إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 2003 المؤرخ في 6 فيفري 2003 المتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية المعتمدة من قبل جامعة الدول العربية في 13 فيفري 2002 والموقع عليها من طرف الجمهورية التونسية في 2 ماي 2002،
وعلى اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية المعتمدة من قبل جامعة الدول العربية في 13 فيفري 2002 والموقع عليها من طرف الجمهورية التونسية في 2 ماي 2002.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تمت المصادقة على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية المعتمدة من قبل جامعة الدول العربية في 13 فيفري 2002 والموقع عليها من طرف الجمهورية التونسية في 2 ماي 2002.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 فيفري 2003
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu la loi n° 2003-9 du 6 février 2003, portant approbation de la convention sur la création de l'organisation de la femme arabe, adoptée par la ligue des Etats Arabes le 13 février 2002 et signée par la République Tunisienne le 2 mai 2002,
Vu la convention sur la création de l'organisation de la femme arabe, adoptée par la ligue des Etats Arabes, le 13 février 2002 et signée par la République Tunisienne le 2 mai 2002.
Décrète :
Article premier - Est ratifié, la convention sur la création de l'organisation de la femme arabe, adoptée par la ligue des Etats Arabes, le 13 février 2002 et signé par la République Tunisienne le 2 mai 2002.
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 février 2003.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.