احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البر

أمر عدد 423 لسنة 1969 مؤرخ في 26 نوفمبر 1969 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للأعوان بجيش البر

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 الضابط للمنح الراجعة لأعوان جيش البر وخاصة على الفصلين 7 و10 منه،

وعلى رأي وزير الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالدفاع الوطني ووزير المالية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – ألغي الفصل السابع من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 وعوض بالأحكام التالية:

الفصل 7 (جديد) – تصرف حسب بيانات الجدولين أسفله منحة تدعى “منحة الخطر” إل الضباط وضباط الصف والأفراد المنتمين إلى الهيئات:

‌أ- رافعي الألغام والاخصائيين في المفرقعات:

المنتفعون

المقادير السنوية للمنحة

ملاحظـــات

ضباط …

ضباط صف (1) …

أفراد الجنود (1) …

180 دينار

120 دينار

60 دينار

(1) في الخدمة بعد المدة القانونية للخدمة العسكرية

‌ب- رجال المطافئ:

المنتفعون

المقادير السنوية للمنحة

ملاحظـــات

ضباط …

ضباط صف (1) …

أفراد الجنود (1) …

48 دينار

36 دينار

30 دينار

(1) في الخدمة بعد المدة القانونية للخدمة العسكرية

وتدفع المنحة مشاهرة عند موفى كل شهر.

الفصل 2 – ألغي الفصل العاشر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 وعوض بالأحكام التالية:

الفصل 10 – تصرف منحة تدعى “منحة التفنن”

1- للضباط الذين أتموا كامل الدراسة ونجحوا في امتحان التخرج للمدارس العليا التي تتولى تكوين المهندسين ويقع ضبط هذه المدارس بقرار من وزير الدولة لدى الوزير الأول المكلف للدفاع الوطني.

المقدار السنوي للمنحة: 360 دينار.

2- للضباط الحاملين شهادة مهندس تمنحها مدارس غير المدارس المنصوص عليها بالفقرة الأولى أعلاه معترف بها من وزير الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالدفاع الوطني.

المقدار السنوي للمنحة: 120 دينار.

3- للضباط الحاملين شهادة فنية أو شهادة مماثلة تمنحها مدرسة مختصة معترف بها من وزير الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالدفاع الوطني.

المقدار السنوي للمنحة: 90 دينارا.

4- لضباط الصف الحاملين شهادة فنية أو شهادة مقابلة تمنحها مدرسة مختصة معترف بها من وزير الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالدفاع الوطني.

المقدار السنوي للمنحة: 60 دينار.

على أنه بالنسبة للضباط المنصوص عليهم بالفقرتين الثانية والثالثة أعلاه وبالنسبة لضباط الصف المنصوص عليهم بالفقرة الرابعة أعلاه يضاف يزداد إلى المقدار القار البالغ لكل منهم 120 و90 و60 دينار زيادة يتراوح مقدارها من صفر إلى 120 دينار بالنسبة للضباط المنصوص عليهم بالفقرة الثانية ومن صفر إلى 90 دينار بالنسبة للضباط المنصوص عليهم بالفقرة الثالثة ومن صفر إلى 60 دينار بالنسبة لضباط الصف وتصرف المنحة باعتبار انتاجهم في العمل.

ويقدر هذا الإنتاج كل ستة أشهر بعدد معرف بحرف N يتراوح من صفر إلى 20 وعلى مقتضاه يقع حساب المبلغ P للمنحة مدة الستة أشهر حسب العملية الحسابية التالية:

ويدل حرف P= N X T/40 على المبلغ الأقصى السنوي للمنحة.

وتصرف المنحة المضبوطة على تلك القاعدة بالنسبة لمدة ستة أشهر من الخدمة الفعلية على أن لا تحسب إلا على أساس النسبة التي قضيت في الخدمة الفعلية إذا كانت تلك المدة أقل من ستة أشهر لأي سبب من الأسباب.

ولا تستحق المنحة إلا بالنسبة لأعداد N التي تساوي أو تفوق 10 من 20.

ومن ناحية أخرى لا يمكن منح أعداد تقديرية N ما بين 15 و20 إلا على النسبة التالية من جملة أعوان كل هيئة:

ضباط…………… ¾

ضباط الصف…….. ½

الفصل 3 – وزير الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجرى العمل به ابتداء من أول جانفي 1969 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 26 نوفمبر 1969.

صنف النص:أمر
عدد النص:423
تاريخ النص:1969-11-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:1969-11-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1360 - 1361

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.