احدث القوانين

>

د. القضاء المالي

أمر عــدد 2402 لسنـة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط عدد الغرف المركزية وعدد الأقسام داخل الغرف بدائرة المحاسبات

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزيــر الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، والمنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 وبالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 وخاصة الفصل 9 (جديد) منه،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 والمتعلق بسير دائرة المحاسبات،

وعلى الأمر عدد 3174 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008 والمتعلق بضبط عدد الغرف المركزية وعدد الأقسام داخل الغرف بدائرة المحاسبات،

وعلى رأي وزير الماليــة،

وعلى رأي المحكمة الإداريـة،

يصـدر الأمـر الآتـي نصـه :

الفصل الأول – حدد عدد الغرف المركزية وعدد الأقسام داخل كل غرفة من غرف دائرة المحاسبات على النحو التالي :

  • تسع غرف مركزية،
  • ثلاثة أقسام داخل كل غرفة.

الفصل 2 – تلغى أحكام الأمر عدد 3174 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008 والمتعلق بضبط عدد الغرف المركزية وعدد الأقسام داخل الغرف بدائرة المحاسبات.

الفصل 3 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 سبتمبر 2011

.

صنف النص:أمر
عدد النص:2402
تاريخ النص:2011-09-29
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:2011-09-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1987 - 1987

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.