير الاختصاص في شأنها حسب الصّيغ المقرّرة للحكم في الحسابات.

الفصل 104 – يقع إعلام محكمة المحاسبات حالاّ بالقرارات الصّادرة عن السّلطة الإداريّة في شأن حسابات المؤسّسات العموميّة والجماعات المحلية.

الفصل 105 – تحال الحسابات والوثائق المدعّمة لها والمتعلّقة بالتّصرّفات التي وقعت تصفيتها من طرف السّلطة الإداريّة إلى محكمة المحاسبات كلّما طلبت ذلك.

القسم الرابع – الخطايا

الفصل 106 – تقضي محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها بالخطايا بطلب من النيابة العمومية أو من تلقاء نفسها اعتمادا على تقرير أحد أعضائها تتم إحالته على النيابة العمومية التي تتولى على ضوءه إثارة الدعوى.

الفصل 107 – تحال جميع التقارير المتعلّقة بالخطايا على النيابة العمومية قبل النظر فيها.

الفصل 108 – في صورة الحكم بالخطية فإن محكمة المحاسبات تصرح بذلك إما بحكم مستقل وإما ضمن الحكم القاضي في الحسابات.

ويمكن الطعن في الأحكام القاضية بتسليط الخطايا وفق نفس الشروط المنصوص عليها في خصوص الطعن في الأحكام الصادرة بعنوان القضاء في الحسابات.

الفصل 109 – يقع استخلاص الخطايا أو طرحها حسب الصيغ التي تنطبق على ما تخلّد بالذّمة.

الفصل 110 – لا يمكن إبراء المحاسبين العموميين المحكوم عليهم بالخطيّة إبراء تاما ونهائيّا إلاّ بعد تسديدها أو طرحها.

الباب الخامس – زجر أخطاء التصرف

القسم الأوّل – الأشخاص الخاضعون وأخطاء التصرف

الفصل 111 – تتولى محكمة المحاسبات زجر أخطاء التصرف المرتكبة من قبل أعوان الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية ومن قبل أعوان ومتصرّفي وممثّلي المؤسّسات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية، مباشرة أو غير مباشرة، نسبة 50 بالمائة أو أكثر من رأسمالها. كما تتولى زجر أخطاء التصرف المرتكبة من قبل رؤساء وأعوان الهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلة والهيئات التعديلية.

كما يخضع لقضاء محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف آمرو قبض موارد وصرف نفقات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

الفصل 112 – تنقضي المسؤولية في مادة زجر أخطاء التصرف بالتقادم أو بوفاة المدّعى عليه.

الفصل 113 – تعتبر أخطاء تصرف على معنى هذا القانون :

    • كل عمل تصرف يترتب عنه عدم تصفية أو تحصيل المقابيض والمبالغ المستحقة أو عدم إيداعها بالخزينة لفائدة الهياكل المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا القانون.
    • كل عمل تصرف لا يستجيب لشروط الرقابة الخاضع لها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
    • كل عمل تصرف يقوم به شخص لم يسند له تفويض قانوني في الغرض ترتبت عنه التزامات مالية بذمة هيكل من الهياكل المذكورة بالفصل السابع من هذا القانون.
    • إسناد تسبقات في غير الصور المنصوص عليها صراحة بالقانون.
    • مخالفة الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالانتداب وبالتصرف في الأعوان بالهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 من هذا القانون.
    • مخـالفة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية واللزمات وغيرها من العقود التي تبرمها الهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 من هذا القانون.
    • مخالفة قواعد التصرف في الممتلكات العمومية.

وفضلا عن الحالات المذكورة آنفا يعتبر خطأ تصرف كل عمل يترتب عنه خرق للقوانين والتراتيب والقواعد والإجراءات المنطبقة على التصرف في الهياكل المذكورة بالفصل 111 من هذا القانون ويؤدي إلى حصول ضرر مالي لهذه الهياكل أو يترتب عنه إسناد أفضلية أو امتيازات عينية لغير مستحقيها.

