احدث القوانين

>

II. النظـــام الأســـاسي للعسكرييــن

أمر عدد 452 لسنة 1979 مؤرخ 9 ماي 1979 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الجيش المباشرين للخدمة العسكرية أثناء المدة القانونية وبأعوان جيش الاحتياط

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967، المتعلق بالخدمة العسكرية.

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967، المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1975 المؤرخ في 19 فيفري 1975، المتعلق بإحداث الخدمة الوطنية،

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966، المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط بمصلحة الصحة العسكرية حسبما وقع تنقيحه بالأمر عدد 547 لسنة 1970 المؤرخ في 24 أكتوبر 1970 وبالأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1966 المؤرخ في 24 ديسمبر 1966 المتعلق بإحداث تنظيم الأكاديمية العسكرية.

وعلى الأمر عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967، المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين من جيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972، المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – يخضع المواطنون الذين يقضون المدة القانونية في الخدمة العسكرية في نطاق أحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 وكذلك الأعوان المنتمون لجيش الاحتياط إلى مقتضيات النصوص الدستورية والقوانين الترتيبية والتراتيب الحكومية وإلى مختلف الإجراءات القانونية والترتيبية الخاصة بالجيش وخاصة الأحكام التي تضمنها أمرنا هذا.

الباب الأول – العسكريين المباشرين للخدمة أثناء المدة القانونية

القسم الأول – أحكام عامة

الفصل 2 – ينتمي العسكريون المباشرون للخدمة أثناء المدة القانونية المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه إلى إحدى الأصناف الآتية:

1) ضباط يعملون أثناء المدة القانونية.

2) ضباط صف يعملون أثناء المدة القانونية.

3) جنود يعملون أثناء المدة القانونية.

الفصل 3 – يرتب العسكريون المشار إليهم بالفصل الثاني كما يلي:

الصنف

جيش البر

جيش الطيران

جيش البحر

ضباط يعملون أثناء المدة القانونية

ملازم

ملازم أول

ملازم

ملازم أول

ملازم بالبحرية

ملازم أول بالبحرية

ضباط صف يعملون أثناء المدة القانونية

عريف

عريف

عريف بالبحرية

جنود يعملون أثناء المدة القانونية

رقيب

جندي

رقيب

جندي

رقيب بحرية

بحري

الفصل 4 – يجند كل مواطن تقع دعوته لقضاء المدة القانونية للخدمة العسكرية بصفة جندي أو بحري.

الفصل 5 – يعمل كل عسكري من بين المشار إليهم بالفصل الثاني أعلاه إما ضمن إحدى الأفواج المنصوص عليها بالفصل الثالث من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 أو ضمن مصلحة الخدمة العسكرية.

القسم الثاني – الجنود العاملين أثناء المدة القانونية

الفصل 6 – يمكن تسمية المدعوين برتبة رقيب أو رقيب بالبحرية في العمل أثناء المدة القانونية إذا ما توفرت فيهم الشروط التالية:

– بلوغ السنة الثالثة بالتعليم الثانوي.

– النجاح في امتحانات ختم حضائر التكوين أو التخصيص المؤهلة لنفس الرتبة

يضبط وزير الدفاع الوطني قائمة المخول لهم الانخراط بالحضائر وذلك بالنسبة لكل حصة باعتبار حاجيات الجيش وعلى قاعدة الشروط المفروضة للانخراط بحضائر التلامذة الرقباء.

القسم الثالث – ضباط الصف العاملين أثناء المدة القانونية

الفصل 7 – يمكن تسمية المدعوين برتبة عريف أو عريف بالبحرية في العمل أثناء المدة القانونية إذا ما توفرت فيهم الشروط التالية:

– بلوغ السنة السادسة بالتعليم الثانوي.

– النجاح بعد قضاء حصة التكوين العسكري في الامتحانات المؤهلة للرتبة.

يضبط وزير الدفاع الوطني قائمة المدعوين المخول لهم متبعة التكوين المذكور وذلك بالنسبة لكل حصة باعتبار حاجيات الجيش وعلى قاعدة الشروط المفروضة للانخراط بمدارس ضباط الصف والمدارس القومية للتكوين في البحرية.

القسم الرابع – الضباط العاملين أثناء المدة القانونية

الفصل 8 – يمكن تسمية المدعوين برتبة ملازم أو ملازم أول بالبحرية في العمل أثناء المدة القانونية وعلى شرط أن تتوفر فيهم أحكام الفصل 10 أسفله والشروط التالية:

– أن يكونوا حاملين لشهادة جامعية تختم دراسات عليا لا تقل مدتها عن أربعة أعوام.

– نجحوا بعد قضائهم حصة في التكوين العسكري في الامتحانات التي تؤهلهم للرتبة.

الفصل 9 – يمكن تسمية المدعوين برتبة ملازم أو ملازم بالبحرية في العمل أثناء المدة القانونية وعلى شرط أن تتوفر فيهم أحكام الفصل 10 أسفله والشروط التالية:

– الإحراز على إحدى الشهائد التالية:

‌أ- شهادة دكتور في الطب.

