احدث القوانين

>

2. الآليــات الإقليــمية

أمر عدد 423 لسنة 2003 مؤرخ في 24 فيفري 2003 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية إنشاء منظمة المراة العربية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 2003 المؤرخ في 6 فيفري 2003 المتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية المعتمدة من قبل جامعة الدول العربية في 13 فيفري 2002 والموقع عليها من طرف الجمهورية التونسية في 2 ماي 2002،

وعلى اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية المعتمدة من قبل جامعة الدول العربية في 13 فيفري 2002 والموقع عليها من طرف الجمهورية التونسية في 2 ماي 2002.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول تمت المصادقة على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية المعتمدة من قبل جامعة الدول العربية في 13 فيفري 2002 والموقع عليها من طرف الجمهورية التونسية في 2 ماي 2002.

الفصل 2 وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 فيفري 2003

صنف النص:أمر
عدد النص:423
تاريخ النص:2003-02-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2003-02-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:432 - 432

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.