القسم الثاني – العقوبات

الفصل 114 – يعاقب كل شخص ثبتت مسؤوليته في ارتكاب خطأ تصرف على معنى الفصل 113 من هذا القانون بخطية يتراوح مقدارها بين الجزء الثاني عشر وكامل المرتب الخام السنوي الذي يمنح للمعني بالأمر في تاريخ ارتكاب الخطأ دون اعتبار المنح العائلية وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية أو الجزائية التي قد يستوجبها خطأ أو أخطاء التصرف المرتكبة.

الفصل 115 – تكتسي الخطايا المحكوم بها في مادة زجر أخطاء التصرف نفس صفات الخطايا المحكوم بها من قبل محكمة المحاسبات على المحاسبين العموميين ويتم استخلاصها حسب الصيغ نفسها وتتمتع بالضمانات نفسها.

الفصل 116 – تتولى محكمة المحاسبات نشر الأحكام الصادرة عنها بالإدانة بمجرّد اكتسابها الصبغة الباتة على الموقع الإلكتروني الخاص بها مع مراعاة التشريع الخاص بحماية المعطيات الشخصية.

القسم الثالث – الإجراءات والتحقيق

الفصل 117 – ترفع الدعوى المتعلقة بأخطاء التصرف لدى محكمة المحاسبات من قبل النيابة العمومية وذلك من تلقاء نفسها أو بطلب من إحدى دوائر محكمة المحاسبات.

كما يخوّل رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات إلى الأشخاص الآتي ذكرهم:

    • رئيس الجمهورية.
    • رئيس أو أحد أعضاء مجلس نواب الشعب.
    • رئيس الحكومة.
    • الوزير المكلف بالمالية.
    • الوزراء بالنسبة إلى الوقائع المثارة ضدّ الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم أو التابعين للهياكل الخاضعة لإشرافهم.
    • رؤساء مجالس الجماعات المحلية.
    • رؤساء الهيئات الدستورية المستقلّة.
    • رؤساء الهيئات التعديلية.

وتكون الدعوى مدعّمة بالمستندات اللازمة.

الفصل 118 – توجّه عريضة الدعوى مباشرة إلى النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو تودع مباشرة لدى كتابة المحكمة مقابل وصل بالاستلام.

تتضمّن العريضة وجوبا اسم المدّعى عليه ولقبه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه الشخصي وصفته والأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني وترفق بالحجج والمؤيدات المثبتة للأفعال الموجبة للتتبع وأسماء الشهود عند الاقتضاء.

تقدّم العريضة في أربعة نظائر توجّه ثلاثة منها إلى الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف.

الفصل 119 – لا يمكن رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات بعد انقضاء أجل خمس سنوات بداية من تاريخ ارتكاب خطإ التصرف.

وفي حالة صدور قانون غلق الميزانية أو المصادقة على حسابات الهيكل الذي ارتكب به خطأ التصرف بعد انقضاء أجل خمسة أعوام، فإن أجل رفع القضية يمتدّ إلى تاريخ صدور قانون غلق الميزانية أو المصادقة على الحسابات.

الفصل 120 – النيابة العمومية هي سلطة التتبع في مادة زجر أخطاء التصرف. ويمكن لها حفظ القضية بقرار معلل يتم تبليغه إلى الشخص المعني بالأمر ولرافع الدعوى الذي يمكنه في أجل شهرين الاعتراض على قرار الحفظ أمام الرئيس الأوّل للمحكمة الذي يبت فيه في أجل عشرة أيّام. ويمكن للنيابة العمومية الرجوع في قرار الحفظ بمبادرة منها أو بطلب من الأطراف المعنية تبعا لظهور معطيات جديدة تتعلق بالقضية.

الفصل 121 – يعيّن رئيس الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف قاضيا مقررا للتحقيق في القضية ويتولى إعلام المدعى عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بأنه محل تتبع أمام محكمة المحاسبات ويحقّ له الاستعانة بمحام.

الفصل 122 – التحقيق سري وللقاضي المقرر القيام بجميع الأبحاث والتحقيقات لدى كل الجهات العمومية أو الخاصة ذات العلاقة بالقضية وأن يطلب من كل شخص مادي أو معنوي مدّه بجميع الوثائق اللازمة للتحقيقات. وله أن يستمع للشهود بعد استدعائهم وتأديتهم لليمين وفقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

ويمكن للقاضي المقرر أن يتولى وفق الصيغ القانونية جميع الأبحاث والتحقيقات على عين المكان. كما يمكن له تحت إمضاء الرئيس الأول للمحكمة طلب رأي الجهات المختصة.

