احدث القوانين

>

I. التنظيـم والمهـام

أمر عدد 424 لسنة 1995 مؤرخ في 13 مارس 1995 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 101 لسنة 1970 المؤرخ في 23 مارس 1970 المتعلق بإحداث مصلحة قومية لخفر السواحل

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على أحكام الفقرة ب من الفصل 3 من الأمر المؤرخ في 26 جويلية 1951 الصادر في تحوير التراتيب المتعلقة بضبط الصيد البحري،

وعلى الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع القمرقي حسبما وقع تنقيحه بالقوانين الموالية له وخاصة القانون عدد 85 لسنة 1958 المؤرخ في 26 أوت 1958 والقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 (وبالخصوص الفصول 197 إلى 215).

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها ومسكها وحملها وخاصة الفصل 14 منه.

وعلى القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 المتعلق بالمصادقة على مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية.

وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وخاصة أحكام الفصول 3 و4 و5 و7 و27 إلى 41،

وعلى الأمر عدد 101 لسنة 1970 المؤرخ في 23 مارس 1970 المتعلق بإحداث مصلحة قومية لخفر السواحل وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزارة الداخلية والمالية والفلاحة والنقل والبيئة والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يلغى الفصل الخامس من المر عدد 101 لسنة 1970 المشار إليه أعلاه ويعوض بالأحكام التالية:

الفصل 5 (جديد) – يساعد رئيس المصلحة القومية لخفر السواحل مجلس تنسيق يتركب كما يلي:

– رئيس المصلحة القومية لخفر السواحل: رئيس.

– ممثل عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للحرس الوطني): عضو.

– ممثل عن وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة): عضو

– ممثل عن وزارة الفلاحة (الإدراة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك): عضو

– ممثل عن وزارة النقل (الإدارة العامة للبحرية التجارية): عضو.

– ممثل عن وزارة البيئة والتهيئة الترابية: عضو.

و يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره نظرا لطبيعة الموضوع المطروح للدرس أو لاختصاصه أو خبرته في الميدان.

ويجتمع المجلس مرة في الشهر على الأقل أو بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من احد الأعضاء كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

يمد أعضاء المجلس رئيس المصلحة بجميع الإرشادات ليسهلوا عليه انجاز مهمته.

الفصل 2 – وزراء الداخلية والدفاع الوطني والمالية والفلاحة والنقل والبيئة والهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 مارس 1995

صنف النص:أمر
عدد النص:424
تاريخ النص:1995-03-13
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:1995-03-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:535 - 535

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.