إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين وخاصة الفصل 15 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2382 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2108 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلق بسحب حق التمتع بمنحة الخدمات الاستشفائية المسندة للسلك الطبي والصيدلي وطب الأسنان الاستشفائي الجامعي للصحة العمومية لفائدة أعوان الصحة العسكرية والمتحصلين على درجة استشفائي جامعي طبي وصيدلي وطب الأسنان،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – يتم تغيير عنوان الأمر عدد 2108 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلق بسحب حق التمتع بمنحة الخدمات الاستشفائية المسندة للسلك الطبي والصيدلي وطب الأسنان الاستشفائي الجامعي للصحة العمومية لفائدة أعوان الصحة العسكرية والمتحصلين على درجة استشفائي جامعي طبي وصيدلي وطب الأسنان كما يلي :
أمر عدد 2108 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 يتعلق بسحب حق التمتع بمنحة الخدمات الاستشفائية المسندة للسلك الطبي والصيدلي وطب الأسنان الاستشفائي الجامعي للصحة العمومية لفائدة أعوان الصحة العسكرية والمتحصلين على درجة استشفائي جامعي طبي وصيدلي وطب الأسنان والطب البيطري”.
الفصل 2 – تضاف إلى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 2108 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المشار إليه أعلاه، فقرة ثانية فيما يلي نصها :
الفصل الأول ـ فقرة ثانية – ينتفع الأطباء البياطرة للصحة العسكرية الاستشفائيون الجامعيون بمنحة الخدمات الاستشفائية المخولة للصيادلة للصحة العسكرية الاستشفائيين الجامعيين.
الفصل 3 – تنطبق أحكام هذا الأمر، بصفة استثنائية، على الأطباء البياطرة للصحة العسكرية المتحصلين على رتب استشفائية جامعية قبل دخوله حيز النفاذ.
الفصل 4 – وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2014
.
La publication en français sera réalisée incessamment.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.