ويمكن للنيابة العمومية بناء على طلب من القاضي المقرر أن تطلب من المحاكم العدلية نسخا من وثائق تتعلق بدعوى قضائية أخرى لها صلة بالوقائع موضوع التحقيق باستثناء القضايا الجارية.

تشفع جلسات استماع المدّعى عليه والشهود بمحاضر يتم تحريرها من قبل كاتب المحكمة وإمضاؤها من قبل القاضي المقرر والشخص المعني ومحاميه في صورة حضوره.

وفي صورة إنابة محام له، يتولّى هذا الأخير تقديم ملاحظاته الكتابية صحبة ما لديه من مؤيدات إلى القاضي المقرر تضمّن وجوبا بمحاضر الاستماعات.

وإذا امتنع المدعى عليهم أو الشهود أثناء إجراءات التحقيق عن الاستجابة لطلبات القاضي المقرر يحرر هذا الأخير تقريرا في ذلك. وفي هذه الحالة يمكن لمحكمة المحاسبات أن تعاقب الطرف المخل بخطيّة من مائتي دينار إلى ألفي دينار دون أن يحول ذلك من تتبعهم أمام المحاكم المختصّة.

الفصل 123 – عند استكمال أعمال التحقيق يتولى القاضي المقرر بالنسبة إلى كل قضية تحرير تقرير في ختم التحقيق.

الفصل 124 – يوجّه تقرير ختم التحقيق مصحوبا بنسخ من جميع مستندات الملف مرقّمة إلى النيابة العمومية التي تتولى في أجل ثلاثين يوما إحالته على الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف مشفوعا بملحوظات كتابية معلّلة.

الفصل 125 – يعلم رئيس الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف المدّعى عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بأنه يمكن له في أجل ثلاثين يوما الإطلاع على عين المكان لدى كتابة المحكمة سواء بنفسه أو بواسطة محام على ملف القضية بما في ذلك ملحوظات النيابة العمومية. كما يمكن له الحصول على نسخ من مستندات الملف بناء على طلب كتابي يوجه إلى الدائرة المختصة.

تسجّل كتابة الدائرة تاريخ الإطلاع على ملف القضية الذي يجب أن يكون كاملا ومتضمّنا لجميع الوثائق المرقّمة.

الفصل 126 – وللمدعى عليه أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإطّلاع على الملف أو الحصول على نسخ من المستندات لتقديم مذكرة كتابية للدفاع وطلب إدراج شهود من اختياره وذلك بنفسه أو بواسطة محام.

الفصل 127 – لا يمكن لأي عضو بالمحكمة أن يتداول في القضية إذا كان تحت طائلة مانع من الموانع المنصوص عليها بالفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والتشريع المتعلق بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح. ويمكن لكل جهة معنية أن تجرّح في أي عضو من أعضاء الهيئة الحكمية وذلك عن طريق طلب كتابي يوجّه إلى الرئيس الأول للمحكمة الذي يبت نهائيا في الموضوع في أجل أقصاه خمسة أيام بعد سماع الطرفين. كما يمكن وفق نفس الشروط لأي عضو من أعضاء الهيئة الحكمية التجريح في نفسه.

القسم الرابع – الحكم

الفصل 128 – يأذن رئيس الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف بتضمين القضايا التي باتت جاهزة للحكم حسب الدور في سجل جلسات الدائرة المعنية.

ويتم استدعاء المعنيين بالأمر خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 125 من هذا القانون.

لا تؤجّل الجلسات بسبب تعذر حضور المدّعى عليه إلا مرة واحدة.

الفصل 129 – يدير رئيس الهيئة الحكمية المداولات والمرافعات ويحفظ النظام بالجلسات.

الفصل 130 – تستمع الهيئة الحكمية إلى القاضي المقرر الّذي يتلو ملخص تقريره ثم تتم دعوة المدّعى عليه إلى تقديم توضيحاته وإثباتاته سواء بنفسه أو عن طريق محام.

ويمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يسمح بعدم الحضور الشخصي لجلسة المرافعة وبتقديم إفادة مكتوبة للشهود الذين تم قبول سماعهم والذين قدموا مطلبا في الغرض مدعّما بجميع مستندات الإثبات. وفي هذه الحالة يقوم كاتب الجلسة بتلاوة الإفادات المكتوبة للشهود المسموح لهم.

ويتلو ممثل النيابة العمومية ملحوظاته الكتابية ويمكن له أن يطلب من رئيس الهيئة الحكمية الاستماع للأشخاص الذين يقدّر أن إفاداتهم ضرورية.

كل الشهود الذين تقرر سماعهم لا يمكنهم الإدلاء بشهادتهم إلا بعد أداء اليمين وفق الصيغ والشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ولا يستثنى من أداء اليمين الشهود الذين سمح لهم بعدم الحضور الشخصي لجلسة المرافعة. ويمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يوجّه أسئلة إلى المدعى عليه أو محاميه أو يأذن لأعضاء الهيئة بذلك. ويكون للمدعى عليه أو محاميه الكلمة الأخيرة ثم تفتتح المفاوضات مباشرة.

الفصل 131 – تشرع الهيئة الحكمية في المفاوضات سرا دون أن يحرر فيها أي أثر كتابي ولا يشارك القاضي المقرر ولا ممثل النيابة العمومية فيها.

الفصل 132 – تصدر الدائرة المختصة قرارها في أجل أقصاه واحد وعشرون يوما بداية من تاريخ حجز القضية للمفاوضة وذلك في جلسة يتم فيها استدعاء المدّعى عليه أو محاميه ويدوّن منطوق القرار بمحضر الجلسة الذي يمضيه كافة أعضاء الهيئة.

ويمكن لأسباب جدّية التّمديد لنفس المدّة مرة واحدة في أجل المفاوضة وتأخير التصريح بالحكم لجلسة مقبلة معيّنة.

تصدر أحكام محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 69 من هذا القانون

وتتولى النيابة العمومية تبليغ الحكم الذي يحلّى بالصبغة التنفيذية وذلك في غضون ثلاثين يوما من التصريح به عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ للمدعى عليه وللوزير المكلّف بالمالية وللوزير المعني بالأمر وللجهة القائمة بالدعوى وللممثلين القانونيين للهيئات المعنية.

الفصل 133 – تصدر أحكام محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف ابتدائيا ويمكن الطعن فيها بالاستئناف من قبل المتقاضي أو من ينوبه أو النيابة العمومية أو الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 117 من هذا القانون. ويقدّم هذا الطلب إلى كتابة محكمة المحاسبات مصحوبا بمذكرة في بيان أسباب الاستئناف. والاستئناف يوقف التنفيذ.

الفصل 134 – يتم إيداع مطلب الاستئناف في 4 نظائر لدى كتابة محكمة المحاسبات مرفقا بمذكّرة توضّح أسباب الاستئناف وذلك في أجل شهرين من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي. تتم إحالة مطلب الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية وتحال نسخة منه ومن التقارير المتعلقة به إلى النيابة العمومية قبل النظر فيه.

يتم تبليغ مطلب الاستئناف مصحوبا بمرفقاته من قبل كتابة المحكمة إلى الأطراف المعنية التي يمكن لها في أجل ثلاثين يوما إيداع مذكّرة ردّ مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المدعّمة لها لدى كتابة محكمة المحاسبات.

الفصل 135 – يقع النظر في طلب الاستئناف في ضوء تقرير يحرره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة الاستئنافية من بين القضاة الذين لم يسبق لهم النظر في القضية في الطور الابتدائي.

الفصل 136 – تنظر الدائرة الاستئنافية في قبول مطلب الاستئناف شكلا وإذا ما تم اعتبار هذا المطلب مقبولا من هذه الناحية فإنها تنظر في شأن المقتضيات المطعون فيها من حيث الأصل.

الفصل 137 – تتم جلسات المرافعة والتصريح بالحكم والإعلام به وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول من 131 إلى 133 من هذا القانون.

الفصل 138 – يمكن للمدعى عليه الطعن بالتعقيب في حكم استئنافي بسبب مخالفة الإجراءات أو لخرق القانون أو لضعف التعليل أو غيابه أو لتحريف الوقائع أو للخطإ البيّن أمام الهيئة التعقيبية للمحكمة وذلك في غضون شهرين من تاريخ إعلامه بالحكم.

