احدث القوانين

>

أمر عدد 79 لسنة 1970 مؤرخ في 11 مارس 1970 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق ببعض غرامات تبررها فروض خاصة بالخدمة تدفع لموظفي مصالح التجول للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون والقمارق والغابات

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون رقم 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات كما وقع إتمامه بالقانون عدد 101 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958.

وعلى الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق ببعض غرامات تبررها فروض تكاليف خاصة بالخدمة تدفع لموظفي مصالح التجول للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون والقمارق والغابات.

وعلى رأي وزراء الداخلية والمالية والفلاحة.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – نقح الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 كما يلي:

الفصل 1(جديد) – تمنح ابتداء من أول جويلية 1958 غرامة من أجل تكاليف خاصة تدفع كل شهر بانتهائه لموظفي مصالح التجول الآتي ذكرهم المباشرين فعلا لوظائف تابعة لخدمة التجول…. (البقية بدون تغيير)

الفصل 2 – وزراء الداخلية والمالية والفلاحة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 مارس 1970.

صنف النص:أمر
عدد النص:79
تاريخ النص:1970-03-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:1970-03-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:290 - 290

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.