نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين.
وعلى الأمر عدد 382 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين المنتمين لجيش الجو
وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الممنوحة للأعوان التابعين للإطارات المباشرة لجيش الطيران وخاصة على الفصل السادس (6) منه.
وعلى رأي وزير الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالدفاع الوطني ووزير المالية.
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – ألغي الفصل السادس من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 وعوض بالأحكام التالية
الفصل 6 (جديد) – تصرف حسب بيانات الجدولين أسفله منحة تدعى “منحة الخطر” إلى الضباط وضباط الصف والأفراد المنتمين إلى هيئات:
أ- رافعي الألغام والأخصائيين في المفرقعات:
المنتفعون |
المقادير السنوية للمنحة |
ملاحظات |
ضباط……………… ضباط صف (1)…………….. أفراد الجنود (1)…………….. |
180 دينار 120 دينار 60 دينار |
(1) في الخدمة بعد المدة القانونية للخدمة العسكرية |
ب- رجال المطافي:
المنتفعون |
المقادير السنوية للمنحة |
ملاحظات |
ضباط……………… ضباط صف (1)…………….. أفراد الجنود (1)…………….. |
48 دينار 36 دينار 30 دينار |
(1) في الخدمة بعد المدة القانونية للخدمة العسكرية |
تدفع المنحة مشاهرة عند موفى كل شهر.
الفصل 2 – وزير الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول فيفري 1969 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 1969.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.