ويمكن للنيابة العمومية لنفس الأسباب وفي نفس الآجال، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صادر عن أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 117 من هذا القانون أن يقدم مطلبا في التعقيب أمام الهيئة التعقيبية لمحكمة المحاسبات طبق الشروط المنصوص عليها بالفصلين 133 و 134 من هذا القانون.

الفصل 139 – يتم البت في الطعن بالتعقيب وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 90 إلى 92 من هذا القانون.

الفصل 140 – يمكن للأحكام الباتة الصادرة عن محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف أن تكون موضوع مراجعة إذا ما ظهرت عناصر جديدة أو تمّ العثور على مستندات تثبت عدم مسؤولية المحكوم عليه وذلك سواء بطلب منه بناء على عريضة مبررة تقدّم إلى كتابة محكمة المحاسبات أو من تلقاء المحكمة نفسها أو بطلب من النيابة العمومية بسبب غلط أو سهو أو تزوير أو استعمال مكرر.

تحدد آجال تقديم مطلب المراجعة بخمس سنوات من تاريخ تبليغ الحكم.

الفصل 141 – يتم إيداع مطلب المراجعة من قبل المحكوم عليه في أربعة نظائر لدى كتابة محكمة المحاسبات ويجب أن يتضمن شرح الوقائع والأسباب التي يستند إليها طالب المراجعة ويكون مرفقا بنسخة من الحكم موضوع طلب المراجعة وبالإثباتات والمؤيدات اللازمة.

الفصل 142 – طلب المراجعة لا يعطل تنفيذ الحكم النهائي الذي سبق صدوره. غير أنه يجوز لرئيس محكمة المحاسبات بعد الاستماع إلى وكيل الدولة العام أن يأذن بتوقيف التنفيذ. ويقع إبلاغ هذا الإذن حالا إلى الأطراف المعنية.

الفصل 143 – يخضع التحقيق والحكم في دعوى المراجعة لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 95 و96 من هذا القانون.

الباب السادس – الرقابة على التصرّف

الفصل 144 – ترمي الرقابة على التصرف الموكولة إلى محكمة المحاسبات إلى التأكد من مطابقة أعمال التصرف المنجزة من قبل الهيئات المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا القانون للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، كما ترمي إلى تقييم تصرف تلك الهيئات للتأكد من مدى استجابته لمتطلبات الحكم الرشيد خاصة من حيث مراعاة مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية والشفافية ومقتضيات التنمية المستدامة.

الفصل 145 – يتولى رئيس الدائرة المختصة تعيين القسم أو أعضاء الدائرة المكلّفين بإنجاز مهمات الرقابة وبتقديم تقرير في ذلك.

الفصل 146 – يحيل آمرو الصرف إلى محكمة المحاسبات، على محامل ورقية أو إلكترونية، كشوفا في المصاريف المتعهد بها وذلك في أجل أقصاه موفّى جويلية من السنة الموالية للسنة التي تتعلّق بها هذه الكشوف. وتبين هذه الكشوف بالنسبة إلى كلّ نفقة مرخّص فيها بالميزانية مبلغ الاعتمادات المفتوحة والمبالغ التي أذن بدفعها وحسب الحالة إمّا المبالغ المتبقية أو على العكس مبالغ التجاوزات مع بيان الوثيقة التي تمّ بموجبها الترخيص بالتجاوز.

ويحتفظ آمرو الصرف بالوثائق الأخرى التي هيأت التعهد بالنفقة وتصفيتها ودفعها ويضعونها تحت طلب محكمة المحاسبات ويمكن لهذه الأخيرة الحصول على نسخ من الوثائق التي تراها صالحة للقيام بمراقبتها وعند الاقتضاء الاطّلاع عليها على عين المكان.

الفصل 147 – يمكن لمحكمة المحاسبات أن تستمع إلى كل عون وكل متصرف بالهيئات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها. ولها أنّ تستمع إلى مسدي خدمات أو منجزي أشغال لفائدة الجهات الراجعة لها بالنظر.

