احدث القوانين

>

III. الخبراء العدليين / الأطباء الشرعيين / أطباء تقدير الضرر البدني

قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبـراء العدليين

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الباب الأول – في الأحكام العامة

الفصل الأول – الخبير العدلي مساعد للقضاء مهمته إبداء رأيه الفني أو إنجاز أعمـال بتكليف من المحاكم.

الفصل 2 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 – تضبط بقرار من وزير العدل قائمة في الخبراء العدليين المرسمين بدائرة كل محكمة ابتدائية توجه إلى المحاكم وتوضع على ذمة العموم بكتابة كل محكمة.

الفصل 3 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 – تحتوي قائمة الخبراء العدليين على جدولين :

  • جدول “أ” يرسم به الخبراء المؤهلون للمباشرة على المستوى الوطني ويمكن تكليفهم من مختلف الهيئات القضائية بكافة محاكم الجمهورية، ويتم ترسيمهم حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 مكرر من هذا القانون.
  • جدول “ب” يرسم به الخبراء المؤهلون للمباشرة على المستوى الجهوي ولا يمكن تكليفهم إلا من الهيئات القضائية الراجعة بالنظر إلى دائرة محكمة الاستئناف المباشرين بدائرتها ويتم ترسيمهم حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون.

وتتضمن قائمة الخبراء العدليين أسماءهم وألقابهم واختصاصاتهم ومحلات مخابرتهم والمحاكم الابتدائية المرسمين بها.

الباب الثاني – في الترسيم بقائمة الخبراء

الفصل 4 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 – لا يرسم بقائمة الخبراء العدليين إلا من كان :

  1. تونسي الجنسية.
  2. متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يسبق تفليسه أو إدانته بموجب حكم بات من أجل جناية أو جنحة عمدية
  3. أو صدور قرار تأديبي ضده لأسباب مخلة بالشرف.
  4. متحصلا على شهادة علمية أو تقنية من إحدى مؤسسات التعليم العالي في الاختصاص المطلوب ويجوز بصفة استثنائية ترسيم من لا يتوفر فيه هذا الشرط إذا أثبت ما يفيد كفاءته المهنية للقيام بأعمال الاختبار وتبين نقصان في الخبراء من أهل الشهادات في الاختصاص المطلوب.
  5. مارس مهنة أو نشاطا في الاختصاص المطلوب الترسيم فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة إلى حامل شهادة علمية وعشر سنوات بالنسبة إلى غيره.
  6. لا يمارس أي نشاط يتنافى مع الاستقلالية اللازمة لمباشرة مأموريات اختبار عدلي.
  7. مقيما بالبلاد التونسية.
  8. قادرا بدنيا وذهنيا على القيام بما يكلف به.

ويستوجب ترسيم الذات المعنوية بقائمة الخبراء ما يلي :

  1. أن تتوفر في مسيريها الشروط المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة.
  2. أن تكون مارست نشاطا في الاختصاص المطلوب الترسيم فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات.
  3. أن لا يتعارض نشاطها مع الاستقلالية اللازمة لمباشرة مأموريات اختبار عدلي.
  4. أن تتوفر لديها الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة لإنجاز المأموريات الموكولة إليها.
  5. أن يكون مقرها الاجتماعي أو مقر أحد فروعها الذي له علاقة باختصاصها موجودا داخل دائرة المحكمة المطلوب الترسيم بها.

ولا يمكن ترسيم ذات معنوية ضمن قائمة الخبراء العدليين إذا اتخذت من تنفيذ مأموريات الاختبار العدلي موضوعا اجتماعيا أصليا أو فرعيا لها.

الفصل 5 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 – تتولى لجنة في مستوى كل محكمة استئناف دراسة مطالب الترسيم المقدمة لها بالجدول “ب” من قائمة الخبراء العدليين وإبداء الرأي فيها.

وتتولى لجنة في مستوى محكمة التعقيب دراسة مطالب الترسيم المقدمة لها بالجدول “أ” من قائمة الخبراء العدليين وإبداء الرأي فيها.

وتحيل اللجنتان نتيجة أشغالهما إلى وزير العدل.

