احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش الطيـران

أمر عدد 43 لسنة 2014 مؤرخ في 10 جانفي 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الممنوحة للأعوان التابعين للإطارات المباشرة لجيش الطيران

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الممنوحة للأعوان التابعين للإطارات المباشرة لجيش الطيران، وعلى جميع النصوص التي نقحته

أو تممته وخاصة الأمر عدد 842 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 588 لسنة 1975 المؤرخ في أول سبتمبر 1975 المتعلق بإحداث منحة جملية لفائدة التلامذة المنتدبين في نطاق المدارس التكوينية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 763 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 والأمر عدد 2445 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 101 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول نقح الجدول الوارد بالفصل 14 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 كما يلي :

مستوى التأجير

صنف أ 1

المقدار الشهري للمنحة بالدينار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

101,500

107,250

113,000

118,750

124,500

130,250

136,000

141,750

147,500

153,250

159,000

164,750

170,500

176,250

182,000

187,750

193,500

199,250

205,000

210,750

216,500

222,250

228,000

233,750

مستوى التأجير

صنف أ 1

المقدار الشهري للمنحة بالدينار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

90,625

95,125

99,625

104,125

108,625

113,125

136,000

122,125

126,625

131,125

135,625

140,125

144,625

176,250

153,625

158,125

162,625

167,125

171,625

176,125

180,625

185,125

189.625

189,625

198.625

مستوى التأجير

صنف أ 1

المقدار الشهري للمنحة بالدينار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

73.000

77.125

81.250

85.375

89.500

93.625

97.750

101.875

106.000

110.125

114.250

118.375

122.625

126.625

130.750

134.875

139.000

143.125

147.250

151.375

155.500

159.625

163.750

167.875

172.000

مستوى التأجير

صنف أ 1

المقدار الشهري للمنحة بالدينار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

64.125

66.875

69.625

72.375

75.125

77.875

80.625

83.375

86.125

88.875

91.625

94.375

97.125

99.875

102.625

105.375

108.125

110.875

113.625

116.375

119.125

121.875

124.625

127.375

130.125

مستوى التأجير

صنف أ 1

المقدار الشهري للمنحة بالدينار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

50.750

53.625

56.500

59.375

62.250

65.125

68.000

70.875

73.750

76.625

79.500

82.375

85.250

88.125

91.000

93.875

96.750

99.625

105.500

105.375

108.250

111.125

114.000

116.875

119.750

مستوى التأجير

صنف أ 1

المقدار الشهري للمنحة بالدينار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

45.313

47.563

48.813

52.063

54.313

56.563

58.813

61.063

63.313

65.563

67.813

70.063

72.313

74.563

76.813

79.063

81.313

83.563

85.813

88.063

90.313

92.563

94.813

97.063

99.131

مستوى التأجير

صنف أ 1

المقدار الشهري للمنحة بالدينار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

36.500

38.563

40.625

42.688

44.750

46.813

48.875

50.38

53.000

55.063

57.125

59.188

61.250

63.313

65.375

67.438

69.500

71.563

73.625

73.625

75.688

77.750

79.813

83.938

86.000

مستوى التأجير

صنف أ 1

المقدار الشهري للمنحة بالدينار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

32.063

62.313

33.438

34.813

36.188

37.563

38.938

40.313

41.688

43.063

44.438

45.813

47.188

48.563

49.938

51.313

52.688

54.063

55.438

56.813

58.813

59.563

60.938

63.688

65.063

الملاحظات (2) : يصرف للعسكريين المباشرين إلى أن يتحصلوا على مؤهل عون طيار.

أفراد عسكريين غير مدرجين بشبكة الأجور :

تلامذة ضباط وضباط صف بمدارس الطيران

المقدار الشهري بالدينار

الملاحظات

2,500

50%من المنحة الجملية

مقدار شهري يصرف أثناء المدة القانونية

يصرف بعد المدة القانونية

منحة الخدمات الجوية عدد 3

الرتبة

المقدار اليومي للمنحة

ضابط قائد

1.200د

ضابط سام

0.900د

ضابط عون

0.700د

ضابط صف

0.500د

تلامذة ضباط وتلامذة ضباط صف بمدارس الطيران

0.300د

رجال جيش

0.200د

الفصل 2 وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جانفي 2014.

صنف النص:أمر
عدد النص:43
تاريخ النص:2014-01-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:156
تاريخ الرائد الرسمي:2014-01-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:156 - 159

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.