احدث القوانين

>

III. القوانين الأساسية الخاصة

أمر عدد 70 لسنة 1960 مؤرخ في 3 مارس 1960 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي فرق القمارق من غير الضباط

صنف النص:أمر
عدد النص:70
تاريخ النص:1960-03-03
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:1960-03-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:289 - 289

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.