إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 26 جانفي 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 27 جانفي 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين،
وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 72 و75 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
1- حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين،
2- وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
3- وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى مضمونه، في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور،
من حيث الأصل :
4- حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين،
5- وحيث تتمثل التنقيحات خاصة في تحديد مدة الترسيم بقائمة الخبراء العدليين بخمس سنوات غير قابلة للتجديد، إلا بإعادة الترسيم من جديد، كما تم تبويب قائمة الخبراء العدليين ضمن جدولين “أ” و”ب”، ويرسم الخبراء بكل جدول حسب الشروط المذكورة بالفصلين 4 و4 مكرر المضمنين على التوالي بالفصل الأول والفصل 2 من مشروع القانون، كما تنص الأحكام الجديدة على إمكانية ترسيم الذوات المعنوية في قائمة الخبراء العدليين مع ضبط شروط خاصة بها،
6- وحيث من جهة أخرى يتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتركيبة اللجنتين المختصتين بالنظر في مطالب ترسيم الخبراء العدليين من الجدولين، كما يقرّ وجوب مسك الخبير دفتر خاص يتضمن مراقبة كيفية التعامل مع المأموريات المسندة له ويخضعه إلى رقابة رئيس المحكمة الابتدائية المرسّم بدائرتها،
7- وحيث يتبين من دراسة أحكام مشروع القانون المعروض أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 10 فيفري 2010، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
Le conseil constitutionnel,
Vu la lettre du Président de la République en date du 26 janvier 2010, parvenue au conseil constitutionnel le 27 janvier 2010 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant la loi n°93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires,
Vu la constitution et notamment ses articles 72 et 75,
Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,
Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires,
Ouï le rapport relatif au projet soumis,
Après délibération,
Sur la saisine du conseil :
Sur le fond :
Emet l'avis suivant :
Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires, ne soulève aucune inconstitutionnalité.
Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 10 février 2010, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Ghazi Jribi, Mongi Lakhdar, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur et Brahim Bertegi.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.