الفصل 6 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 – يفتح باب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين بمقتضى قرار من وزير العدل يحدد الاختصاصات المطلوبة لتلبية حاجيات المحاكم ويضبط الوثائق المطلوبة وآخر أجل لإيداع المطالب.

ويتم الترسيم بقائمة الخبراء العدليين لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا بإعادة الترسيم.

ولا يمكن ترسيم الخبير الواحد إلا في اختصاص واحد ودائرة محكمة ابتدائية واحدة ولا يحول ذلك دون ترسيم عديد الخبراء في نفس الاختصاص.

ويحدد اختصاص الذوات المعنوية بالرجوع إلى موضوعها.

وتبقى قائمة الخبراء العدليين، الجاري بها العمل، سارية إلى حين صدور قائمة جديدة.

الباب الثالث – في الواجبات والحقوق

الفصل 7 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 – يجب على الخبير الذي وقع ترسيمه بالقائمة لأول مرة وقبل تكليفه بمأموريات اختبار أن يؤدي أمام محكمة الاستئناف التابع لها مقر انتصابه اليمين التالية :“أقسم بالله العظيم أن أساعد القضاء بإبداء رأيي بنزاهة وأمانة وشرف وأن أحافظ على أسرار مهمتي“.

ويؤدي نفس اليمين الخبير الذي يرسم من جديد بعد أن حذف اسمه في غير الصورة المنصوص عليها بالفصل 27 مكرر من هذا القانون.

ويخضع مسيّر الذات المعنوية الواقع ترسيمها بقائمة الخبراء العدليين لموجبات اليمين.

الفصل 8 – يجب على الخبير العدلي الحفاظ على سر ما أطلع عليه بموجب مأمورياته.

الفصل 9 – لا يمكن للخبير العدلي المرسم أن يطلب بدون مانع قانوني أو عذر مقبول أو قدح في شأنه ناشئ عن القرابة أو المصاهرة أو الروابط العائلية حسب ما يقتضيه القانون إعفاءه من القيام بالمأموريات التي يكلفه بها القضاة ولا أن يمتنع عن الحضور لدى المحكمة عند استدعائه لمناقشة تقريره.

الفصل 10 – يحجر على الخبير العدلي أن غيره لإنجاز ما كلف به من مأموريات.

الفصل 11 – يعد الخبير العدلي عند مباشرته شبه موظف طبقا للفصل 82 من المجلة الجنائية وتنطبق عليه أحكام الفصول من 83 إلى 94 من هذه المجلة.

وإذا تعمد الخبير تغيير الحقيقة فإنه يعاقب طبق أحكام الفصل 172 من المجلة الجنائية.

الفصل 12 – على الخبير العدلي تقديم تقريره في الآجال المحددة وله وإن تأخر عنها يقع تعويضه وإعلام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بذلك وعلى الخبير العدلي الحضور كلما استدعاه القاضي لذلك الغرض.

الفصل 13 – إذا ارتكب الخبير العدلي بمناسبة مباشرته لمهمته خطأ مضرا بأحد الطرفين فإنه يكون مسؤولا عنه حسب قواعد القانون العام بقطع النظر عما يمكن أن يستهدفه من جراء ذلك من عقوبات تأديبية.

الفصل 14 – على الخبير العدلي أن يحافظ على الوثائق التي تسلمها بموجب مهمته وعيه إرجاعها فوق الفراغ منها وله حق الاطلاع على الوثائق الرسمية إذا اقتضت المأمورية ذلك.

وليس للخبير العدلي عند عدم اتصاله بكامل أجره أن يجري حق الحبس على ما قد يكون سلم إليه من الوثائق وغيرها مما استوجبه عمله إلا بإذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.

وله أن يمتنع من تسليم محرراته ما لم تدفع له كامل أجرته.

ويجبر الطالب بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع أجرة الخبير العدلي.

ويسقط حق قيام الخبير العدلي بطلب ما يستحقه من أجر أعماله بمضي عام بداية من تاريخ المصادقة عليه أو تعديله من قبل رئيس المحكمة.

