احدث القوانين

>

3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة

أمر عدد 75 لسنة 1957 مؤرخ في 13 مارس 1957 يتعلق بإحداث لجنة مركزية ولجان جهوية لمراقبة السجون

إن الوزير الأكبر رئيس الحكومة،

بعد إطلاعه على الأمر العلي المؤرخ في 2 رجب 1361 (16 جويلية 1942) المتعلق بإحداث لجنة مركزية لمراقبة السجون،

وعلى الرأي الذي أبداه وزير الداخلية،

أمر بما يأتي:

الفصل 1 – أحدثت بالعاصمة لجنة مركزية لمراقبة السجون يرأسها مدير الأمن الوطني وتتركب كما يأتي:

أ‌) الأعضاء وجوبا:

1) حاكم معين من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحاضرة.

2) حاكم معين من طرف وكيل الدولة العام لدى محكمة الاستئناف بالحاضرة.

3) المدعي العمومي رئيس مصلحة الحكام بوزارة العدل أو نائبه.

4) رئيس مصالح السجون.

ب‌) الأعضاء:

1) نائب عن وزير التربية القومية

2) والي الحاضرة

3) طبيب معين من طرف وزير الصحة العمومية.

4) محاميان لدى محكمة الاستئناف بالحاضرة أو سوسة أو صفاقس يعينهما وزير العدل.

الفصل 2 – كما أحدث بمركز كل محكمة ابتدائية داخل المملكة لجنة جهوية لمراقبة السجون يرأسها والي الجهة وتتركب:

1) الأعضاء وجوبا:

– رئيس المحكمة الابتدائية أو حاكم معين من طرفه

– وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية أو حاكم معين من طرفه.

2) الأعضاء:

– نائب عن وزارة التربية القومية.

– نائب عن إدارة الأمن.

– محام يعينه وزير العدل.

– طبيب تعينه وزارة الصحة العمومية.

– متوظف تابع لمصلحة السجون.

الفصل 3 – اللجنة المركزية لمراقبة السجون مكلفة بالنظر في جميع المسائل التي تهم المساجين من حيث الصحة والأمن والأكل والتطبيب وأساليب وشروط التشغيل واحترام القوانين والطاعة والتعليم الصناعي والإصلاح الأدبي.

كما تعرض عليها من اللجان الجهوية بواسطة مدير الأمن الوطني جميع الملاحظات والانتقادات المتعلقة بالنقط المشار إليها أعلاه.

كما تعرف اللجنة المركزية لمراقبة السجون مدير الأمن الوطني جميع الملاحظات والانتقادات المتعلقة بالنقط المشار إليها ما تراه لازما من التحسينات وطرق الوصول إلى ذلك لكنها لا صفة لها في التداخل في وسائل التنفيذ الذي هي من علائق السلطة الإدارية وحدها.

الفصل 4 – تنظر اللجنة المركزية لمراقبة السجون في جميع مطالب منح السراح الشرطي التي يعرضها عليها مدير الأمن الوطني وتبدي رأيا فيها بأغلبية الأصوات على أن صوت الرئيس يكون مرجحا.

الفصل 5 – يجب على اللجنة المركزية لمراقبة السجون أن تجتمع باستدعاء من رئيسها مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر كما عليها أيضا زيارة المساجين وتفقد السجون بانتظام سواء بأجمعها أو من طرف أحد أعضائها تعينه لذلك الغرض.

الفصل 6 – تجتمع اللجان الجهوية أيضا مرة كل ثلاثة أشهر بمركز السجن الجهوية ولها أن تحرر في جميع ما تشاهده عن حالة المساجين والسجون تقريرا تحيله على مدير الأمن الذي يعرضه على اللجنة المركزية.

الفصل 7 – أبطل العمل بالأمر العلي المؤرخ في 16 جوان 1932 وبجميع النصوص المخالفة لهذا.

الفصل 8 – وزير الداخلية مكلف بإجراء العمل بهذا الأمر.

تونس في 11 شعبان 1376 (13 مارس 1957).

صنف النص:أمر
عدد النص:75
تاريخ النص:1957-03-13
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:22
تاريخ الرائد الرسمي:1957-03-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:305 - 306

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.