احدث القوانين

>

V. نصـوص متفرقة

أمر عدد 849 لسنة 1985 مؤرخ في 25 جوان 1985 يتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المعاينين للمخالفات لمجلة الطرقات من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي تلك المخالفات

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 68 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بتكوين تعاونية لموظفي الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بتكوين تعاونية لموظفي الحرس الوطني والحماية المدنية،

وعلى مجلة الطرقات المصادق عليها بالقانون عدد 41 لسنة 1978 المؤرخ في 6 جويلية 1978 وخاصة على الفصول 99 و105و110 منها،

وعلى الأمر عدد 849 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جوان 1985 المتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المعاينين للمخالفات لمجلة الطرقات من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي تلك المخالفات،

وعلى الأمر 1125 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بتصنيف المخالفات لقواعد الجولان بالطرقات وبضبط الخطايا المطبقة عليها،وعلى الأمر 507 لسنة 1965 المؤرخ في 15 نوفمبر 1965 والمتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المكلفين بتحرير محاضر المخالفات الخاصة بقانون الطرقات.

وعلى رأي الوزير الأول، وزير الداخلية ووزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 – يخصم من مبلغ الخطايا المتعرض لها إما بعنوان خطية استخلاص أو بمقتضى حكم بعد تأمين مبلغ الخطية إثر ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها بالفصلين 83 و101 مكرر من مجلة الطرقات المشار إليها أعلاه، إسقاط قدره 6% لفائدة الأعوان المعاينين المذكورين بالفصل 100 من هذه المجلة.

الفصل 2 – يقع تحرير إذن بالدفع في المبلغ الذي وقع خصمه بالاسم غير الشخصي لرئيس تعاونية موظفي الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح أو لرئيس تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية وذلك حسب الحالة إذا وقع استخلاص مبالغ الخطايا بناء على المعاينات التي قام بها أعوان الشرطة الوطنية أو التي قام بها أعوان الحرس الوطني.

الفصل 3 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 – تصرف مبالغ الإسقاطات عند انتهاء كل ثلاثة أشهر بناءا على قائمتين مفصلتين تحرران طبقا للمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي من طرف المصالح المختصة بوزارة المالية وتتم المصادقة عليهما إما من قبل المدير العام للأمن الوطني أو المدير العام آمر الحرس الوطني حسب الاختصاص.

الفصل 4 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 507 لسنة 1965 المؤرخ في 15 نوفمبر 1965.

الفصل 5 – الوزير الأول، وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جوان 1985.

صنف النص:أمر
عدد النص:849
تاريخ النص:1985-06-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:1985-06-28

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.