الفصل 15 – على الخبير العدلي أن يحتفظ بنسخة من تقاريره ومحاضر أعماله المودعة لدى المحكمة مدة عشرة أعوام على الأقل للرجوع إليها عند الاقتضاء وعليه تسليم نظير منها بإذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر وذلك على حساب طالبها.

الفصل 16 – على الخبير العدلي أن يذكر بمطبوعاته اسمه ولقبه واختصاصه وعنوانه ومحل مخابرته والمحكمة الراجع لها بالنظر.

ويمكن له تغيير محل مخابرته داخل نفس الدائرة الابتدائية المرسم بها على أن يعلم بذلك كتابة رئيس المحكمة المذكورة في أجل لا يتجاوز شهرا مع إعلامها بكل تغيير يطرأ على المعطيات التي تسهل الاتصال به[1].

ويتولى رئيس المحكمة الابتدائية إعلام الرئيس الأول الراجع له بالنظر ووزارة العدل بذلك التغيية[2].

الفصل 17 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 – للخبير العدلي أن يضع لافتة على محل مخابرته يقع ضبط مقاساتها ومضمونها بقرار من وزير العدل وليس له بصفته تلك استعمال وسائل الإشهار ما عدا بطاقة الزيارة.

ويجب عليه أن يعيّن محلا واحدا لمخابرته بدائرة المحكمة الابتدائية المرسم بها، ويحجر عليه الانتصاب بدائرة محكمة أخرى.

ويكون المحل لائقا وكفيلا بالمحافظة على أسرار الحرفاء،

ويمكن أن يشمل المحل الواحد عدة خبراء.

الباب الرابع – في تأديب الخبراء

الفصل 18 – كل إخلال يرتكبه الخبير العدلي بواجبات المهنة أو بشرفها يستوجب التأديب.

الفصل 19 – العقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال الخبير العدلي بصرف النظر عن العقوبات الجزائية أو العقوبات التأديبية التي تنظر فيها مجال تأديبية مهنية أخرى في الآتية:

عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في :

  • الإنذار التوبيخ.
  • عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في :
  • التوقيف من القيام بمأموريات اختبار مدة أقصاها ثلاثة أعوام.
  • التشطيب النهائي من القائمة.

ويسلط العقوبات من الدرجة الأولي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على تقرير من رئيس المحكمة الابتدائية المنتصب بدائرتها الخبير العدلي المخالف أو بناء على تقرير من رئيس المحكمة الابتدائية المنتصب بدائرتها الخبير العدلي المخالف أو بناء على شكاية من ذي مصلحة وذلك بعد مطالبة الخبير العدلي بتقديم ملحوظات كتابية خلال أسبوع.

أما العقوبات مكن الدرجة الثانية فتسلط من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس التأديب المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون.

الفصل 20 – يحال الخبير العدلي على مجلي التأديب بقرار من وزير العدل.

الفصل 21 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 – يتركب مجلس تأديب الخبراء العدليين بكل محكمة استئناف من :

  • الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف : رئيسا،
  • مستشار لدى محكمة الاستئناف يعينه الرئيس الأول : عضوا مقررا،
  • رئيس المحكمة الابتدائية المعين بدائرتها الخبير العدلي المحال : عضوا،
  • نائبين اثنين عن الخبراء المباشرين بدائرة محكمة الاستئناف صاحبة الاختصاص يعينهما وزير العدل لمدة سنتين قابلتين للتجديد، من ضمن الخبراء المرسمين بالجدول “أ” : عضوين،

وعند التعذر يعوّض الخبير من الجدول “أ” بخبير من الجدول “ب“.

الفصل 22 – يكلف رئيس مجلس التأديب العضو المقرر بتلقي جواب الخبير العدلي المعني بالتتبع وسماع من يتجه سماعه في الموضوع وجمع كل المعلومات وما يقدمه الخبير من وسائل الدفاع وتحرير تقرير ينهيه مع الملف لرئيس المجلس.

الفصل 23 – يستدعي رئيس مجلس التأديب بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ الخبير المعني بالأمر قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة المعينة للنظر في الملف وللخبير الاطلاع على ملفه وتقديم ما يراه من ملحوظات كتابية قبل موعد انعقاد مجلس التأديب بثلاثة:

وعدم حضوره بعد استدعائه كما يجب أو حضوره مع إمساكه عن الجواب لا يحول دون مواصلة النظر في الملف.

