احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش الطيـران

أمر عدد 1062 لسنة 1990 مؤرخ في 18 جوان 1990 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الممنوحة للأعوان التابعين للإطارات المباشرة بجيش الطيران

إن رئيس الجمهورية،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وبعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الاساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وحاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987

وعلى الأمر عدد 385لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 والمتعلق بضبط المنح الممنوحة للأعوان التابعين للإطارات المباشرة بجيش الطيران وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تتمنه وخاصة الأمر عدد 1594 لسنة 1985 المؤرخ في 23 ديسمبر 1985

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه،

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل 11 من الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المذكور أعلاه وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 11 (جديـد) – تمنح للعسكريين المباشرين بعد المدة القانونية والعاملين بالمحطات المنعزلة (رادار) منحة خاصة بالانقطاع حسب المقادير المبينة بالجدول التالي:

المنتفعون

المقدار السنوي

رئيس رادار

300.000 دينار

عون تنفيذ

180.000 دينار

تصرف هذه النحة شهريا وعند موفى كل شهر.

الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والاقتصاد والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 جوان 1990.

صنف النص:أمر
عدد النص:1062
تاريخ النص:1990-06-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:45
تاريخ الرائد الرسمي:1990-07-03

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.