احدث القوانين

>

* التــــأجيـر

أمر عدد 437 لسنة 1971 مؤرخ في 11 ديسمبر 1971 يتعلق بإعطاء منحة خاصة تدعى “منحة الصحراء” لبعض أعوان الحرس الوطني

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة على الفصل 15 منه وعلى الأمر عدد 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بأجرة موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات.

وعلى الأمر عدد 148 لسنة 1965 المؤرخ في 25 مارس 1965 المتعلق بضبط القانون الخاص بموظفي الحرس الوطني.

وعلى رأي وزراء الداخلية والدفاع الوطني والمالية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 (جديــد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 679 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ديسمبر 1973 – يتقاضى أعوان الحرس الوطني العاملون ضمن وحدات صحراوية منحة خاصة تدعى “منحة الصحراء” ضبط مقدارها السنوي حسب البيانات المفصلة بالجدول التالي:

الخطة

المقدار السنوي

ضباط الحرس الوطني: عقيد، مقدم، رائد، نقيب، ملازم أول، ملازم

ضباط الصف للحرس الوطني: وكيل أول، وكيل، عريف أول، عريف

معاوني الحرس الوطني: معاون

180 د

84 د

60 د

وهاته المنحة التي تدفع مشاهرة عند موفى كل شهر حسب الشروط الآتية للأيام المقضية في المنطقة الصحراوية بعد أن يقع تحديدها من طرف وزيري الداخلية والدفاع الوطني يتقاضها:

1- أعوان الحرس الوطني التابعون أصلا إلى وحدات صحراوية من يوم الوصول إلى الوحدة إلى يوم مغادرتها وذلك بدخول وخروج الغاية.

2- أعوان الحرس الوطني التابعون لهيئات أخرى والملحقون بوحدات صحراوية.

بداية من يوم الواحد والثلاثين من مدة الإلحاق إلى يوم الخروج وذلك بخروج الغاية.

إلا أنه يمكن منح المنحة في حالات استثنائية بداية من اليوم الأول للإلحاق بمقتضى قرار من وزير الداخلية.

الفصل 2 – وزراء الداخلية والدفاع الوطني والمالية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 ديسمبر 1971.

صنف النص:أمر
عدد النص:437
تاريخ النص:1971-12-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:1971-12-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1633 - 1633

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.