‌ب- شهادة صيدلي بيولوجي.

‌ج- شهادة جراحي في الطب الأسنان متخصص بالصحة العمومية.

‌د- شهادة دكتور جامعي من الصنف الثالث.

– النجاح بعد قضاء حصة في التكوين العسكري في الامتحانات المؤهلة للرتبة.

الفصل 10 – يضبط وزير الدفاع الوطني بالنسبة لكل حصة وحسب مقاييس تضبط بقرار وزاري قائمة المترشحين من بين المدعوين الحاملين لإحدى الشهائد المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 أعلاه والممكن لهم متابعة التكوين العسكري المنصوص عليه بالفصلين المذكورين.

الباب الثاني – الأعوان التابعين لجيش الاحتياط

القسم الأول – انتداب الأعوان بجيش الاحتياط

الفصل 11 – يحال على هيئة ضباط الاحتياط في نفس رتبتهم:

‌أ) على شرط عدم صدور قرار فردي معاكس في شأنهم من وزير الدفاع الوطني:

الضباط المباشرون المحالون على المعاش بجراية نسبية أو بالأقدمية.

الضباط المباشرون المحالون على التقاعد الوجوبي.

الضباط الذين ثبت عجزهم عن الخدمة.

‌ب) العسكريون من الحصة الذين وقعت تسميتهم برتبة ضابط أثناء العمل في المدة القانونية.

الفصل 12 – يحال على هيئة ضباط الصف بالاحتياط في نفس رتبتهم:

أ‌) على شرط عدم صدور قرار فردي معاكس في شأنهم من وزير الدفاع الوطني:

– ضباط الصف المباشرون المحالون على المعاش بجراية نسبية أو بالأقدمية.

– ضباط الصف المباشرون المحالون على التقاعد الوجوبي.

– ضباط الصف المستقيلون.

– ضباط الصف الذين ثبت عجزهم عن الخدمة.

ب‌) العسكريون من الحصة الذين وقعت تسميتهم برتبة ضابط صف أثناء العمل في المدة القانونية.

الفصل 13 – يحال على هيئة الجنود بالاحتياط في نفس رتبتهم:

أ‌) على شرط عدم صدور قرار فردي معاكس في شأنهم من وزير الدفاع الوطني:

– الجنود المباشرون المحالون على المعاش بجراية نسبية أو بالأقدمية.

– الجنود المحالون على التقاعد الوجوبي.

– الجنود الذين عملوا بالجيش بمقتضى عقد تطوع.

– الجنود الذين ثبت عجزهم عن الخدمة.

ب‌) الجنود من الحصة بعد قضائهم المدة المباشرة بالخدمة العسكرية.

القسم الثاني – الترقيات بالنسبة للأعوان المنتمين لجيش الاحتياط

الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى الفصل الأول من الأمر عدد 1588 لسنة 1988 المؤرخ في 2 سبتمبر 1988 – يمكن أن يسمى برتبة ملازم أو برتبة ملازم بالبحرية بجيش الاحتياط:

1- الوكلاء العلى بالاحتياط إذا قضوا عامين في الأقدمية على الأقل برتبة وكيل أعلى وقضوا حصتين في التدريب في هذه الرتبة.

2- الشبان المنصوص عليهم بالفصل 32 من القانون المشار إليه أعلاه عـ27ـدد لسنة 1986 المؤرخ في 2 ماي 1986 المتعلق بالخدمة الوطنية الذين وقعت إعادة دعوتهم والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

أ‌) أن يكونوا حاملين لشهادة جامعية تختم دراسات عليا لا تقل مدتها على أربعة أعوام.

ب‌) نجحوا بعد قضائهم حصة في التكوين العسكري في الامتحانات التي تؤهلهم للرتبة.

الفصل 15 (الجديد) – نقح بمقتضى الفصل الأول من الأمر عدد 1588 لسنة 1988 المؤرخ في 2 سبتمبر 1988 – يمكن أن يرقى إلى رتبة ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية بجيش الاحتياط.

1- الملازمون بالاحتياط والملازمون بالبحرية بالاحتياط إذا قضوا 18 شهرا في الأقدمية على الأقل برتبة ملازم بالبحرية وقضوا حصة في التدريب بتلك الرتبة.

2- الشبان المنصوص عليهم بالفصل 32 من القانون المشار غليه أعلاه عـ27ـدد لسنة 1986 المؤرخ في 2 ماي 1986 المتعلق بالخدمة الوطنية الذين وقعت إعادة دعوتهم والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

– الإحراز على إحدى الشهائد التالية:

‌أ- شهادة دكتور في الطب.

‌ب- شهادة صيدلي بيولوجي.

‌ج- شهادة جراح في طب الأسنان متخصص في الصحة العمومية.

