احدث القوانين

>

الجزء XII - التعـاون الدولي في قطـاعي الأمـن والدفاع

أمر عدد 90 لسنة 2011 مؤرخ في 11 جانفي 2011 يتعلق بالمصادقة على برنامج تنفيذي مرحلي للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في مجال التكوين والتدريب الأمني للفترة من جانفي 2011 إلى ديسمبر 2012

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى البرنامج التنفيذي المرحلي للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في مجال التكوين والتدريب الأمني للفترة من جانفي 2011 إلى ديسمبر 2012 المبرم بطرابلس في 20 أكتوبر 2010.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تمت المصادقة على البرنامج التنفيذي المرحلي للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في مجال التكوين والتدريب الأمني للفترة من جانفي 2011 إلى ديسمبر 2012 المبرم بطرابلس في 20 أكتوبر 2010.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جانفي 2011
.

صنف النص:أمر
عدد النص:90
تاريخ النص:2011-01-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:2011-01-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:111 - 111

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.