احدث القوانين

>

II. القــانون الأســاسي الخــاص

أمر عدد 4245 لسنة 2011 مؤرخ في 24 نوفمبر 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1155 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية،

وعلى الأمر عدد 1156 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ومستويات التأجير،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر التالي نصه:

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل 81 من الأمر عدد 1155 المؤرخ في 13 أفريل 2006، المتعلق برتبة رقيب من الصنف الأعلى بالنسبة إلى سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

يتم ترتيب الأعوان المنتمين إلى الرتبة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية (أ) من هذا الفصل برتبة حافظ أمن، بالنسبة إلى الأعوان القادمين من سلك الأمن الوطني، وبرتبة عريف بالنسبة إلى الأعوان القادمين من سلك الحرس الوطني، وتسند إليهم الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في الدرجة السابقة

الفصل 2 ألغيت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 24 من الأمر عدد 1155 المؤرخ في 13 أفريل 2006، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وعوضت بالأحكام التالية

الفصل 24 الفقرة الأولى (جديدة) : بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة يمكن أن يسند بصفة استثنائية تدرج بدرجة أو عدة درجات أقدمية في الرتبة إلى الأعوان الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قاتلة أثناء مباشرتهم لمهامهم كما يمكن أن تتم تسميتهم بالرتبة التي تفوق رتبتهم مباشرة

الفصل 3 – ألغيت أحكام الفصول 76، 79 و82 من الأمر عدد 1155 لسنة 2006، المؤرخ في 13 أفريل 2006، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وعوّضت بالأحكام التالية:

الفصل 76 (جديد) – تسند الترقية إلى رتبة عريف من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

‌أ. إلى الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبهم.

‌ب. إلى الرقباء الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبهم في تاريخ المناظرة.

‌ج. بالاختيار من بين الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبهم.

الفصل 79 (جديد) – تسند الترقية إلى رتبة حافظ أمن من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي:

‌أ. إلى الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبهم.

‌ب. إلى الرقباء الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبهم في تاريخ المناظرة.

‌ج. بالاختيار من بين الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبهم.

الفصل 82 (جديد) – تسند الترقية إلى رتبة رقيب أول بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي:

‌أ. إلى الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبهم.

‌ب. إلى الرقباء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبهم في تاريخ المناظرة.

‌ج. بالاختيار من بين الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبهم.

الفصل 6 – مدير الديوان الرئاسي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 نوفمبر 2011
.

صنف النص:أمر
عدد النص:4245
تاريخ النص:2011-11-24
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:92
تاريخ الرائد الرسمي:2011-12-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2937 - 2938

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.