احدث القوانين

>

التشريـع الخـاص بالعسكريين العامليـن بالخارج

أمر عدد 406 لسنة 1993 مؤرخ في 17 فيفري 1993 يتعلق بتحمل الإدارة لنفقات الكراء للملحقين العسكريين

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الإطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 76 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 وعدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 358 لسنة 1972 المؤرخ في 21 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط تأجير موظفي وأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأوامر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976 وعدد 213 لسنة 1977 المؤرخ في 4 مارس 1977 وعدد 84 لسنة 1979 المؤرخ في 6 جانفي 1979 وعدد 339 لسنة 1982 المؤرخ في 26 فيفري 1982 وعدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988،

وعلى الأمر عدد 372 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973 المتعلق بالقانون الأساسي للعسكريين العاملين بسفاراتنا بالخارج،

وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1989 المؤرخ في 3 جويلية 1998 المنقح للأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 والمتعلق بضبط التأجير والمنح الخاصة وتحمل الإدارة للنفقات المختلفة الممنوحة للسفراء وأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج وكذلك بنظامهم الاجتماعي،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1992 المؤرخ في 13 جانفي 1992 والمتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 842 لسنة 1989 المؤرخ في 3 جويلية 1989 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 والمتعلق بضبط التأجير والمنح الخاصة وتحمل الإدارة للنفقات المختلفة الممنوحة للسفراء وأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج وكذلك بنظامهم الاجتماعي على إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي وعلى الأعوان العسكريين العاملين بالبعثات الدبلوماسية الدائمة والقنصلية للجمهورية التونسية،

وعلى رأي وزيري الشؤون الخارجية والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2753 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 – يتمتع الملحق العسكري المباشر بالبعثات الديبلوماسية بالخارج بحق تحمل الإدارة لمعلوم كراء المسكن الذي يشغله في حدود المقادير الشهرية القصوى التالية:

مدينة التعيين

المبالغ الشهرية القصوى

1) واشنطن ـ باريس ـ روما ـ مدريد وبون

1500 دينار

2) الرياض ـ عمان ـ القاهرة ـ أنقرة ـ طرابلس ـ الجزائر والرباط

1.000 دينار

الفصل 2 – تتحمل الإدارة كل شهر ومع دخول الغاية بالاعتماد على الوصولات المقدمة من طرف الملحق العسكري المثبتة للإيجار نفقات كراء المسكن.

لا يمكن أن يفوق المبلغ المتحمل من طرف الإدارة قيمة الإيجار التي يدفعها الملحق العسكري.

الفصل 3 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 17 فيفري 1993

صنف النص:أمر
عدد النص:406
تاريخ النص:1993-02-17
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:1993-02-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:304 - 304

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.