احدث القوانين

>

أمر عدد 469 لسنة 1985 مؤرخ في 29 مارس 1985 يتعلق بتنظيم وسام الشرف للحماية المدنية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 126 لسنة 1980 المؤرخ في 8 فيفري 1980 المتعلق بإحداث وسام الشرف للحماية المدنية،

وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحامية المدنية وخاصة الفصل 47 منه،

وباقتراح من الوزير الأول، وزير الداخلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – يمنح وسام الشرف للأعوان الحماية المدنية حسب الشروط الآتية:

– يمكن منح الصنف الثاني للأعوان مهما كانت رتبتهم الذين قضوا بصفو مرضية عشرة أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم.

– يمكن منح الصنف الأول للأعوان مهما كانت رتبتهم الذين قضوا بصفو مرضية ثمانية أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم منذ حصولهم على الصنف الثاني من الوسام.

– يحدد مجلس الشرف للحماية المدنية المقاييس الواجب اعتمادها لاعتبار قضاء المترشح للوسام وظائفه بصفة مرضية.

الفصل 2 – يمكن أن يمنح وسام الشرف للحماية المدنية بصفة استثنائية بدون شرط الأقدمية الوارد بالفصل 1 أعلاه لأعوان إدارة الحماية المدنية الذين برهنوا على تفوقهم بأعمال جليلة من شأنها أن تعرض بحياتهم للخطر أو بمواقف أصيبوا من جرائها بجروح خطيرة.

الفصل 3 – يمكن أن يمنح وسام الشرف للحماية المدنية بعد الوفاة لأعوان الحماية المدنية الذين ذهبوا ضحية للواجب أثناء قيامهم بما أمروا به.

الفصل 4 – وسام الشرف للحماية المدنية غير قابل للوراثة.

الفصل 5 – يمكن أن يمنح وسام الشرف للحماية المدنية لكل أجنبي عن سلك الحماية المدنية قام بخدمات هامة لفائدة الحماية المدنية.

الفصل 6 – يمنح وسام الشرف للحماية المدنية بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من مجلس الشرف للحماية المدنية.

الفصل 7 – يجب أن تنص الاقتراحات على أسماء المترشحين وألقابهم وجنسيتهم ومهنتهم ومقرهم وأن يضاف مضمون من الحالة المدنية ومضمون من السجل العدلي، غير أنه لا تطلب هذه الأوراق من أعضاء الحماية المدنية والجيش وكذلك من الموظفين.

الفصل 8 – يمكن أن يسحب وسام الشرف للحماية المدنية بنفس الصورة التي منح بها وكذلك في الحالات المخلة بالشرف الواقع إثباتها أو في حالات الرفت.

الفصل 9 – وسام الشرف للحماية المدنية من الصنف الأول هو عبارة عن صفيحة من البرنز المذهب يبلغ قطرها 37 مم وبها 29 شعاعا وفي اليمين أسد متجه إلى اليسار وفي اليسار أسد متجه إلى اليمين وبالوسط ميزان يمسكه الأسدان وجميعها مرتكز على لافتة كتب عليها بالأحرف العربية:

الحماية المدنية – وقايــة – نجــدة – إنقــاذ.

وفي الأعلى علم الجمهورية.

ويحمل الوسام بالجهة اليسرى من الصدر معلقا بوشاح يبلغ عرضه 37 مليمترا ويحتوي هذا الوشاح على طريدتين من اللون الأحمر القاني بحافة كل منهما من الداخل خط أبيض عرضه مليمترا ونصف ويحيطان خطا أحمر قان عرضه مليمتر واحد.

ويحيط بالطريدتين خطان أصفران عرض كل منهما مليمتر ونصف وكلاهما محاط بخط أحمر قان عرضه مليمتر واحد ويتوسط الوشاح وردة يبلغ قطرها 17 مليمترا مظفرة في شكل دائري باللونين الأحمر القاني والأصفر.

الفصل 10 – وسام الشرف للحماية المدنية من الصنف الثاني مماثل للصنف الأول غير أنه لا يحمل على وشاحه الوردة.

الفصل 11 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 126 لسنة 1980 المؤرخ في 8 فيفري 1980.

الفصل 12 – الوزير الأول، وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 مارس 1985

صنف النص:أمر
عدد النص:469
تاريخ النص:1985-03-29
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:27
تاريخ الرائد الرسمي:1985-04-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:497 - 498

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.