الفصل 148 – إذا قررت الدائرة المختصة سماع مسيّري أو أعوان الجهة محلّ الرقابة قبل إجراء مداولاتها فإنها تقوم بإبلاغهم طلب توضيحات كتابية قبل التاريخ المحدد لذلك بعشرة أيام على الأقل. ويمكن تشريك ممثل عن سلطة الإشراف وأعضاء هياكل الرقابة في الجلسات التي تعقد لهذا الغرض. ويتم سماع المعنيين بالأمر بحضور ممثل النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات.

الفصل 149 – على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية المحددة وفقا للتشريع الجاري به العمل أن توجّه إلى محكمة المحاسبات الوثائق التالية وذلك خلال الشهر الذي تتم فيه المصادقة عليها من قبل الهيئة المقررة وفي أجل أقصاه موفّى جوان من كل سنة :

    • الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار.
    • القوائم المالية.
    • تقارير مراجعي الحسابات ومراقبي الدولة.
    • محاضـر جلسات مجالس الإدارة أو مجالس المؤسسة أو هيئات الإدارة الجماعية.
    • محاضر مداولات الجلسات العامة العادية والاستثنائية.

ولمحكمة المحاسبات أن تطلب كلّ وثيقة محاسبية أو غير محاسبية تعتبرها ضرورية لتقديرها.

ويمكن لمحكمة المحاسبات أن تطلب موافاتها بالوثائق المذكورة أعلاه بالنسبة إلى غير ذلك من الهيئات المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل السابع من هذا القانون.

الفصل 150 – كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في تقديم الوثائق أو المعلومات المنصوص عليهـا بالفصول من 147 إلى 149 من هذا القانون يعرّض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون.

الفصل 151 – تُبلّغ محكمة المحاسبات ملاحظاتها وتوصياتها إلى الهياكل محلّ الرقابة وعند الاقتضاء إلى جهات الإشراف على تلك الهياكل. ويتعين على الأطراف المعنية موافاة المحكمة في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين يوما بأجوبتها مدعّمة بالإثباتات اللازمة والتي تتضمّن عند الاقتضاء تدابير الإصلاح التي يتّجه اتّخاذها. وبانقضاء هذا الأجل يمكن لمحكمة المحاسبات أن تعتبر أن ليس لهذه الأطراف ملاحظات تبديها.

الفصل 152 – تعرض التقارير التي تنتهي إليها أعمال الرقابة على مداولات الدائرة المختصة مرفقة بأجوبة الأطراف المعنية إن وجدت وملحوظات النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات وكذلك برأي سلطة الإشراف عند الاقتضاء.

الباب السابع – رقابة الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها

الفصل 153 – تباشر محكمة المحاسبات من تلقاء نفسها رقابتها على الهيئات المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون.

وترمي هذه الرقابة إلى التأكد من مدى مطابقة منح الإعانة للأحكام القانونية ومن مدى استخدامها في الأغراض المخصصة لها وفقا لمتطلبات حسن التصرّف.

الفصل 154 – إذا أسندت الإعانة في شكل تسبقة أو قرض أو منحة أو إرجاع مصاريف فإنّه يتعين على المنتفعين بها مد محكمة المحاسبات بتقرير سنوي يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها يكون مصحوبا بالقوائم المالية المصادق عليها وبتقرير مراقب الحسابات.

وتباشر محكمة المحاسبات رقابتها انطلاقا من هذه الوثائق ويمكن لها أن تشمل برقابتها كامل التصرف المالي والاقتصادي للمنتفع إذا كانت المساعدة الممنوحة له تمثل نسبة تفوق 50 %من موارده الجملية أو إذا لم يتمّ تقديم القوائم المالية لمحكمة المحاسبات.وتشمل رقابة محكمة المحاسبات الأحزاب المنتفعة بالتمويل العمومي مهما كانت نسبته من مواردها الجملية.

وإذا أسندت الإعانة في شكل ضمان أو كفالة أو اختصاص أو إعفاء جبائي فإنّ محكمة المحاسبات تُقصر رقابتها على الأنشطة المغطاة بهذه الإعانة.

الفصل 155 – تباشر محكمة المحاسبات رقابتها وفق الفصلين 153 و154 من هذا القانون، على الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها المنتفعة بالإعانة العمومية بالاعتماد على الحجج المقدمة إليها بطلب منها وعلى المعاينات الميدانية وانطلاقا من كل الوثائق التي تتعلّق بالتصرّف المالي والاقتصادي لهذه الهيئات.

