احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

أمر عدد 400 لسنة 1969 مؤرخ في 7 نوفمبر 1969 يتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الفصل 43 من الدستور،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1966 المؤرخ في 28 نوفمبر 1966 المتعلق بإحداث مجلس الجمهورية،

وعلى الأمر عدد 305 لسنة 1969 المؤرخ في 8 سبتمبر 1969 المتعلق بوظائف كتابة الدولة للرئاسة.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – أحدثت وزارة أولى على رأسها الوزير الأول.

الفصل 2 – يساعد الوزير الأول وزراء دولة وكتاب دولة مكلفون بمأموريات خاصة داخل الوزارة الأولى.

الفصل 3 – في صورة حدوث مانع لرئيس الجمهورية يرأس الوزير الأول مجلس الجمهورية.

الفصل 4 – يسهر الوزير الأول بجانب رئيس الجمهورية على تنفيذ السياسة العامة للحكومة ويحيطه علما بنشاطه وينسق نشاط جميع الوزراء وكتاب الدولة.

ويستدعي ويرأس المجلس الوزاري المشترك كما يضبط جدول أعماله.

الفصل 5 – يكلف الوزير الأول في نطاق المأمورية العامة التي أنيطت بعهدته لتسيير شؤون الدولة بما يلي:

1- تسيير مصالح الإدارة العامة؛

2- فصل جميع الشؤون التي تهم عدة وزارات؛

3- تعقب جميع الشؤون الإدارية؛

4- تأشير أو مراقبة ما يتخذه الوزراء وكتاب الدولة من قرارات ترتيبية أو فردية؛

5- نشر جميع النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 6 – يسهر الوزير الأول على تنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة.

ولهذا الغرض فهو يتولى إعداد المخططات القومية للتنمية وضبط البرامج والإشراف على تنفيذها.

الفصل 7 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 305 لسنة 1969 المؤرخ في 8 سبتمبر 1969.

الفصل 8 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وصدر بقرطاج في 7 نوفمبر 1969.

صنف النص:أمر
عدد النص:400
تاريخ النص:1969-11-07
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:46
تاريخ الرائد الرسمي:1969-11-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1295 - 1296

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.