احدث القوانين

>

ه. الأوسمـــة

أمر عدد 478 لسنة 1998 مؤرخ في 19فيفري 1998 يتعلق بضبط وصف وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي وكيفية حمله

إن رئيس الجمهورية ،

بعد الاطلاع على القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 المتعلق بإصدار مجلة الأوسمة،

وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 وخاصة الفصول 59 و64 و65 و66 و67 منها،

وعلى رأي الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير الداخلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – وسام الشرف لقوات المن الداخلي من الصنف الأول هو عبارة عن صفيحة من البرنز المذهب، يبلغ قطرها 37 مليمترا وبها 11 شعاعا يتخلل بعضها البعض، ومرسوم بها على اليمين أسد متجه إلى اليسار وعلى اليسار أسد متجه إلى اليمين، رافعين لصفيحة يبلغ قطرها 11 مليمترا مرسومة عليها الدائرة البيضاء لعلم الجمهورية مطلية بالزاج الأبيض بها النجم والهلال. ويتوسط الأسدين شعار الجمهورية وكلاهما مرتكز على لافتة كتب بأعلاها بالخط العريض “قوات الأمن الداخلي” وبأسفلها “وفاء وفداء”.

الفصل 2 – يحمل كل وسام خلف صفيحته البرنزية المذهبة رمز السلسلة كالآتي:

– بالنسبة لسلك إطارات وأعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية: حرف “أ”، متبوع برقم 1 أو 2 حسب صنف الوسام يليه الرقم الترتيبي.

– بالنسبة لسلك إطارات وأعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية: حرف “ش” متبوع برقم 1 أو 2 حسب صنف الوسام يليه الرقم الترتيبي.

– بالنسبة لسلك إطارات وأعوان الحرس الوطني: حرف”ح” متبوع برقم 1 أو 2 حسب صنف الوسام يليه الرقم الترتيبي.

– بالنسبة لسلك إطارات وأعوان الحماية المدنية: حرف “م” متبوع برقم 1 أو 2 حسب صنف الوسام يليه الرقم الترتيبي.

الفصل 3 – يحمل الوسام المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر بالجهة اليسرى من الصدر معلقا بوشاح يبلغ عرضه 37 مليمترا ويحتوي هذا الوشاح على طريدتين من اللون الأحمر القرمزي بحافتي كل منهما خط بنفسجي عرضه مليمترا ونصفا ويتوسط الطريدتين خطان بنفسجيان عرض كل منهما مليمترا ونصفا يحيطان خطا أحمر قرمزي عرضه 3 مليمترات، ويتوسط الوشاح وردة يبلغ قطرها 26 مليمترا مظفرة في شكل دائري باللونين الأحمر القرمزي والبنفسجي.

عندما يكون العون حاملا للزيّ الرسمي أو النظامي، تمسك الشارة المنصوص عليها بالفصل 64 من مجلة الأوسمة برقيقة ذات لون أحمر قرمزي مخططة باللون البنفسجي.

الفصل 4 – وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي من الصنف الثاني مماثل للصنف الأول غير أنه لا يحمل على وشاحه الوردة والخطين البنفسجيين بحافتي الوشاح.

ويحمل بنفس الطريقة التي يحمل بها الصنف الأول.

الفصل 5 – يمسك بالإدارة ذات النظر التابع لها كل سلك من أسلاك قوات الأمن الداخلي، دفتران اثنان، الأول خاص بأوسمة الشرف من الصنف الأول والثاني بأوسمة الشرف من الصنف الثاني.

ويسجل بكل دفتر الرقم الترتيبي للوسام الممنوح ورتبة العون المعني واسمه ولقبه ورقمه وكذلك تاريخ منحه الوسام.

الفصل 6 – يجري العمل بهذا الأمر، ابتداء من أول أفريل 1998.

الفصل 7 – الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير الداخلية، مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 فيفري 1998

صنف النص:أمر
عدد النص:478
تاريخ النص:1998-02-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:19
تاريخ الرائد الرسمي:1998-03-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:440 - 440

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.