‌د- شهادة تخول الحصول على خطة مهندس أول أو شهادة تعادلها.

‌ه- شهادة دكتور جامعي (المرحلة الثالثة)

– النجاح بعد قضاء حصة في التكوين العسكري في الامتحانات المؤهلة للرتبة.

الفصل 16 – يمكن أن يرقي إلى رتبة نقيب بالاحتياط أو نقيب بالبحرية بالاحتياط الملازمون الأولون بالاحتياط والملازمون الأولون بالبحرية بالاحتياط إذا ما قضوا ستة أعوام في الأقدمية برتبة ملازم أول أو برتبة ملازم أول بالبحرية وقضوا أربع حصص في التدريب بتلك الرتبة.

الفصل 17 – يمكن أن يرقى إلى رتبة رائد بالاحتياط أو برتبة رائد بالبحرية بالاحتياط النقباء بالاحتياط والنقباء بالبحرية بالاحتياط إذا ما قضوا ستة أعوام في الأقدمية برتبة نقيب أو برتبة نقيب بالبحرية وقضوا ثلاث حصص في التدريب بتلك الرتبة وزاولوا حصة خاصة في مدرسة الأركان وأقاموا بتربص معادل.

الفصل 18 – يمكن أن يرقى إلى رتبة مقدم بالاحتياط أو رتبة مقدم بالبحرية بالاحتياط الرواد بالاحتياط أو الرواد بالبحرية بالاحتياط إذا ما قضوا أربعة أعوام في الأقدمية على الأقل برتبة رائد أو رائد بالبحرية وقضوا أربعة حصص في التدريب بتلك الرتبة.

الفصل 19 – يمكن أن يرقى إلى رتبة عقيد بالاحتياط أو رتبة عقيد بالبحرية بالاحتياط المقدمون بالاحتياط أو المقدمون بالبحرية بالاحتياط إذا ما قضوا عامين في الأقدمية على الأقل برتبة مقدم أو برتبة مقدم بالبحرية وقضوا حصتين في التدريب بتلك الرتبة.

الفصل 20 – تقع الترقية بالاحتياط في الرتب الأعلى درجة من رتبة عقيد بالاحتياط أو رتبة عقيد بالبحرية بالاحتياط حسب نفس شروط الأقدمية المعمول بها بالجيش المباشر وعلى شرط أن يقضي المعني بالأمر حصتين في التدريب في رتبته.

الفصل 21 – يمكن أن يرقى إلى رتبة عريف بالاحتياط أو عريف بالبحرية بالاحتياط الرقباء الأولون والرقباء الأولون بالبحرية إذا ما قضوا ستة أعوام في الخدمة برتبة رقيب أول أو رقيب أول بالبحرية وقضوا أربعة حصص في التدريب بتلك الرتبة.

الفصل 22 – يجب على ضباط الصف وضباط الصف بالبحرية المنتمين بجيش الاحتياط في صورة الارتقاء من رتبة إلى أخرى أعلى منها درجة وذلك ضمن هيئة ضباط الصف بالاحتياط وهيئة ضباط الصف بالبحرية أن يقضوا نفس الأقدمية في الخدمة المفروضة على ضباط الصف بالجيش المباشر في نفس الرتبة وأن يقضوا ثلاث حصص ي التدريب برتبتهم.

الفصل 23 – يجب على الجنود في صورة الارتقاء من رتبة إلى أخرى أعلى منها درجة وذلك ضمن هيئة الجنود بالاحتياط أن يقضوا ثمانية أعوام في الخدمة على الأقل في رتبتهم وأن يقضوا ستة حصص في التدريب بتلك الرتبة.

الفصل 24 – يعفى الضباط وضباط الصف والجنود من قضاء حصص التدريب المنصوص عليها بالفصول 14 إلى 23 أعلاه عند الارتقاء إلى رتبة أعلى درجة من الرتبة التي كانوا يحملونها بالجيش المباشر ومنها أحيلوا على جيش الاحتياط وذلك بنسبة حصة لكل عام واحد قضوه في رتبتهم الأخيرة بالجيش المباشر.

الفصل 25 – يترتب حق القيادة للعسكريين المنتمين لجيش الاحتياط بالنسبة للعسكريين المباشرين في رتبتهم باعتبار الأقدمية في نفس الرتبة.

على أن الأقدمية في الرتبة لا يمكن أن ينتفع بها ضابط الاحتياط إلا على شرط أن قضي أيضا عدد الحصص في التدريب المفروضة للارتقاء إلى الرتبة الأعلى درجة.

الفصل 26 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر خاصة منها:

– أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عـ356ـدد لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 والمتعلقة بضباط الاحتياط المنتمين لمصلحة الصحة العسكرية.

– جملة الفصول من 36 إلى 49 من الأمر المشار إليه أعلاه عـ156ـدد لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967.

الفصل 27 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 ماي 1979.

صنف النص:أمر
عدد النص:452
تاريخ النص:1979-05-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:1979-05-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1486 - 1489

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.