إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى البرنامج التنفيذي المرحلي للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في مجال التكوين والتدريب الأمني للفترة من جانفي 2011 إلى ديسمبر 2012 المبرم بطرابلس في 20 أكتوبر 2010.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تمت المصادقة على البرنامج التنفيذي المرحلي للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في مجال التكوين والتدريب الأمني للفترة من جانفي 2011 إلى ديسمبر 2012 المبرم بطرابلس في 20 أكتوبر 2010.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2011
.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu le programme exécutif périodique de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste dans le domaine de la formation et l'instruction sécuritaire pour la période de janvier 2011 à décembre 2012, conclu à Tripoli le 20 octobre 2010,
Décrète :
Article premier - Est ratifié, le programme exécutif périodique de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste dans le domaine de la formation et l'instruction sécuritaire pour la période de janvier 2011 à décembre 2012, conclu à Tripoli le 20 octobre 2010.
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 janvier 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.