الفصل 24 – يقع أثناء انعقاد مجلس التأديب تلاوة تقرير العضو المقرر والاستماع لدفاع الخبير العدلي عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام أو من ينتدبه من الخبراء أو غيرهم وفي صورة ثبوت ما يستوجب التأديب يبدي المجلس رأيا معللا في العقوبة التأديبية

المناسبة.

الفصل 25 – يحيل رئيس مجلس التأديب فورا محضر لجلسة ممضى من قبل أعضاء المجلس مع الملف إلى وزير العدل الذي يقرر العقوبة التأديبية المناسبة ويتم إعلام المعني بالأمر بها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 26 – في صورة ارتكاب الخبير العدلي خطأ جسيما سواء كان ذلك بإخلاله بواجبات المهنة أو بارتكاب جريمة من جرائم الحق العام فإنه يقع حالا الكف عن إسناد مأموريات اختبار إليه وذلك بإذن من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف على أن يعلم هذا الأخير حالا بتقرير محلل من وزير العدل الذي يتخذ القرار اللازم. وتعتبر أخطاء جسيمة خاصة عدم احترام الواجبات المنصوص عليها بالفصول 9 و 10 و 12 و 14 من هذا القانون.ويجب في هذه الحالة أن ينعقد مجلس التأديب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ قرار وزير العدل.

الباب الخامس – في مراجعة قائمة الخبراء

الفصل 27 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 – يمكن للخبير العدلي قبل سنة من استيفائه مدة الترسيم المحددة بالفصل 6 جديد من هذا القانون أن يطلب إعادة ترسيمه بقائمة الخبراء العدليين.

الفصل 28 – يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي يرجع إليها بالنظر الخبير إعلام وزير العدل بوفاة كل خبير أو بتخليه عن العمل أو بعجزه البدني أو بقصوره المهني أو بإخلاله بواجبات المهمة أو بكل تتبع جزائي ضده بناء على ما يرد من تقارير المحاكم والسلط الإدارية أو شكايات المتقاضين مع إبداء الرأي في ذلك.

الفصل 29 – للخبير العدلي أن يطلب من وزير العدل إعفاءه نهائيا.

وله طلب إعفائه بصفة وقتية لأسباب صحية أو عائلية أو غيرها لمدة أقصاها سنة.

وإن لم يعلم بزوال أسباب إعفائه المؤقت وبعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة الإعفاء الوقتي يعتبر قد اختار الإعفاء نهائيا.

الفصل 30 – عند وفاة الخبير العدلي أو تعذر مباشرة مهامه لأي سبب كان يعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الراجع إليها بالنظر خبيرا من ذات الاختصاص لتصفية ملفاته المتعلقة بمأموريات اختبار خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر .

الباب الخامس – في الاحكام المختلفة

الفصل 31 – يتم تبليغ قرارات الترسيم ورفض الترسيم إلى المعنيين بالأمر كتابة .

الفصل 32 – خلافا لأحكام الفصل 6 من هذا القانون وقصد إعداد أول قائمة للخبراء العدليين طبقا لأحكام هذا القانون يمكن للجنة أن تنظر في مطالب الترسيم وذلك حسب آجال تضبط بقرار من وزير العدل.

الفصل 33 – للقاضي عند التعذر أن يعين من خارج قائمة الخبراء كل شخص طبيعي أو معنوي يرى فيه الكفاءة لإبداء رأي فني في المسألة المطروحة أمامه.

وفي هذه الحالة يخضع الخبير المعين إلى الواجبات المنصوص عليها بهذا القانون.

ينشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفد كقانون من قوانين الدولة .

تونس في 23 جوان 1993


[1] الفصل 16 فقرة ثانية جديدة أضيفت بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010

[2] الفصل 16 فقرة ثالثة جديدة أضيفت بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010

صنف النص:قانون
عدد النص:61
تاريخ النص:1993-06-23
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:1993-06-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:899 - 901

النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.