احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر عدد 47 لسنة 2023 مؤرخ في 30 جانفي 2023 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،

وعلى الأمر عدد 959 لسنة 2022 المؤرخ في 30 ديسمبر 2022 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 جانفي 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

الفصـل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 جانفي 2023

صنف النص:أمر
عدد النص:47
تاريخ النص:2023-01-30
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:2023-01-31

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.