الفصل 156 – كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في موافاة محكمة المحاسبات بالوثائق أو المعلومات التي تطلبها يعرض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون.

الفصل 157 – تضمّن نتائج الرقابة المجراة على الهيئات المبيّنة أعلاه مهما كانت تسميتها والمنتفعة بالإعانة العمومية بتقارير يتم إعدادها وتبليغها وفق الصيغ المنصوص عليها بالباب السادس من هذا القانون.

الباب الثامن – مساعدة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

الفصل 158 – تعدّ محكمة المحاسبات كلّ سنة تقريرا عاما حول النتائج التي انتهت إليها أعمالها خلال السنة المنصرمة.

ويتضمّن هذا التقرير الملاحظات والاستنتاجات التي خلُصت إليها المحكمة كما يحتوي على اقتراح الإصلاحات التي تراها مناسبة.

ويرفع الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات التقرير السنوي العام إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وينشر هذا التقرير بالموقع الإلكتروني لمحكمة المحاسبات وبكل وسيلة أخرى تحدّدها المحكمة.

الفصل 159 – تعدّ محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها وفق الصيغ المبيّنة بالفصل 158 من هذا القانون.

الفصل 160 – تُعدّ محكمة المحاسبات تقريرا عن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة تضمّنه خاصة تحليلا يشمل تنفيذ الاعتمادات وفق المهمات والبرامج وتطوّر الوضعية المالية للدولة خلال السنة المعنية. ويُشفع هذا التقرير بالتصريح العام بمطابقة حسابات تصرف المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة ويرفق بمشروع القانون المذكور.

وينشر هذا التقرير وفق الصيغ المبيّنة بالفصل 158 من هذا القانون.

الفصل 161 – تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا يتعلّق بالتصديق على القوائم المالية السنوية للدولة من حيث سلامتها وصدقها وتعبيرها بصورة أمينة عن الوضعية المالية للدولة. ويلحق هذا التقرير بتقرير محكمة المحاسبات حول مشروع قانون غلق ميزانية الدولة.

الفصل 162 – يمكن لكلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة توجيه طلبات لمحكمة المحاسبات قصد إنجاز أعمال تندرج ضمن مشمولات أنظارها المتعلّقة بالرقابة على تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.

وتستجيب محكمة المحاسبات لتلك الطلبات حسب مقتضيات العمل لديها. ويمكن نشر النتائج التي تنتهي إليها.

الفصل 163 – تُدرج محكمة المحاسبات بتقاريرها أجوبة الهياكل المعنية بالملاحظات الواردة بها. ولا تعكس تلك الأجوبة إلاّ وجهة نظر الهياكل الصادرة عنها.

الباب التاسع – أحكام انتقالية وختامية

الفصل 164 – تحال الملفات المنشورة لدى دائرة الزجر المالي في تاريخ دخول هذا القانون حيّز النّفاذ إلى محكمة المحاسبات. وتبقى القضايا الجارية في هذا التاريخ والتي تمّ في شأنها إحالة تقرير ختم التحقيق إلى الجهات المختصّة خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ صدوره إلى أن يقع البتّ فيها نهائيّا من قبل محكمة المحاسبات ما لم تكن أحكام هذا القانون أرفق للمتقاضي.

الفصل 165 – تلغى ابتداء من دخول هذا القانون حيّز النّفاذ جميع الأحكام المخالفة له وخاصة القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة والقانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة والأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 والمتعلق بسير دائرة المحاسبات.

الفصل 616 – تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ في غرة جانفي للسنة الموالية لسنة النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ولا تنطبق الأحكام المتعلقة بالقضاء في الحسابات الواردة بهذا القانون على الحسابات المقدّمة قبل تاريخ دخوله حيّز النفاذ والتي تمّ في شأنها إصدار أحكام وقتية تمّ تبليغها إلى المحاسبين العموميين المعنيين.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 30 أفريل 2019.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:41
تاريخ النص:2019-04-30
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:39
تاريخ الرائد الرسمي:2019-05-14

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.